moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7566 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لتجاره الجمله غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي اصاله تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما نصه: (المدعي عليه اعطاني شيكا بقيمه بضاعه بمبلغ قدره (74,488)، ولا يوجد به رصيد ريال واحد، واطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ (74488)، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم تمت احالتها لهذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه 2/7/1441 تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه 18/11/1441 المنعقده عبر المرافعه الكتابيه افهمت المدعي بان عليه تحرير الدعوي وايضاح العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي عليها خلال خمسه ايام، فاجاب المدعي: حرر المدعي عليه شيك مقابل بضاعه عباره عن ادوات تنظيف منزليه، فكررت عليه الدايره قولها: علي المدعي تحرير الدعوي الكترونيا وايضاح العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي عليه خلال ثلاثه ايام، فاجاب المدعي: حرر المدعي عليه شيكا مقابل بضاعه عباره عن ادوات تنظيف منزليه، وفي جلسه 29/11/1441 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بواسطه خدمات ابشر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل محمولا علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كان المدعي ورغم افهام الدايره له بتحرير دعواه اكثر من مره ولم يلتزم بتحريرها بشكل يجعل من الممكن السير معها وفق اجراء صحيح، ولما كان من المقرر فقها ونظاما ان الدعوي لا يصح السير فيها قبل تحريرها، قال البهوتي رحمه ﷲ تعالي: "ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلمه المدعي؛ لان الحاكم يسال المدعي عليه عما ادعاه المدعي، فان اعترف به الزمه، ولا يمكن ان يلزمه مجهولا"، وقد نصت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي بحالتها الراهنه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح