gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات الجنض العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-476) القرار رقم I (Z-2020-30967) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزامр المدعي بالمواعيد المحدده نظام ما نوع من نظر الدعوي الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد - فوات المده نظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بفار وزير الماليه رقم (٢٨١/٦٠١) بتاريخ - الماده (٢) والمداده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلافه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه: وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٦/١٤ م无边 من الموافق ٢٠١٠/٦/١٤ مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (١/٥)السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)و تاريخ ١٠١٥/١/٥ و تاريخ ١٠١٥/١/٥ واتديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٧) واتديلاته و تاريخ ١٠٣٩/١٢/٢٣ ه ودلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠١١/١٩ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه ... للفعالوات) ، سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي عام ١٧ م. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٦١، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، حضرها / ... بصفته متمل للمدعي عليها بموجب التوفيض رقم (١٤١١/١٩١/١٠٥٦) في حين تخلف المدعي او من يملكه عن الضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انم قدر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم تخلف بالمرافعه سؤال مثل المدعي عليها عما لديه جيال اليدوي فاجب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لفويات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكتهي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (١٤٨٥/٠٦) ، وعلي نظام ضربه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ (١٤٥/٠١/١٠) وتعديلاته، وعلي لايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (١٠٣٠) وتاريخ (١٤٥/٠٦) ، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل; فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ١٧ م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللاتحه التنفيذيه لجابمه الزكاه، الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١، علي انه: «يقد لملك الفتراض علي ربط الهييه خلال تونين يوما من تاريخ تسلمه مقيولا من الناحيه الشكيله في الحالات التاليه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: يجوز لم صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوقا من تاريخ الابلاغ به...». كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: يubبح قرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوقا من تاريخ تبلغه به». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، والمساعده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المحافات والمنازعات الضريبه، الامر الذي يتعين مه مع عدم سماع الدعوي: لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (....) مالك (مؤسسه ... لمقالوات) سجل التجاري رقم (....) ، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفق لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي عليها، وضروريا اعتباريا بحق المدعي، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الارباء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨ موعا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايثا وواجب النفاد بعد انتها ه هده المده في حال عدم استنافه. وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.