moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٨٦٨٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) لتقنيه المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٨,٤٨٩) ميتان وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها اجهزه كهرباييه بالاضافه الي صيانتها. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه ١٤٤٤/٠٨/١٧ه التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعرض لايحه الدعوي علي ممثل المدعي عليها ذكر انه يطلب مهله للجواب عن ذلك وطلبت منه الدايره تقديمه عبر النظام الالكتروني وان يكون لكل طرف مهله لا تتجاوز خمسه ايام. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٩/٠٥ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)،وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن دعواه اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٨,٤٨٩) ميتان وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها اجهزه كهرباييه بالاضافه الي صيانتها، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها ارفق ما نصه اولا: ان ما ذكرته المدعيه من التعاقد والمبلغ فصحيح وانها لم تستلم اي جزء من المبلغ فصحيح وموكلتي تقر بذلك .ثانيا : ان الممتنع عن دفع المبلغ المستحق للمدعيه هو المدير الثاني في الشركه السيد :(...) المسؤول عن الحسابات البنكيه بموجب الماده (١١) من عقد تاسيس الشركه (مرفق) وبسؤال الدايره ممثل المدعي عليها عن سبب امتناع مدير الشركه من دفع مستحقات المدعيه فاجاب بانه يوجد خلاف بين مديري الشركه وانه بسبب هذا الخلاف يمتنع المدير الثاني (...) من سداد المستحقات، ونحن نقر بالمبلغ المطالب به من قبل المدعيه المشار اليه سلفا، وبناء عليه ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه.، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٨,٤٨٩) ميتان وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها اجهزه كهرباييه بالاضافه الي صيانتها، وقدمت لاثبات دعواها امر الشراء والفاتوره، وهو ما تراه الدايره انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها قد اقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق ما سبق بيانه في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (١) من الماده (١٦) علي انه: يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام الشركه المدعي عليها/ شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٩٨,٤٨٩) ميتان وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.