tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530021888 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks

date_gregorian=2023-07-28 date_hijri=1442-06-23 document_type=ruling entity=document_number:103822 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٢٨١٩١٦لعام١٤٤٢ه 
المدعي :
شركه (...)
المدعي عليه :
مؤسسه (...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت تعاقد الطرفين بعقد مقاوله ، وبموجبه تم اسناد مجموعه من الاعمال للمدعي عليه ، مقابل مبلغ قدره ستمايه وثمانون الف (٦٨٠.٠٠٠) ريالا الا ان المدعي عليه لم يقم بالاعمال المنوطه له الامر الذي نتج عنه اخطاء جسيمه في الخزان محل التنفيذ وفقا للتقرير الفني الصادر عن مكتب (...) بناء عليه فقد قام المدعي وعلي نفقتها الخاصه باصلاح الاخطاء التي تسببت بها المدعي عليه بمبلغ وقدره سبعمايه وواحد وسبعون الف وثلاثمايه وتسعه ريالات (٧٧١،٣٠٩) طالبا الزامه بادايه. وفي تاريخ ٢٣/٦/١٤٤٢ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني بين الطرفين ، وانقضت المهله المخصصه لذلك دون ان يقدم المدعي عليه جوابا علي الدعوي .
ثم في جلسه ١٠/٨/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي المشار الي هويته في محضر الجلسه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه بالدعوي ، واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي ، وحصر دعواه بمبلغ سبعمايه وواحد وسبعون الفا وثلاث مايه وتسعه ريالات (٧٧١.٣٠٩) قيمه تكاليف اصلاح الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه ، وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها اصدرت الدايره هذا الحكم والذي نصه: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه / (...) - هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) - س.ت (...) مبلغ قدره سبعمايه وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وتسع ريالات (٧٧١.٣٠٩) ، لما هو مبين بالاسباب . وفي جلسه ٧/١/١٤٤٣ه، وقد جري تحديد موعد هذه الجلسه بناء علي طلب تصحيح الحكم المقدم من وكيل المدعيه عبر بوابه ناجز التجاري برقم ١٠٣٨٢٢ وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٢ه والمتضمن طلب تصحيح اسم المدعي عليها المدون في منطوق الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢ه وذكر ان الاسم الصحيح للمدعي عليها هو (...) وذلك طبقا لمستخرج وزاره التجاره المرفق ضمن صحيفه الدعوي ا. ه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستخرج السجل التجاري المرفق بطيها قررت الدايره حجز الدعوي للفصل في طلب المدعي وكاله واصدرت قرارها قررت الدايره تصحيح الخطا المادي الوارد في منطوق الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢ه ليكون منطوق الحكم بالنص التالي: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / (...) - هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) - س.ت (...) مبلغا قدره سبعمايه وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات (٧٧١.٣٠٩) وبالله التوفيق وفي جلسه ٢٤/٥/١٤٤٣، حضر الطرفان واحال وكيل المدعي عليه الطرف الملتمس الي مذكره التماس وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب تسلم نسخه من طلب الالتماس ومرفقاته ومفادها تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم وهو ان القضيه السابقه بين المدعيه ومؤسسه (...) ان المدعيه اقرت ان المتسبب في الاضرار هي عمال مؤسسه (...) واستندت الي تقرير (...) التي ذكر ان الاخطاء بسبب اعمال صب الخرسان بينما الشهاده الشاهد (...) شهد ان اعمال المدعي عليه (...) هي نجاره وحداده اي مختلفه عن صب الخرسانه محل الدعوي وجري تسليمه نسخه من ذلك اثناء الجلسه عبر (الواتساب) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن علاقه الاحكام المرفقه بطلبه فاوضح بان المدعي ذكر فيها ان الاخطاء المنسوبه في موكله تتعلق باطراف اخري موضحا بان هذا اقرار من المدعي بعد مسؤوليه موكله عن الاخطاء التي يطلب تعويض عنها في هذه الدعوي ولامهال وكيل المدعي للاطلاع وتقديم رده قررت الدايره تاجيل الدعوي ورفع الجلسه.
