moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2490 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه اتحاد المقاولون الخليجيه سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه التميمي لاصحابها علي ومحمد عبدﷲ التميمي سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه الجبر للاستثمار سجل تجاري (...) ضد/ شركه فؤاد عبدﷲ فؤاد وشركاه المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/عبد ﷲ بن صالح بن عبد العزيز ال الشيخ ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بصحيفه لدي المحكمه التجاريه يطالب فيها المدعي عليها بمبلغ وقدره (75/22.524.348) اثنان وعشرون مليونا وخمسمايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، حيث ان المدعي عليها شريكه في شركه اتحاد المقاولون الخليجيه سجل تجاري (...)، شركه ذات مسؤوليه محدوده براس مال 50 مليون ريال، بواقع حصه قدرها (12,5%)، وفي عام 2017م بلغت خساير شركه اتحاد المقاولون الخليجيه المتراكمه ما يزيد عن نصف راس المال، وبتاريخ 8/ 4/ 2018م قرر الشركاء بالاجماع استمرار الشركه وفق الماده (181) من نظام الشركات، كما قرروا بالاجماع دعم الشركه لتغطيه الخساير وذلك يقدر حصه كل واحد منهم في الخساير، وقد تم شهر القرار، وبلغت حصه المدعي عليها من الخساير المبلغ محل المطالبه، وحيث التزمت موكلتيه بسداد ما عليهما لتغطيه الخساير، في حين تخلفت المدعي عليها عن سداد ما عليهما، طالبا الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (75/22.524.348) اثنان وعشرون مليونا وخمسمايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وحدد لها عده جلسات، حضرها المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ عبد الرحمن بن خالد بن احمد الغامدي ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد عقد الجلسه التحضيريه للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتقرير الدايره اختصاصها بنظر الدعوي وتوافر شروط قبول الدعوي، وبعد سماع الدعوي حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (75/22.524.348) اثنان وعشرون مليونا وخمسمايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وذلك عن حصتها في تغطيه الخساير وفق الماده (181) من نظام الشركات، وحصر وكيل المدعيه ادله موكلته في قرار الشركاء باستمرار الشركه، والقوايم الماليه التي تحدد نسبه الخساير، فطلبت منه الدايره ارفاقها، فيما حصر وكيل المدعي عليها دفع موكلته في ان الماده (181) مختصه في استمرار الشركه من عدمها فقط، كما ان القرار فيه نوع من الجهاله في المبالغ، كما ان ما تذكره المدعيه مخالف لعقد التاسيس، كما ان الماده (151) من نظام الشركات عرفت الشركات ذات المسؤوليه المحدوده والتي لا يرجع فيها علي الشركاء من مالهم الخاص، كما ان التقرير المالي الذي اشار له وكيل المدعيه لم يشر لنصيب موكله، والتقرير نفسه اشار الي ان الشركاء لا يتحملون الخساير من مالهم الخاص وترحل الخساير للسنه التي تليها، وحصر ادلته علي دفع موكلته فيما سبق من المواد النظاميه وعقد التاسيس، وباحاله الطرفين للترافع الكتابي، اضافت المدعي عليها في دفعها بان علي انتفاء صفه كل من شركه التميمي وشركه الجبر في رفع الدعوي نظرا لانعقاد الصفه اصاله لشركه اتحاد المقاولون، وفي الموضوع عدم مسؤوليه موكلته بشان تحمل الخساير من المال الخاص حيث نصت الماده (151/ 1) من نظام الشركات علي ان (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات)، وحيث ان المدعيه شركه ذات مسؤوليه محدوده فان الشركاء فيها لا يتحملون تغطيه الخساير من مالهم الخاص بل في حدود ما يملكونه من حصص في الشركه وهذا يخالف ما يطالب به المدعون، كما نصت الماده(181)من نظام الشركات علي تقرير مصير الشركه من حيث الاستمرار او الانقضاء بموجب قرار من الشركاء خلال فتره معينه بالاستمرار او الحل، ولم يتعرض النص للاليه التي يتم بموجبها تغطيه الخساير ولا حتي مبالغ التغطيه، ليترك امر تحديد هذه الاليه الي عقد تاسيس الشركه الذي يلتزم التزاما حرفيا بنصوص النظام حيث نصت الماده (17/ 3) من عقد تاسيس الشركه المدعيه علي انه :(في حاله تحقيق خساير يتحملها الشركاء بنسبه ما يملكه كل منهم من حصص في راس المال او يتم ترحيلها للسنه الماليه التاليه)، وهي ماده حاسمه لانها جاءت صريحه مباشره بشان تحديد الاجراء المتبع في حال تعرضت الشركه للخساير، و اي اجراء يخالف هذه الماده يعتبر مخالفا لما نص عليه عقد التاسيس، الذي يعتبر دستورا يحكم العلاقه بين الشركاء، وفيما يخص القرار المؤرخ في 08/ 04/ 2018م: القرار المذكور ينطوي علي غموض وجهاله واضحين بشان اليه تغطيه الخساير، والقيمه المطلوب ان يتحملها الشريك لاستمرار الشركه، وتطبيقا لنص الماده (151) من نظام الشركات فلا يجوز ان تتم عمليه تغطيه الخساير خارج اطار ما يملكه الشريك من حصص بالشركه، ولا يجوز تصور غير هذا والا اعتبر مخالفا للنظام، حيث تعتبر الجهاله بشكل مباشر او غير مباشر مصدرا هاما للغبن والغرر، ومن حيث الموقف المالي والتقرير المحاسبي: فالثابت ان الشركه المدعيه قد تخطت خسايرها نسبه (50 %) من راس المال وقد اثبت ذلك في الصفحه رقم (8) من القوايم الماليه للشركه عن السنه المنتهيه في 31 ديسمبر 2017م، وقد جاء في الصفحه 9 بالفقره الاولي من القوايم الماليه المذكوره ما يلي نصه: (كما وقرر الشركاء عدم ضخ المبلغ المذكور اعلاه - الاشاره الي بند استمراريه الشركه والخساير الماليه المتراكمه عن السنوات السابقه – كمساهمه اضافيه حيث ان الماده التي تتطلب زياده راس المال في نظام الشركات المساهمه المقفله لا تنطبق علي الشركه) وهذه الاشاره الي تقرير الشركاء عدم ضخ المبلغ المذكور ليهدم الدعوي المنظوره من اساسها، طالبا رد الدعوي للاسباب المذكوره اعلاه, وبطلب الجواب من المدعيه وكاله ذكر بان من حيث الصفه فصفه الشركه/ شركه اتحاد المقاولون الخليجيه وحدها كافيه، وما يخص الرد علي ما ورد بشان تغطيه الخساير: دفعت المدعي عليها بعدم جواز سداد الخساير من مالها الخاص حيث نصت الفقره (3) من الماده (17) من عقد تاسيس الشركه ...الخ، وذلك مردود عليه بما يلي: ا-الفقره (3) من الماده (17) من العقد لا تعني اهمال تطبيق الماده (181) من نظام الشركات فالفقره المذكوره تعني الخساير ضمن حدود التي لا تتعارض مع الماده (181) اي الخساير التي لا تجاوز نصف راس المال، ولو سلم جدلا تعارض العقد مع النظام فان النظام هو الواجب التطبيق حمايه للغير، وفضلا عن ذلك فان الفقره المذكوره بالعقد ورد بها ان تسدد الخساير كل بحسب حصته وهو الخيار الاول في هذه الماده وهو ما تم. ب-الالتزام بسداد تغطيه الخساير ليس مصدره النظام الذي لا يطلب تحمل الشريك الخساير في ماله الخاص، بل الاتفاق المبرم بين الشركاء علي تغطيه الخساير واستمرار الشركه، والمطالبه بحصه المدعي عليها في الخساير بناء علي هذا الاتفاق، وعدم التزام شريك بسداد ما تعهد به تحايل علي الغير وتلاعب علي الجهات الرسميه، وفي الرد علي تفسير المدعي عليها للماده (181) من نظام الشركات: قرر الشركاء استمرار الشركه وايقنوا انه من المستحيل استمرارها في ظل مبلغ الخساره الضخم و حددوا بالاجماع وسيله استمراراها الا وهي تغطيه الخساير، ويؤكد ان الالتزام مصدره اتفاق الشركاء وتمسكا بقاعده (لا عذر لمن اقر)، و(ان من سعي في نقض ما اقر به فسعيه مردود عليه)، فان المدعي عليها ملزمه بسداد نصيبها في تغطيه الخساير اسوه بالمدعيتين فلا يقبل التغرير بهما ليضخا نصيبهما في الخساير ثم تتنصل هي من التزامها، وفي الرد علي الدفع ببطلان قرار الشركاء رقم (1) لعام 2018م (المتضمن التزام الشركاء تغطيه الخساير): فقد ذهبت المدعي عليها الي بطلان القرار لعدم تناوله اليه تغطيه الخساير والقيمه المطلوب ان يتحملها الشريك لاستمرار الشركه: فالمدعي عليها وباقي الشركاء اقروا باستمرار ودعم الشركه بارادتهم الصحيحه ولم تنازع المدعي عليها بذلك، وعليها الالتزام بما تعهدت به واما مقدار كل شريك فقد نص القرار علي انها حسب حصه كل شريك، والدعوي لا تتعلق بمطالبه المدعي عليها باكثر من حصتها، ومع وضوح مقدار حصه كل شريك فانه لا يجوز التذرع بعدم النص علي الاليه في القرار المذكور فذلك لا يبطل الاتفاق كونه مفهوما ضمنا دون حاجه لنص، وفي الرد علي الموقف المالي والتقرير المحاسبي، فقد توهمت المدعي عليها بان ما ورد في (ص9) من التقرير المالي بان الشركاء قرروا عدم ضح المبلغ المذكور اعلاه كمساهمه اضافيه حيث ان الماده التي تتطلب زياده راس المال في نظام شركات المساهمه المقفله لا تنطبق علي الشركه مردود عليه ما يلي: 1- ان المبلغ المذكور (137.000.000) ريال التي تنوه عنه المدعي عليها مشار له اعلاه اي في (ص8) وكان مقررا في اجتماع 28/ 12/ 2016م – كما هو مذكور في التقرير - حين كانت الشركه مساهمه مغلقه وليس مبلغ الدعم وتغطيه الخساير محل الاتفاق المبرم بتاريخ 8/ 4/ 2018م وموضوع الدعوي, 2- وفضلا عن ما تقدم فان المذكور في (ص9) هو عدم ضخ المبلغ اعلاه (كمساهمه اضافيه) وليس عدم الضخ نهاييا ،3- ان اتفاق 8/ 4/ 2018م والذي صدر في صوره قرار لم يلغ بدليل ذكر مضمونه في (ص 9) من التقرير وفي ذات الفقره التي تتمسك بها المدعي عليها حيث ورد بها التزام الشركاء وفقا لقرار 8/ 4/ 2018م بتقديم الدعم والتمويل للشركه حتي تستطيع الوفاء بالتزاماتها الماليه في مواعيدها، ولو كان هناك تراجع عن الاتفاق نهاييا لما ذكره المراجع الخارجي في تقريره او علي الاقل يذكر قرار الالغاء وتاريخه ان وجد، مؤكدا علي طلب موكليه بالزام المدعي عليها بمبلغ(75/22.524.348) اثنان وعشرون مليونا وخمسمايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وفي جلسه 6/11/1442ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته اكتفي وكيل المدعين بما سبق تقديمه فيما اضاف المدعي عليه وكاله بان ما قدمته المدعيه في المذكره الاخيره فيما يخص قرار الشركاء باستمرار الشركه والمؤرخ في 5/5/1441ه لم يوقع من قبل موكلته ولا بموافقته عليه كما انه يحيل علي ما سبق من دفوع في الترافع الكتابي واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (75/22.524.348) اثنان وعشرون مليونا وخمسمايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وذلك علي التفصيل الموضح اعلاه، ومن حيث الشكل فالثابت ان الدعوي رفعت من الشركه والشركاء معا، وبالتالي تتحقق الصفه وتثبت منهما معا، وتقضي الدايره بقبولها شكلا، ومن حيث الموضوع ، فلما كانت العلاقه بين الطرفين شراكتهم في شركه ذات مسؤوليه محدوده براس مال قدره (50.000.000) خمسون مليون ريال، ونصيب المدعي عليها وفق عقد التاسيس (12.5%)، كما ان المستقر ان الشركه محل الشراكه تعاني من خساير تجاوزت نصف راس مالها، الامر الذي يلزم علي الشركاء اتخاذ قرار حيال ذلك اما باستمرار الشركه بتغطيه خسايرها او حلها، وفق نص الماده (181) من نظام الشركات، وحيث اجتمع الشركاء بتاريخ 2/7/1439ه الموافق 8/4/2018م، واتفقوا بالاجماع علي ما يلي :" قرر الشركاء بالاجماع استمرار الشركه مع تقديم الدعم المالي لتغطيه تلك الخساير وسوف تظهر نتايج هذا الدعم في ميزانيه السنه الماليه القادمه"، ولما كان هذا القرار لا تنازع فيه المدعي عليها، كما انها لا تنازع في مقدار نصيبها من تلك الخساير والبالغه (75/22.524.348) اثنان وعشرون مليونا وخمسمايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وفق حصتها في الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزامها بمبلغ المطالبه. ولا ينال من ذلك ما تتمسك به المدعي عليها من تحديد مسؤوليتها ازاء تلك الخساير بقدر حصتها المدفوعه في راس مال الشركه، وان هذا هو ما اراده القرار محل الاتفاق، وان مسؤوليتها لا تتجاوز ذلك الي كافه الخساير وفق نص الماده (151/ 1) من نظام الشركات علي ان: " الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات"، فذلك مردود عليها من نواح عده، اولا: ان هذه المسؤوليه تكون ازاء الغير حال حل الشركه وتصفيتها، وعنديذ لا تتعدي مسؤوليه الشركاء مقدار راس المال المدفوع، ثانيا: ان القرار محل الاجماع نص صريحا علي الاتفاق علي تغطيه الخساير بالقدر الذي يجعل الشركه محل الشراكه يمكن معه استمرارها، ولا سبيل لذلك الا بتغطيه الخساير علي الاقل بالقدر الذي ينقص عن نصف راس المال، تحقيقا لنص الماده (181) من نظام الشركات، وهو ما ينسجم مع نص الماده (17/ 3) من عقد تاسيس الشركه المدعيه علي انه :(في حاله تحقيق خساير يتحملها الشركاء بنسبه ما يملكه كل منهم من حصص في راس المال او يتم ترحيلها للسنه الماليه التاليه)، حيث اكدت بجلاء علي ان تحمل الخساير يكون بنسبه ما يملكه كل شريك من حصص في راس المال، وحصه المدعي عليها (12.5%)، وعليه فتتحمل الخساير وفق هذا القدر، ولذا لم تعول الماده علي ان الخساير تكون بقدر ما دفعته المدعي عليها في راس المال والبالغ (6.250.000) سته ملايين ومايتان وخمسون الف ريال، وانما المعول عليه والواضح البين هو نسبه الحصه في الشركه، وبهذا ينتفي الدفع بالغبن والجهاله، ولو سلم للمدعي عليها تفسيرها ومرادها مما اوردته من مواد نظام الشركات وعقد التاسيس للشركه محل الشراكه، للزم منه بقاء المديونيات زايده عن نصف راس المال، وبالتالي لا يمكن للشركه استمرارها، والحال تجاوز الديون نصف راس المال، كما ان المدعي عليها وافقت حين الاتفاق علي استمرار دعم الشركه لتغطيه تلك الخساير والجات بقيه الشركاء الي الانصياع لهذا القرار دون ان يكون منها اي اعتراض، ومن المقرر فقها وقضاء ان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، لذا فان المدعي عليها ملزمه بسداد نصيبها في تغطيه الخساير اسوه بباقي الشركاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها وفق منطوقها ادناه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه فؤاد عبد ﷲ فؤاد وشركاه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه اتحاد المقاولون الخليجيه ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (75/22.524.348) اثنان وعشرون مليونا وخمسمايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فيصل بن احمد الزهراني عضو عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 16 لعام 1443 ه المقامه من/ شركه اتحاد المقاولون الخليجيه سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه التميمي لاصحابها علي ومحمد عبدﷲ التميمي سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه الجبر للاستثمار سجل تجاري (...) ضد/ شركه فؤاد عبدﷲ فؤاد وشركاه المحدوده غير ذلك (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم عضوا القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعين بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (22,524,348,75) اثنان وعشرون مليونا وخمسمايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، حيث ان المدعي عليها شريكه في شركه اتحاد المقاولون الخليجيه سجل تجاري رقم (...)، شركه ذات مسؤوليه محدوده براس مال (50) مليون ريال بواقع حصه قدرها (12,5%)، وفي عام 2017م بلغت خساير شركه اتحاد شركه المقاولون الخليجيه ما يزيد عن نصف راس المال. وبتاريخ 8/4/2018م قرر الشركاء بالاجماع استمرار الشركه وفق الماده (181) من نظام الشركات، كما قرروا بالاجماع دعم الشركه لتغطيه الخساير وذلك بقدر حصه كل واحد منهم في الخساير، وقد تم شهر القرار وبلغت حصه المدعي عليها من الخساير المبلغ محل المطالبه، وحيث التزمت موكلتيه بسداد ما عليهما لتغطيه الخساير، في حين تخلفت المدعي عليها عن سداد ما عليها فطلب الزامها بسداد المبلغ محل المطالبه. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها / شركه فؤاد عبدﷲ فؤاد وشركاه المحدوده - سجل تجاري رقم : (...) ، بان تدفع للمدعي / شركه اتحاد المقاولون الخليجيه - سجل تجاري رقم : (...) , مبلغا قدره (22.524.348.75) اثنان وعشرون مليون وخمسمايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه. افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهم وجري سؤال وكيل الشركه المدعي عليها عن مقدم الاعتراض عبدالرحمن بن خالد الغامدي هل يحمل رخصه محاماه او رخصه تمثيل نظامي عن الشركه المدعي عليها صادره من وزاره العدل فاجاب بالنفي ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (81) من نظام المحاكم التجاريه والماده (212/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) والماده (213) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي لكون الطلب لم يقدم من محام ولم يرفق به ما يدل علي ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم عضو بندر بن سعد العريفي رييس الدايره رياض بن صالح الفواز