tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630907386 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2025-04-19 date_hijri=1447-01-04 document_type=ruling entity=document_number:ea039a7c-bf67-454d-8e32-0bd13aed5a47 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670682009 لعام 1446ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها؛ ففي جلسه 10/08/1446ه المنعقده مرييا عن بعد، حضر عن المدعي/ (...) رقم الهويه الوطنيه: (...) وذلك بموجب وكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ 1447/02/04ه بموجب ترخيص المحاماه رقم: (...)، كما حضر عن المدعي عليها/ (...) رقم الهويه الوطنيه: (...) وذلك بموجب وكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ 04/01/1447 ه بموجب ترخيص المحاماه رقم: (...)، واشارت الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه بتاريخ 10/8/1446ه، ونصها: (اولا: سبق للمدعي عليها شركه (...) القابضه ان اقامت دعوي ضد مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها المدعي (...)، امام المحكمه التجاريه بمكه المكرمه قيدت بالرقم (4470776604) تاريخ: 10/08/1444ه والمنظوره من قبل الدايره التجاريه الخامسه؛ وذلك بشان مطالبه ماليه بناء علي حواله تجاريه، ونتيجه للدعوي المذكوره قررت الدايره ندب خبره بالقرار رقم (...) تاريخ: 04/02/1445ه (مرفق مستند رقم 1)،حيث تكبدت مؤسسه (...) التجاريه اتعاب خبير بمبلغ وقدره (20,700 ريال) (مرفق مستند رقم 2)، لتنتهي القضيه بصدور صك الحكم الابتدايي رقم (...) تاريخ: 20/07/1445ه الذي قضي برفض الدعوي، وقد ايدت محكمه الاستيناف حكم الدايره الابتداييه القاضي برفض الدعوي بالصك رقم (...) تاريخ: 09/03/1446ه (مرفق مستند رقم 3). ثانيا: لما كان طلب التعويض عن الاضرار متوقف علي ما هو مستقر عليه فقها وقضاء من ان التعويض يقوم علي اركانه الثلاثه: اولها: التعدي المعبر عنه بالخطا، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، فمتي توفرت هذه الاركان الثلاثه مجتمعه في الامر المدعي به كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن تلك الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، وفي حالتنا الراهنه فان المدعي عليها قد ارتكبت خطا المتمثل في اقامتها دعوي غير محقه، مما ادي الي تكبد مؤسسه (...) التجاريه اتعاب خبير، ولما كان من الثابت خطا المدعي عليها مما الحق ضرر بالمدعي، ولتوافر الصله السببيه بين الخطا والضرر؛ واستنادا الي الماده (122) من نظام الاثبات التي نصت علي "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره..."، ولما كانت المدعي عليها شركه (...) القابضه قد خسرت المطالبه مما يقتضي معه الزام الاخيره بالتعويض للمدعي عن اتعاب الخبير. ولما تراه الدايره الموقره من اسباب ارشد واصوب، نطلب الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (20,700 ريال) مقابل التعويض عن اتعاب الخبير.)، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 10/8/1446ه، ونصها: (ان غايه ما يطلبه وكيل المدعي بالدعوي الماثله هو التعويض عن اضرار التقاضي المتعلقه بمبلغ الخبره المسدد من جهته في الدعوي الاساس والتي تحمل رقم (4470776604) بالدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، هذا ولقد نصت الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه علي انه "كل خطا سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، كما نصت الماده (137) من ذات النظام المشار اليه بانه " يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه للفعل الضار، ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد"، وتاسيسا علي ذلك؛ فان التعويض المطالب به بالدعوي الماثله ليس علي اطلاقه بل له شروط لابد من تحققها وذلك من ثبوت الخطا وثبوت الضرر وثبوت العلاقه السببيه ، وبانزال ذلك علي الواقعه محل الدعوي فنجد احسن الله اليكم ان موكلتي قد اقامت دعواها الاساس علي استحقاق بناء علي حواله الدين الصادره اليها من المحيله (شركه (...) المحدوده) والمدينه لموكلتي بذات مبلغ الحواله مبلغ وقدره (581,613.60 ريال) خمسمايه وواحد وثمانون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريال وستون هلله، وقد تم احاله الدعوي الي جهه الخبره، وكانت تفاصيل المهمه (ابداء الراي الفني في الاشكالات الفنيه بين اطراف الدعوي بالاطلاع علي كافه مستندات طرفي الدعوي وبيان سدادات كل طرف والمتبقي لشركه (...) علي المدعي عليه وفقا للثابت مستندا مع ابداء الملحوظات الفنيه علي المستندات وبيان الاعتبارات ) وقد انتهي تقرير الخبره في نتيجته النهاييه الي (استحقاق شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ( المحيله للدين مبلغ المطالبه ) مبلغ وقدره (335,277 ريال) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتين وسبعه وسبعون ريال لدي المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...). ولكن رفض الدعوي من قبل دايره النظر جاء استنادا علي اعتبار عدم صحه الحواله الصادره من شركه (...) المحدوده. التاسيس النظامي: (1) وفقا للماده (112/2) من نظام الاثبات فان النظام لم يلزم المدعي عليه (المدعي بالدعوي الماثله) بسداد مبلغ الخبره سيما وانه ليس صاحب مصلحه فيها والتي جاء فيها "اذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبره في الاجل المعين فيجوز للخصم الاخر ان يودع المبلغ " فضلا عن ان موكلتي لم تتمسك بقرار ندب الخبره حيث نصت الفقره الثالثه من ذات الماده "اذا لم يودع المبلغ اي من الخصمين فللمحكمه ان تقرر ايقاف الدعوي الي حيث الايداع متي كان الفصل فيها متوقفا علي قرار الخبره او تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب اذا وجدت ان الاعذار التي ابداها غير مقبوله" (2) ان صاحبه الحق الاصيل والمصلحه الاولي في تقرير الخبره هي المحيله (شركه (...)) والتي كانت ممثله بذات الدعوي الاساس من قبل الحارس القضايي (...)) هويه رقم (...)، فوفقا لنص الماده 124 من نظام الاثبات والتي جاء فيها "يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي اخري عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي"، وبالتالي انتفاء صفه موكلتي في هذه الدعوي وان للمدعي في هذه الدعوي الرجوع علي المحيله شركه (...) بقدر فرق نسبه ما قضي به تقرير الخبره في مبلغ الاستحقاق عن مبلغ المطالبه. ولجميع ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم سلمكم الله الحكم ب: اولا: انتفاء صفه موكلتي في الدعوي. ثانيا: رد الدعوي لعدم الاستحقاق.)، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله الرد علي هذه المذكره خلال سبعه ايام، تليها مده مماثله للطرف الاخر للرد والتعقيب، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 15/10/1446ه المنعقده مرييا عن بعد، حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي، وذلك بموجب وكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ: 1447/02/04، الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب ترخيص المحاماه رقم:(...)، كما حضر/(...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها، وذلك بموجب وكاله رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ:1447/01/04، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب ترخيص المحاماه رقم (...)، واشارت الدايره الي المذكرات المقدمه من الطرفين، حيث تقدم وكيل المدعي بمذكره بتاريخ: 14/ 8/ 1446ه ونصها: (نتقدم لمقام الدايره الموقره بهذه المذكره جوابا علي دعوي المدعي؛ ونوجزها لفضيلتكم في الاتي: اولا: بخصوص ما تدعيه المدعي عليها بان لا صفه لها في الدعوي الماثله فغير صحيح بتاتا؛ اذ سبق للمدعي عليها شركه (...) القابضه ان اقامت دعوي ضد مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها المدعي (...)، امام المحكمه التجاريه بمكه المكرمه قيدت بالرقم (4470776604) تاريخ: 10/08/1444ه والمنظوره من قبل الدايره التجاريه الخامسه، وذلك بشان مطالبه ماليه بناء علي حواله تجاريه، لتنتهي القضيه بصدور صك الحكم الابتدايي رقم (...) تاريخ: 20/07/1445ه الذي قضي برفض الدعوي، وقد ايدت محكمه الاستيناف حكم الدايره الابتداييه القاضي برفض الدعوي بالصك رقم (...) تاريخ: 09/03/1446ه (لطفا مراجعه الاحكام المبرزه سابقا من المدعي)، ولما كانت دعوي اضرار التقاضي تقام علي ذات الجهه التي رفعت الدعوي سابقا، وبالتالي ان ما تدعيه المدعي عليها بان لا صفه لها في الدعوي الماثله يخالف الواقع والنظام. ثانيا: بشان ما تدعيه المدعي عليها بان لا يستحق للمدعي تعويض عن اتعاب الخبره؛ فمردود عليها بان الماده (122) من نظام الاثبات نصت علي "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي"، ولما كان من الثابت تكبد المدعي اتعاب خبره بمبلغ وقدره (20,700 ريال)، وهذا الامر ثابت من خلال الحواله البنكيه التي تبين سداد المدعي اتعاب الخبره (لطفا مراجعه الحواله البنكيه المبرزه سابقا من المدعي)، ولما كان من الثابت خساره المدعي عليها للمطالبه، مما يكون معه الزام المدعي عليها التعويض للمدعي عن المبلغ المقرر للخبره والبالغ قدره (20,700 ريال). ولما تراه الدايره الموقره من اسباب ارشد واصوب، نطلب الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (20,700 ريال) مقابل التعويض عن اتعاب الخبير.)، كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره في تاريخ: 25/ 8/ 1446ه ونصها: (اولا: دفع وكيل المدعيه ان الدعوي الاساس مقامه من موكلتي وان دعوي اضرار التقاضي تقام علي ذات الجهه التي رفعت الدعوي. والجواب عن ذلك:- 1-بالرجوع الي صدر صك الحكم الصادر في الدعوي الاساس والذي يحمل الرقم (...) وتاريخ 20/07/1445ه يتضح لفضيلتكم ان المحيله شركه (...) المحدوده ممثله في الدعوي ((كمدعيه)) من قبل الحارس القضايي (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...). 2- بامعان النظر كذلك في صك الحكم المشار اليه في الفقره الاولي اعلاه بص(12) منه بالسطر رقم (1) تجدونه احسن الله اليكم قد نص علي ((ملاحظات شركه (...) – الحارس القضايي بتاريخ 22/10/2023م تواصل معنا عبر الوسايل المتاحه الحارس القضايي (...) لشركه (...) للاعتراض علي التقرير المبديي وعدم صحه احاله الدين وان المدعيه ليست لها صفه )) ومع استصحاب ان سبب اقامه الدعوي الاساس ترجع الي حواله الدين الصادره من المحيله/ شركه (...)، وحيث ان الماده 28 من نظام المعاملات المدنيه قد نصت علي انه (من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر) كما ان الماده (125) من ذات النظام قد نصت علي انه ( لا يكون الشخص مسؤولا اذا ثبت ان الضرر فد نشا عن سبب لا يد له فيه كقوه قاهره او خطا الغير او خطا المتضرر مالم يتفق علي خلاف ذلك ). ثانيا: دفع وكيل المدعي عليها بان موكلتي هي الخاسره للدعوي فقد سبق الرد علي هذه الجزييه والذي نؤكد عليه حيث ان التعويض المطالب به بالدعوي الماثله ليس علي اطلاقه بل له شروط لابد من تحققها وذلك من ثبوت الخطا وثبوت الضرر وثبوت العلاقه السببيه، وبانزال ذلك علي الواقعه محل الدعوي فنجد احسن الله اليكم ان موكلتي قد اقامت دعواها الاساس علي استحقاق بناء علي حواله الدين الصادره اليها من المحيله (شركه (...) المحدوده ) والمدينه لموكلتي بذات مبلغ الحواله مبلغ وقدره (581,613.60 ريال) خمسمايه وواحد وثمانون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريال وستون هلله وقد تم احاله الدعوي الي جهه الخبره، وكانت تفاصيل المهمه (ابداء الراي الفني في الاشكالات الفنيه بين اطراف الدعوي بالاطلاع علي كافه مستندات طرفي الدعوي وبيان سدادات كل طرف والمتبقي لشركه (...) علي المدعي عليه وفقا للثابت مستندا مع ابداء الملحوظات الفنيه علي المستندات وبيان الاعتبارات )، وقد انتهي تقرير الخبره في نتيجته النهاييه الي (استحقاق شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) (المحيله للدين مبلغ المطالبه) مبلغ وقدره (335,277 ريال) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتين وسبعه وسبعون ريال لدي المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...). ولكن رفض الدعوي من قبل دايره النظر جاء استنادا علي اعتبار عدم صحه الحواله الصادره من شركه (...) المحدوده. التاسيس النظامي: (1) وفقا للماده (112/2) من نظام الاثبات فان النظام لم يلزم المدعي عليه (المدعي بالدعوي الماثله) بسداد مبلغ الخبره سيما وانه ليس صاحب مصلحه فيها والتي جاء فيها "اذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبره في الاجل المعين فيجوز للخصم الاخر ان يودع المبلغ "، فضلا عن ان موكلتي لم تتمسك بقرار ندب الخبره حيث نصت الفقره الثالثه من ذات الماده "اذا لم يودع المبلغ اي من الخصمين فللمحكمه ان تقرر ايقاف الدعوي الي حيث الايداع متي كان الفصل فيها متوقفا علي قرار الخبره او تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب اذا وجدت ان الاعذار التي ابداها غير مقبوله" كما ان الماده (147) من نظام المعاملات المدنيه قد نصت علي انه ( لا محل لاسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الداين وهو حسن النيه قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه من الضمانات او ترك دعواه قبل المدين الاصلي بالدين وفق احكام هذا النظام ). (2) ان صاحبه الحق الاصيل والمصلحه الاولي في تقرير الخبره هي المحيله (شركه (...)) والتي كانت ممثله بذات الدعوي الاساس من قبل الحارس القضايي ((...)) هويه رقم (...)، فوفقا لنص الماده 124 من نظام الاثبات والتي جاء فيها "يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي اخري عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي" وبالتالي انتفاء صفه موكلتي في هذه الدعوي وان للمدعي في هذه الدعوي الرجوع علي المحيله شركه (...) بقدر فرق نسبه ما قضي به تقرير الخبره في مبلغ الاستحقاق عن مبلغ المطالبه. ولجميع ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم سلمكم الله الحكم ب: اولا: انتفاء صفه موكلتي في الدعوي. ثانيا: رد الدعوي لعدم الاستحقاق.)، ثم رات الدايره بان القضيه صالحه للفصل فيها، وعليه فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (20.700) عشرون الفا وسبعمايه ريال؛ يمثل اتعاب الخبره في الدعوي رقم: (4470776604)، المنظوره لدي هذه الدايره، والصادر فيها حكم الدايره لصالح موكله برقم: (4530679337)، والمؤيد بحكم الاستيناف برقم: (4630192284)، وبما ان الماده الثانيه والعشرين بعد المايه من نظام الاثبات نصت علي التالي: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته.)، وبما ان المدعي عليها خسرت المطالبه في الدعوي السابقه برفض دعواها، وبما ان المدعي قام بدفع اتعاب الخبره بموجب الفاتوره والحواله المرفقه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) القابضه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: (20.700) عشرون الفا وسبعمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب والله الموفق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.