moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٢٤١٣١ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيله المدعي / (...) ( الهويه الوطنيه رقم : (...) , الوكاله رقم : (...) وتاريخ ٠٨ /٠٧/١٤٤٥ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل ، بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها لهذه الدايره فحددت جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٢ وفيها حضرت وكيله المدعي المشار الي بياناتها اعلاه ، بالاضافه الي المدعي عليه وقد سالت الدايره المدعيه عن دعوي موكلها فاحالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه , وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول , حصرت المدعيه وكاله بينات وادله موكلها بالمستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه , وحددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعي بما يطالب به من عدمه , وحددت مستوي تعقيد الدعوي باليسير , واثناء انعقاد الجلسه انضم المدعي عليه اليها وبطلب جوابه عن الدعوي ذكر بان لا ينكر احقيه المدعي بالمبلغ وان الاقرار المدون والمرفق مع صحيفه الدعوي اقرار صادر منه والتوقيع توقيعه , ولكن الاعمال المنفذه يوجد فيها عيوب , وتم ابلاغه بذلك عن طريق رسايل واتساب , وحصر بيناته بصور موقع تنفيذ العمل , ثم ذكرت الدايره لوكيله المدعي بان عليها ارفاق عقد اتعاب المحاماه وما يثبت رسوم الاخطار وما تود اضافته بالدعوي خلال خمسه ايام عمل كما امهلت المدعي ذات المهله لتقديم مما لديه من اضافه بالدعوي وفي جلسه ١٤٤٥/١٠/٢٦ وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور وكيله المدعي المشار الي بياناتها اعلاه , بالاضافه الي المدعي عليه , وقد قرر كل منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه , فقررت الدايره اقفال باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ، وبما ان وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال ، والذي يمثل تنفيذ اعمال المقاولات في العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٥ الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٣ ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٤٠٠٠)اربعه الاف ريال ، بالاضافه الي رسوم الاخطار وقدرها (١٣٢) مايه واثنان وثلاثون ريال ، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي ، فالثابت من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٥ الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٣ انهما اتفقا علي ان يقوم المدعي بتنفيذ كافه الاعمال الخشبيه المتعلقه بالمشروع والاشراف الفني عليها ، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه الدعوي واحقيه المدعي بمبلغ المطالبه وبما ان الاقرار القضايي حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل لزومه ونفاذ اثره، طبقا لما جاء في الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت علي ان: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، اذا تقرر ذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ المطالبه . ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المدعي عليه من انه يوجد عيوب في التنفيذ ؛ ذلك ان الاقرار باحقيه المدعي بالمبلغ ينافي وجود تلك العيوب . وفيما يتعلق بطلب المدعي رسوم الاخطار ، فلما كان المدعي قد تقدم بطلب المصالحه كما في التقرير المرفق مع صحيفه الدعوي ؛ لذا فانه يعد في حكم الاخطار استنادا لما ورد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ والتي نصت علي : ( يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي ، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشر من النظام) ، لذا فان الدايره ترفض هذا الجزء من الدعوي وفيما يتعلق بطلب وكيله المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع له اتعاب المحاماه وقدرها (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال ، فبما ان هذا الطلب يعد من طلبات التعويض والتي يجب علي المحكمه التحقق من توافر اركان التعويض الثلاثه فيه وهي: -الخطا-الضرر- العلاقه السببيه بينهما-؛ فاذا انتظمت هذه الاركان كان التعويض مستحقا لطالبه واذا تخلف ركن واحد منها اضحي طلب التعويض مفتقد لما يسنده؛ وبتطبيق ما تقدم علي هذا الطلب فان الثابت ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد مبلغ المطالبه للمدعي ، وقد اضطر ذلك المدعي في سبيل استحصال حقه؛ لاقامه هذه الدعوي عن طريق محام دون ان يبرر المدعي عليه تاخره في سداد مبلغ المدعي؛ مما تقطع معه الدايره بوقوع المدعي عليه بالخطا الذي اضر بالمدعي والجاه الي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقه عن طريق محام، وعلي ضوء ما تقدم فان اركان التعويض في هذا الطلب منتظمه وبالتالي فان التعويض يكون مستحقا لطالبه؛ ولما كانت المحكمه في تقدير التعويض تراعي ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ١- جسامه الضرر. ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطله المحكوم عليه. ٤- العرف، او العاده المستقره. ٥- راي الخبير -عند الاقتضاء-.)، وبعد اطلاع الدايره علي عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعي ووكيلته المرفق عبر الطلب الالكتروني رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٩ ، واذ استقرت العاده في تقدير اتعاب المحاماه بان تكون في حدود (١٠% حتي ١٥%) من المبلغ المحكوم به ولما كان من قواعد الفقه المنصوص عليها في القاعده الثالثه من القواعد الكليه لنظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ ان : (العاده محكمه) ، والقاعده الخامسه : (المعروف عرفا كالمشروط شرطا )؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بتعويض المدعيه بنسبه (١٥%) من المبلغ المحكوم به وقدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال وترفض ما زاد عن ذلك. وخاتمه الاسباب تشير الدايره الي ان هذا الحكم يعتبر حكما نهاييا غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، ولما نص عليه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. نص الحكم: الزام / (...) (الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل/(...) (الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٣٠٠٠)ثلاثه وعشرون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .