moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 9825 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (بتاريخ 15/ 12/ 2019م تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بتنفيذ اعمال التشطيب باضافه اعمال الديكور لفيلا المدعي الكاينه بحي (...) , محل المقاوله, خلال مده شهرين حتي تاريخ 14/ 02/ 2020م بمبلغ وقدره 109,688 ريال فقط مايه وتسعه الف وثمانيه وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وقد تم البدء بالعمل يوم 23\12\2019. سدد المدعي الي المدعي عليها مبلغ 103,654 ريال فقط مايه وثلاثه الف وستمايه واربعه وخمسون ريال سعودي من قيمه العقد اي 90% من قيمه التعاقد، وقد اخلت المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه ولم تف بالتزاماتها التعاقديه حتي تاريخه، مما كبد المدعي الخساير الفادحه الماديه والمعنويه. وقد توقفت المدعي عليها عن توريد وتركيب الاعمال الخشبيه واعمال الرخام والاخشاب والدهانات والمرايات بالاضافه الي عدم تنفيذ الاعمال حسب المخططات، علما بان المدعي عليها قامت بتصميم جميع الاعمال وتعهدت بخصم مبلغ التصميم في حال تم تنفيذ الاعمال لديها وهو ما تنكرت له عند التنفيذ. وعليه يطالب المدعي بارجاع قيمه الاعمال التي لم يتم تنفيذها ودفع مبلغ مقابل الاعمال التي لم تكتمل وتسليم الضمانات.) وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغ وقدره (74.320) اربعه وسبعون الف وثلاثمايه وعشرون ريالا، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقد الدايره جلسه في 28/11/1441ه الا انها اجلت لغرض ابلاغ الاطراف، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 21/12/1441ه ثم شطبت لتخلف المدعي عن حضور الجلسه، ثم طلب السير فيها بعد ذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وقد سالت الدايره المدعي هل يحمل الصفه التجاريه فاجاب بانه ليس بتاجر وان الاعمال نفذت في فلته الخاصه وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده ( 76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وحيث ان مطالبه المدعي تنحصر في كونه اتفق مع المدعي عليه علي ان يقوم باعمال تشطيب اضافه الا اعمال ديكور لمنزله، وبما ان القضيه قيدت بتاريخ 1/11/1441ه اي بعد سريان نظام المحاكم التجاريه وبما ان المدعي لا يحمل الصفه التجاريه ولكون مبلغ المطالبه اقل (100.000) ريال، واستنادا لما هو منصوص عليه في الفقره الثانيه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه -كون النظام هو الذي يسري علي هذه القضيه لقيدها قبل صدور اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني