moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 7635 لعام 1441 ه المقامه من/ حمده خلف بن مقبل الفدعاني العنزي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه طيران اديل غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه/ حمده خلف بن مقبل الفدعاني العنزي هويه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها بانني احدي ركاب طايره شركه اديل بتاريخ30 سبتمبر من المدينه الي الرياض وتعرضت فيها للترهيب والتخويف والتهديد بالاسلحه وبالسلطه والاهانه اللفظيه والحركيه اذ صعدت الطايره انا واختي وعندما اردت وضع الشنط في مكانها وجدت انه ممتلي فطلبت توفير مكان او افراغ المكان لنا فرفضوا المساعده وطلبوا نقلها الي الشحن فاعترضت لانها صغيره ومتوافقه مع المقاييس وبها الاوراق الثبوتيه والبطاقات البنكيه والادويه واللابتوبات وجوال العمل وهي عرضه للكسر وطلبت وضعها لديهم او في المقاعد الفارغه وربطها لكنهم رفضوا فبحثت ووجدت مكان ووضعتها وعندها تفاجيت بان طلبوا مني مغادره الطايره بناء علي راي الملاح تنفيذا لطلب المضيفه فرفضت وبداوا حينها باهانتي امام الركاب والصراخ علي وقالوا لي بلا عباطه واشارت المضيفه باصبعها بطريقه خارجه عن الادب ثم طلبوا الشرطه وحضر الضابط ومعه قوته باسلحتهم مما سبب ترهيب وتخويف شديد لي وذلك لاخراجي وعندها قلت النظام لا يتيح له ذلك الا في 3 حالات تهديد الركاب او الارهاب وحمل اسلحه او السكر حينها هددني بحملي بالاكراه والقايي خارجا ويشهد ﷲ اني لم اتجاوز لفظيا او حركيا ثم طلب مني الخروج عند باب الطايره للتفاوض وخرجت وتفاجات برمي الشنط علي الارض واغلاق الباب وترك اختي بالداخل والاقلاع وقام وقتها الضابط بوضع ورق المحضر امام وجهي بفارق 2سم فقط في تصرف يسخر به مني وقد انهرت تماما علي الارض وجاء المدير ليشير لي بيده بحركه ويقول الطياره طارت خلاص يلا قومي دبري نفسك يلا وتم ارجاعي الي الداخل تحيط بي الشرطه مع تجمهر الناس كاني ارهابيه واجلسوني في مكتب من 11م ل 7 ص تحت التهديد والتخويف حين اخبرتهم اني ساقاضيهم واحضروا ضابط في ... واخر من ... لاخافتي وقالوا سنحولك للتحقيق الجنايي بتهمه العدول عن السفر وطلبوا بطاقتي الاحوال ورفضت واخذوا يكتبون محاضر وقالوا ان اديل مالكها بسلطه فوق القانون ونخرج ركاب اسبوعيا ولايضرنا بعدها بداوا بمحاوله الاستعطاف واغمي علي الضابط وهو يعتذر من سوء تصرفه معي وارتفع معه السكر وجاءه الطبيب والكثير مما ساسرده في الدعوي شفهيا وبعد اقلاع الطايره بقيت في المطار لوحدي ابحث عن رحله لاعود ولم اعوض بتذكره عوده ولا مكان اقامه الي ظهر اليوم الثاني وانا في حاله يرثي لها من التعب الجسدي والنفسي والالام شديده في الراس وقد قمت بحسب الاجراءات النظاميه برفع شكوي لاديل وردوا عليها بالرفض وان سبب ما حدث ان الشنطه مخالفه وهذا غير صحيح لانها اجتازت تفتيش المطار والطايره وقد تجاوزوا معي بالدخول بالاسلحه وانه لم يتحدث معي مدير سلطه المطار ومن علي مقعدي حسب النظام وقد برروا ذلك حتي لا يتم تصويرهم من الركاب والنشر بتويتر علما انه ليس لاديل مكتب مرجعي في المطار لمعالجه الوضع وختمت صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بالاتي:1- بدفع تعويض مادي بمبلغ وقدره ( 500.000) خمسمايه الف ريال وذلك عن الاضرار الماديه والمعنويه والجسديه والنفسيه الحاده التي تعرضت جراء تهديدي وتخويفي واهانتي وترهيبي والتسبب لي بعارض صحي ومرضي في يدي اليمني من الهلع والخوف ووفقا للايحه التنفيذيه لهييه الطيران المدني في مادتها 15 الفقره 4 والتي نصها ( التعويض عن الاضرار اللاحقه المترتبه علي عدم التزام الناقل الجوي بشروط احكام