moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470647243 لعام 1444ه المدعي: ا(...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (كماليات واكسسوارات وهدايا) بثمن اجمالي قدره (٢٦,٨٥٦) سته وعشرون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا سدد منه (٢,٠٠٠) الفان ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق. ٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٤,٨٥٦) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٠٠) الفان واربعمايه ريالا. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: محرر عادي عباره عن مستند مطابقه رصيد مطبوعا علي مؤسسه (...) ممهورا من قبل المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي هل لديه اضافه فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٨٥٦) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٠٠) الفان واربعمايه ريالا وذلك مقابل عقد بيع كماليات واكسسوارات وهدايا، فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بان تدفع لها قيمه بيع كماليات واكسسوارات وهدايا المشار لها في دعواها؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعيه تقديم البينه، ولما قدم من مستند مطابقه رصيد ممهورا من قبل المدعي عليها، ولما كان المستند الممهور من المدعي عليها حجه عليها استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٠٠) الفان واربعمايه ريالا، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره اولا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ (٢٤,٨٥٦) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا لا(...) هويه وطنيه رقم: (...). ثانيا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ (٢,٤٠٠) الفان واربعمايه ريالا تمثل اتعاب التقاضي لا(...) هويه وطنيه رقم: (...), وبالله التوفيق.