tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3098 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1441-03-20 document_type=ruling entity=document_number:46f8745c-a59a-431f-b167-93dff9704b1f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 3098 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي, بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, وحددت لها الدايره عده جلسات, وبجلسه 20/3/1441ه حضر وكيل المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيله المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه ومفادها انه بدات الشراكه بين موكله والمدعي عليه بتاريخ 1423/ 09/ 24ه، علي شكل شركه محاصه، وعليه تاسست الشراكه في تشغيل (مبسط) مرخص من قبل الامانه بتاريخ 1432/ 09/ 24ه، وتم الاتفاق بين الشركاء بان حصه كل شريك تكون 50%، لكن المدعي عليه انكر هذه الشراكه وعليه موكل يطالب باثبات الشراكه، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات الالكتروني، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مفادها عدم صحه دعوي المدعي، ولا يوجد شراكه بينهما، وبجلسه 16/7/1441ه طلبت وكيله المدعي سماع شهاده الشاهد/ (...) (...) الجنسيه اقامه رقم: (...) وعمره 28 سنه ومهنته سايق وكان يعمل لدي المدعي عليه وعليه رات الدايره عدم سماع شهاده لانه تبين بانه عامل لدي المدعي عليه بموجب اقامته كما حضر الشاهد الثاني/ (...) (...) الجنسيه اقامه رقم: (...) وعمره 37 سنه ومهنته سايق لدي مؤسسه (...) للتجاره وعمله ينقل بضاعه لهذا المبسط وسمع من/ (...) ان (...) شريك والده ومن مدير المبسط (...) بان (...) شريك ل(...) وسالته الدايره هل سمع من (...) مباشره؟ فقال: لا، ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل تطلب يمين المدعي عليه فذكرت انها لا تطلب اليمين وليس لها بينه اخري، وبجلسه هذا اليوم 18/3/1442ه، وبعد دراسه الدايره للدعوي عليه رات رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي اثبات شراكته مع المدعي عليه وفق ما هو مفصل بوقايع الدعوي، وحيث ان المدعي عليه ينكر هذه الشراكه، ولم يقدم المدعي البينه الموصله علي صحه دعواه، وبناء عليه عرضت الدايره علي وكيله المدعي طلب اليمين النافيه لصحه دعوي موكلها، وحيث انها رفضت توجيه اليمين، وعليه فدعوي المدعي حريه بالرفض والحال ما سبق، وبناء عليه 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض دعوي المدعي/ (...), سجل مدني: (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني: (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
بكر بن خلف العنزي
عضو 
عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1375 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي اثبات الشراكه التي بين موكله والمدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه من غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها سالت الدايره وكيله المدعي هل هي من قدمت طلب الاستيناف وهل هي محاميه؟ اجابت بانها هي من قدمت طلب الاستيناف وهي محاميه متدربه وليست بمحاميه، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله. 
(الاسباب)
وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان من قدمت طلب الاستيناف ليست محاميه، وغير مرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه وحيث نصت الماده الحاديه والخمسون من اللايحه علي وجوب رفع دعوي الاستيناف من محامي الا ما استثنته اللايحه، وهذه الدعوي ليست من الدعاوي المستثناه من الرفع من محامي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف.
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره: بعدم قبول طلب هذا الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
ابراهيم بن محمد الحيدر
عضو 
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
 محمد بن سعود العريفي