عقد النقل المبرم بينه وبين العميل يتم رفع دعوي قضاييه بشانها لدي المحكمه المختصه لتقدير مدي الضرر ومقدار والتعويض.2- المطالبه بالغاء ترخيص المدعي عليها ليكون عبره لجميع الشركات المماثله خاصه وان هذا الفعل تكرر اكثر من عميل وبطرق مختلفه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم واحليت الي الدايره الفرديه الثالثه والعشرون في هذه المحكمه وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 02/ 07/ 1441ه بالاطلاع في هذه الجلسه علي صحيفه الدعوي فتبين ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (500.000) خمسمايه الف ريال؛ وبما ان الامر كذلك وان الفقره (خامسا) من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (149/4/38) وتاريخ 18/11/1438ه تضمنت ان الدعاوي التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال تنظر من قبل الدواير المشكله من ثلاثه قضاه؛ ما يقتضي عدم صحه احاله هذه الدعوي لهذه الدايره الفرعيه؛ وبناء عليه وعلي الفقره الاولي من القاعده الخامسه من (قواعد التوزيع الداخلي للدعاوي) الصادره بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (221/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه؛ وبعد احالتها الي هذه الدايره وبتاريخ 28/10/1441ه جري افتتاح اجراءات المرافعه عبر الترافع الالكتروني فانه وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه فقد قررت اتاحه الجواب للمدعي عليها خلال 15 يوم من تاريخ هذا المحاضر علي ان تقدم المدعيه ما لديها بعد المدعي عليها خلال 15 يوم التاليه، وبالله التوفيق. في 26/11/1441ه قدمت المدعيه مذكره ذكرت فيها كما جاء في صحيفه الدعوي مكرره. وفي جلسه 20/02/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضرت المدعيه اصاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه ورابطها، وبسؤال المدعيه اصاله عن دعواها ذكرت بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع تعويض مادي بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال وذلك عن الاضرار الماديه والمعنويه والجسديه والنفسيه التي تعرضت لها جراء تصرفات المدعي عليها تجاهها ووفقا للايحه التنفيذيه لهييه الطيران المدني في مادتها الخامسه عشره الفقره الرابعه والتي تنص علي ان (التعويض عن الاضرار اللاحقه المترتبه علي عدم التزام الناقل الجوي بشروط واحكام عقد النقل المبرم بينه وبين العميل يتم رفع دعوي قضاييه بشانها لدي المحكمه المختصه لتقدير مدي الضرر ومقدار التعويض) كما تطلب الغاء ترخيص المدعي عليها، ولما كانت هذه الدعوي مقامه علي تاجر وتتعلق بمنازعه تعويض متفرعه عن عقد تجاري؛ فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه؛ واما من حيث الموضوع فمن المقرر في دعاوي التعويض انه لابد من توافر اركان المسؤوليه التقصيريه فيها ليتم الحكم به، وذلك باثبات الخطا اولا ثم الضرر والعلاقه بينهما، وبالنظر في ركن الخطا والتحقق منه فقد ثبت من اوراق القضيه ان المدعيه لم تقدم ما يثبت الركن الاول من اركان المسؤوليه الا وهو خطا المدعي عليها وتعمدها في بالاضرار بالمدعيه حسبما اوردته من احداث مسطره في وقايع الحكم حيث ان غايه ما تقدمت به المدعيه هي مجرد شكاوي مقدمه للمدعي عليها وللجهه المشرفه عليها وهي هييه الطيران المدني والمطار وهي تحمل نفس الاحداث المبينه في صحيفه الدعوي ولا تتضمن اثباتا لاحدها، وعليه فقد تخلف ركن الخطا في هذه الدعوي ومن ثم فلا وجه للحكم بمطالبه المدعيه التعويض لعدم ثبوت الركن الاهم في دعوي التعويض وهو ثبوت الخطا والتعدي من المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان