moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470994033 لعام 1444 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها وفي مرافعتها انه تقدمت المدعي عليها باقامه دعوي ضد موكله تدعي فيها بانه قام بالتدليس عليها، وقد نظرت هذه الدايره الدعوي وتم الحكم فيها وتم رفعها للاستيناف، وتم الاقرار بانه لا تدليس قد وقع من موكله باي حال من الاحوال، وقد كان موكله يحاول بالصلح وقد طلب منها اللجوء لمحاسب قانوني او لاي خبير اخر للتاكد من ادعاءاتها وقدم لها جميع سجلات الشركه الماليه، وجميع المستندات التي طلبتها الا انها اثرت اللجوء للقضاء. طالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (447114004) بتاريخ 1444/01/27ه، الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بين طرفا الدعوي. 2- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (4430475259) بتاريخ 1444/06/15ه، الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بين طرفا الدعوي. 3- محرر عادي عباره عقد اتعاب محاماه رقم 1443/08/10ه، والمبرم مع المدعي وممهورا بختم وتوقيع الاطراف. 4- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (433471229) بتاريخ 1443/11/13ه، الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده والمقامه بين طرفا الدعوي. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: دفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به، لكون خصومه موكلته في الدعوي رقم (439155415) وتاريخ 1443/08/05ه، مشروعه وصحيحه ولها سند من الشرع والنظام قايمه علي عقد اتفاق بين الطرفان مؤرخ في 1436/03/22ه، والدليل علي مشروعيه دعوي موكلته هو صدور الحكم الابتدايي لصالحها بموجب صك الحكم رقم (433471229) وتاريخ 1443/11/13ه، ومن المستقر عليه فقها وقضاء ان التعويض عن اتعاب التقاضي لا يكون الا بتحقق شروطه ومنها ظهور الحق ووضوحه وهو غير متحقق في تلك القضيه مما دعي موكلته الي ممارسه حقها الشرعي والنظامي باللجوء للقضاء وعرض مطالبتها لالتباس الحق وعدم وضوحه لا سيما في ظل مماطله المدعي واخلاله بما تم الاتفاق عليه، وان التعويض لا يكون الا في حال توفر اركانه، وحيث ان الثابت ان خصومه موكلته مشروعه مما يعني انتفاء القصد بالاضرار بالمدعي وبالتالي انتفاء احد اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض، ولان دايره الاستيناف في الدعوي الاصليه انتهت الي ان حق موكلته في طلب الفسخ لعيب التدليس سقط لطول المده، ولم تبطل حق موكلته وان الشراكه لازالت قايمه باقرار الطرفين. وطالب في جوابه برد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/25ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؛ احال الي جوابه المقدم اعلاه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت حكمها مبني علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به. ولما جاء في قول شيخ الاسلام في كتاب الاختيارات: (من خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)، فعدم استطاعه المدعي اثبات دعواه في الدعوي الاصليه لا يعني انه كاذب فيها او انها كيديه؛ كما ان المدعي عليه تقدم بدعواه المذكوره اعلاه طالبا فسخ العقد قضاييا وفق اسباب تم ذكرها في الحكم السابق، ولما كان ذلك لا يكون الا عن طريق القضاء فاقامه المدعي دعواه من حيث الاصل صحيح لانها من القضايا التي لا يمكن الفصل فيها الا قضاء، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.