وفي جلسه ٢٧/٦/١٤٤٣ه، حضر الطرفان ولحاجه الدايره الي المزيد من الوقت لدراسه اوراق الدعوي رفعت الجلسه وفي جلسه ١٤/١٠/١٤٤٣ ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم : (...) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٣ ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه ، وسالت الدايره وكيل المدعي عن رده علي الالتماس فاوضح ان الوكيل السابق ارسلها علي بريد الدايره ، فافهمته الدايره بان تقديم المذكرات انما يكون عن طريق برنامج ناجز حصرا فاستعد بذلك ، وحيث ان مجمل رد المدعي هو ان تلك القضيه السابقه المرفوعه علي مؤسسه (...) ظهرت اوراق تثبت ان اضرار صب الخرسانه التي تسبب بها هي المدعي عليه مما ادي الي رفع هذه الدعوي ثم اضاف وكيل المدعي عليه بانه تقدم بمذكره بتاريخ ١٣ شوال ١٤٣٣ مفادها كما سبق واضاف التعاقد بين الطرفي علي توريد عماله –ايدي عامله فقط – لاعمال دفان ودق مسمار بدون توريد مواد وان يقوم عمال المدعي عليه بتنفيذ الاعمال تحت اشراف المدعيه وان جوده الاعمال تحت نطاق المدعيه وليس مجال للمدعي عليه وان موكله استلمت الاعمال وقامت بتوريد العماله بعد صب قواعد الخرسانه وبعد الاطلاع عليها طلبت الدايره من وكيل المدعي الرد عليها ، فاستعد بذلك خلال اسبوعين ، ثم طلب وكيل المدعي عليه وقف تنفيذ الحكم ، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي والله الموفق وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٣ه، حضر الطرفان ، وبعد سؤال الدايره وكيل المدعي عن رده علي طلب الالتماس ، فاستمهل دقايق لتقديمها ثم خرج من غرفه الاجتماع ، وانقضي الوقت المخصص للجلسه دون ان يحضر ، فقررت الدايره حجز الدعوي للتامل والدراسه وفي ذات الجلسه حضر وكيل المدعي عليه ، وكان وكيل المدعي قد ارفق مذكره عبر برنامج التيمز هذا نصها : ( اﺻﺣﺎب اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ رﺋﯾس واﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟداﺋره اﻟﻌﺎﺷره ...ﺣﻔظﻛم ﷲ اﻟﻣوﺿوع/ ﻣذﻛره ﺟواﺑﯾﺔ ﻣﻘدﻣﮫ ﻣن اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﺷرﻛﺔ (...) ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ (...) ﻓﻲ (٤٢٨١٩١٦ﻗﺿﯾﺔ رﻗم )
ﻧوﺟز ﻟﻔﺿﯾﻠﺗﻛم ردﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ: ١١/١٠/١٤٤٣ : ﻻ ﺻﺣ ﺔ ﻟم ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣذﻛره اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ اوﻻﺟﻣﻠﺔ وﺗﻔﺻﯾﻼ. : ﺗﺗﻣﺳك اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻛﺎﻣل دﻓوﻋﮭﺎ ﻟﺟﮭﺔ ﻋدم ﺗواﻓﻖ اﻻﻟﺗﻣﺎس اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ واﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم ﺛﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘﺿﯾﺔ. ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ م و ادﻋﻰ ان اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻘد ھﻲ ﻓﻘط اﻋﻣﺎل ) ٢٠١٧/٦/٨ : اﺑرزت اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻘد ﻣؤرخ ﺛﺎﻟﺛﺎ دﻓﺎن و دق ﻣﺳﺎﻣﯾر ﺑدون ﺗورﯾد ﻣوارد( اﻻ اﻧﻧﺎ ﻟم ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﻣذﻛور ھذا اﻻﻋﻣﺎل اﻧﻣﺎ اﺷﺎر اﻟﻰ اﻣر اﻟﺷراء اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ (...) وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ ھﻧﺎ اﻟﻌوده )ﻣرﻓﻖ( واﻟذي اﻟﺗزﻣت ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻋﻣﺎل ٦/٦/٢٠١٧ ﺗﺎرﯾﺦ ٩٤٥اﻟﻰ اﻣر اﻟﺷراء رﻗم اﻟﺣﻔر و اﻟردم و ﺻب اﻷﺳﺎﺳﺎت اﻟﺧراﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻋﻣﺎل اﻟﻘواﻟب و اﻟﺷدات وﺗﺛﺑﯾت ﺣدﯾد اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ و ﺧزان ﻣﺣطﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ و اﻋﻣﺎل اﻟﻘواﻋد و اﻟﺟدران و ﺻب اﻟﺣدﯾد اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ وﺻب اﻟﺧرﺳﺎﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﷼ وھذا ﺑدوره ﯾﻧﻔﻲ ﻣزاﻋم اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺄن اﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻘط دﻓﺎن و دق ﻣﺳﻣﺎر اﻟﻰ ٦٨٠,٠٠٠ﻣﺑﻠﻎ وﻗدره اﺧره : اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻰ اﻟﺗﮭرب واﻟﺗﻣﻠص ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوزﯾﻊ اﺧطﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ راﺑﻌﺎ ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺧري او ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻧدﺳﯾن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﯾن اﻧﮭم واﻓﻘوا ﻋﻠﻰ اﻣر اﻟﺷراء اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﻧﮭم و اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﻣﻊ اﻋﻣﺎل ﺷرﻛﺔ (...) وﻣﺎﻟك ﻣﺷروع ﻣﺛل (...) اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرط ﻣواﺻﻔﺎت ﻣﻌﻧﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ و اﻟﻣواد ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎھﻠﮭﺎ اﻟﻰ ان اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺟﺎھﻠﮫ ھذي اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺟوده ﻋﻣﺎﻟﺗﮭﺎ ﻣن ﻣﺎ ﺳﺑب اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ادت اﻟﻰ اﻧﮭﯾﺎر اﻟﺧزان . : اﻧﻣﺎ ارﻓﻘت اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺳﺟل دوام ﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ (...) ﻓﮭذا اﻣر اﺧر ﻻ ﻣﺟﺎل ﺧﺎﻣﺳﺎ ﻟﺑﺣﺛﮫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ان ﻗﺿﯾﺔ (...) ﺷﻲء وﻗﺿﯾﺗﻧﺎ ھذه ﺷﻲء اﺧر . : اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ادﻋت ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ (...) ﺑوﻗوع اﺧطﺄ ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﺧري اﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺳﺎدﺳﺎ ﺧﻼل ﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑﯾر ان ﻣن وﻗﻊ ﺑﺎﻟﺧطﺄ اﻟذي ادي اﻟﻰ اﻧﮭﯾﺎر اﻟﺧزان ھﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ (...) ﻣﻣﺎ ادي اﻟﻰ ﻋدم ﺻدور اي ﻗرار ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻧﺎ اﻟﻰ اﻟﺗﻘدم ﺑﮭذا اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﺷﮭد ﺻﺎدر ﻣن (...) اﻟذي ﻗدﻣﮫ ﺷﮭﺎدﺗﮫ اﻟﻰ اﻟﺧﺑﯾر دون ان ﻧﻌﻠم اﻧﮫ وﻛﯾل ﺷرﻋﻲ وﻣن ﺧﻼل ﻗراﺋﮫ ﻧص اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﺄن ﻣن ﺣﻖ اﻟوﻛﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﯾﻧﺎت و اﻻﺑراء . وﺑﻣوﺟز اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳﻠم اﻟﻰ اﻟﺧﺑﯾر)ﻣرﻓﻖ( ﻓﺈن اﻟوﻛﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﻗدم ﺑﯾﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻣﺎل ﻧﻔذت ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ٢٢/١/٢٠٢٠ (...) واﺑراء ذﻣﮫ ﻣؤﺳﺳﺔ (...) اﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺷﮭد اﻟﻣؤرخ ، واﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟوﻛﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗرض ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﺷﮭد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﻘدم ﻣن وﻛﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺻﻠﺣﮫ ﻣوﻛﻠﺔ. : اﻣﺎ ﻟﺟﮭ ﺔ ﻣﺎ ﻗدﻣﮫ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻣذﻛرات ﺗﺧص اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﺿد ﻣؤﺳﺳﺔ (...) ﻓﺈن ﺳﺎﺑﻌﺎ ھذه اﻟﻣذﻛره ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎ رھﺎ ﻣﺳﺗﻧدات ﺧﺎﺻﮫ ﺑﻘﺿﯾﺔ اﺧري ﻟﮭﺎ ظروﻓﮭﺎ ﻣﻼﺑﺳﺎﺗﮭﺎ واﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﺗﺳﺗﻐرب ﻛﯾف ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻧﺗرك اﻣر اﻟرد ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺳؤال ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﻗره ﻟذا وﻟﻣﺎ ﺗﻘدم وﻟﻣﺎ ﯾراه ﻓﺿﯾﻠﺗﻛم ﻣن اﺳﺑﺎب ﻧﻠﺗﻣس اﻟﺣﻛم اوﻻ: رد اﻻﻟﺗﻣﺎس ﺷﻛﻼ وﻣوﺿوﻋﺎ .) انتهي . وقرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء بما قدم ، وبعد الاطلاع علي الاوراق ولحاجه الدايره لندب خبره هندسيه لبحث كافه جوانب النزاع ، عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لذلك . وفي جلسه ٢٨/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) ، ولحضوره وكيل المدعي عليه طالب الالتماس بالوكاله (...)، وسالت الدايره الاخير عن تنفيذ الحكم ، اجاب قايلا : طلب اجلا لايضاح ذلك ، مضيفا ان اجراءات التنفيذ ضد موكله ساريه حتي تاريخه ، طالبا ايقاف التنفيذ لحين الفصل في القضيه ، وافهمت الدايره الطرفين بانها ستصدر قرار تكليف خبره هندسيه ، وتاجيل الدعوي لذلك ، والله الموفق وفي جلسه ٢٤/٢/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي تغير تشكيلها حيث ان الدارس السابق قرر ندب خبره عبر منصه خبره بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ وسالت الدايره وكيل المدعيه هل موكلته سددت الاتعاب اجاب ان القرار صدر ان المتكفل فيها المدعي عليه واجاب وكيل المدعي عليها انه لم تصله العروض وسيتصل بالرقم العدل كما طلب وكيل المدعي عليه طلب عاجل وقف تنفيذ الحكم حيث تم التنفيذ علي موكله وفق ما تم تقديمه في الطلبات عليه قررت الدايره تاجيل القضيه لحين ورود العروض والتقارير اما بشان الطلب العاجل قررت الدايره حجز القضيه لدراسه الطلب العاجل ، وفي جلسه ٢٥/٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وعليه قررت الدايره اصدار قرارها المنتهي الي قررت الدايره وقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢ه، والمنتهي الي حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / (...) - هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) - س.ت (...) مبلغا قدره سبعمايه وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات (٧٧١.٣٠٩) وبالله التوفيق والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم وفي جلسه ٢٩/٣/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه وكالته رقم (...) وسالت الدايره الطرفين هل المدعي عليه سدد مبلغ الخبره افاد بعدم السداد لعدم وصول اي تنبيه من منصه خبره بذلك، وافاد وكيل المدعي عليه ان يوجد في قرار ندب الخبره قرار اخر انه عفوا لا يوجد اي بيانات عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وافهام وكيل المدعي عليها بمراجعه قسم الخبراء بالمحكمه لايضاح المشكله وما هو الحل ومن استمرت الدايره بمتابعه حاله القرار بوجود مشكله تقنيه وفي جلسه ٣/٦/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وحيث ان وكيل المدعيه هو / (...) (...) وحيث افهمت الدايره الطرفين الي ان موظف قسم الخبراء افاد الدايره باعاده اصدار قرار خبره اخر وعليه اصدرت الدايره قرار الخبره لهذا اليوم ، وفي جلسه ٢٤/٦/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليها وافاد وكيل المدعيه ان السداد في القرار السابق هو المدعي عليه و الان المتكفل المدعي ، وحيث والمدعي عليه هو مقدم الالتماس فافهمته الدايره بان الاصل الدعوي دعوي المدعيه والدايره بناء علي القرار الجديد وضعت ان المتكفل بالسداد هو المدعيه والخاسر يتحملها في نهايه القضيه والقرار السابق لا عبره له وافهمته الدايره بضروره السداد حتي لا يلغي القرار فاستعد ، وفي جلسه ٩/٧/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وافاد وكيل المدعيه انه سدد اتعاب الخبير، وسالت الدايره الطرفين هل تم سحب المبلغ علي الحكم الاول اجاب وكيل المدعي عليه انه لم يسحب منه عليه قررت الدايره تاجيل القضيه لحين اصدار التقرير وفي جلسه ٢٣/٧/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه هل تم سداد الاتعاب اجاب بنعم ، وسالت الدايره الطرفين هل تواصل معكما الخبير افاد بانهم لم يتم ذلك ، وافهمت الدايره الطرفين التعاون في التواصل فيما بينهما في حال تواصل الخبير مع احدهما وتشير الدايره الي ان قرار الندب في مرحله اعداد التقرير كما هو موضح في تقرير منصه خبره عليه قررت الدايره تاجيل القضيه وفي جلسه ٢٨/٨/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان الخبير اصدر تقريره وافاد وكيل المدعي باكتفايه وموافق علي التقرير واستمهل وكيل المدعي عليه للاجابه علي التقرير وافهمته الدايره بتقديم الملاحظات علي المنصه وفي جلسه ١١/١٠/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عليها تقديم الملاحظه واجاب عليها الخبير في المنصه ، وافاد وكيل المدعي عليها ان لديه اجابه ملاحظات اخيره مختصره وافهمت الدايره انها اخر مذكره وعليه ان يقدمها للخبير وعلي الخبير الاجابه عليها بشكل مختصر علي المذكره الاخيره وافهمت الدايره الاتصال علي الخبير للحضور الجلسه القادمه ، وفي جلسه ٢٦/١٠/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ملاحظاته الاخيره هل ارسلها الي الخبير افاد انه لم يرسلها ولكن لديه الان وهي ١-ماهي العيوب الواقعه بالخزان وما سببها ؟ ٢-هل العيوب تكمن في المواد تبع الخرسانه ام في طريقه الصب ٣-الخبير اعتمد علي امر الشراء والمستخلص رقم ١ علي الرغم من الدفع بتزويره ٤- ذكر التقرير ان جزء منا المسؤوليه تتحملها شركه (...) وهذا يناقض ماصدر منه من تحميل شركه (...) المسؤوليه كامله وحيث ان الخبير اجاب ١-كما ذكر في التقرير الفني المرفق مع تقرير الخبير كون صب الحوايط الخرسانيه تم صبها من علي ارتفاع ٦ متر لم تتحمل الشدات للخزان الضغط و حدوث انتفاخ لها علي الرغم من وجود نوافذ كل ١ متر للصب كما حدث عدم استخدام الهزاز بالطريقه الصحيحه ادت لحدوث انفصال حبيبي في الخرسانه كما هو ظاهر بالصور المرفقه للتقرير ٢- العيوب بالاخص في طريقه الصب و كون اختبار الموجات الصوتيه للخرسانه يذكر ان مقاومه الخرسانه اقل من المطلوب فان ذلك طبيعي مع حدوث انفصال حبيبي ٣- ليس في امكان الخبير البت في كون المستند مزور او لا ولكن تم الاخذ به كونه مختوم بختم شركه (...) ٤- جزء المسؤوليه من شركه (...) هو الاشراف علي مقاول الباطن (...) و اخباره علي العمل بالطريقه الصحيحه ، وقرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء كما افاد وكيل المدعي ان دور موكلته هو دور اشرافي ، وسالت الدايره الخبير هل كلام المدعي صحيح انه دور اشرافي اجاب بنعم ويكتفي بالنتيجه السابقه وبناء علي اكتفاء الاطراف قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه ، وفي جلسه ١٦/١١/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سبعمايه وواحد وسبعون الفا وثلاث مايه وتسعه ريالات (٧٧١.٣٠٩) مقابل الاخطاء عمل المدعي عليها حيث انها التزمت من خلاله المدعي عليها بالتنفيذ عن كامل اعمال الحفر و الردم و صب الاساسات الخرسانيه، اعمال القوالب / الشدات وتثبيت حديد التسليح و خزان محطه معالجه الصرف الصحي، اعمال القواعد، الجدران، الشدات، حديد التسليح وصب الخرسانه مقابل مبلغ وقدره ستمايه وثمانون الف ريال سعودي (٦٨٠.٠٠٠) الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها التعاقدي المتفق عليه ولم تقم بالاعمال المنوطه بها بشكل صحيح مما نتج عنه اخطاء جسيمه في الخزان محل تنفيذ الالتزام وهذا ما اكده التقرير الصادر من شركه (...) كما ان تم اكتشاف الخطا وبان ذلك بالتقرير الفني الصادر عن مكتب (...) الصادر بتاريخ٢٦/١٢/٢٠١٧م، وباعتبار ان الجهه الموكله ملتزمه امام المقاول الرييسي بتسليمها المشروع بمواصفات وبمده محدده، قامت الجهه الموكله وعلي نفقتها الخاصه باصلاح الاخطاء التي تسببت بها المدعي عليها بمبلغ وقدره سبعمايه وواحد وسبعون الف وثلاثمايه وتسعه ريال سعودي(٧٧١،٣٠٩) حيث ان المدعي عليها هي المتسبب المباشر في الاضرار الواقعه علي الجهه الموكله والمبالغ التي تكبدتها في سبيل اصلاح تلك الاخطاء وهي الملزمه بجبر هذه الاضرار وتعويض الجهه الموكله وستند الي اوامر الشراء وفاتوره اصلاح الاضرار والاخطاء، وتقرير (...) ومكتب (...) وغيرها ؛ وحيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه انه لا يجوز اعاده النظر فيها الا وفق ضوابط حددتها الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه ؛ وبما ان نظر هذا الالتماس ينعقد تحت ولايه هذه الدايره مصدره الحكم ؛ وحيث انه بتامل الالتماس محل النظر لم تجد فيه الدايره ما من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس خاصه ان الدايره بعد النظر في الالتماس والاوراق المقدمه من الطرفين رات حاجه القضيه للخبره الهندسيه حيث ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي حاجه القضيه للخبره الهندسيه ب هل اعمال الخزان التي تطلب المدعيه التعويض عنها كانت مسنده بموجب امر الشراء للمدعي عليها ام لغيره من. المقاولين ، وفي حال تم اسناد التنفيذ لها هل تم التنفيذ جزييا او كليا من قبلها ام تم التنفيذ من قبل مقاول اخر ؟ وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت الاشكال الهندسي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع ، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان الخبير اطلع علي كافه مستندات الطرفين المرفقه بملف القضيه وبما تم تزويده ؛ وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي و انتهي اليه حيث قام الخبير بمهامه حيث انتهي في التقرير الي انه شمل المستخلص ٢ بالاخص بذكر كميات الخرسانات لاساسات الخزان والحوايط فان ذلك من مهام شركه (...) صب الخرسانات ولكن ذلك لا يخلي كون جزء من المسؤوليه تكون علي عاتق مؤسسه (...) كونه المقاول الرييسي علي الاعمال والمشرف علي صحتها، ثم ذكر في نهايه الراي تكون الاخطاء والاضرار الواقعه في الخزان من مسؤوليه مؤسسه (...) هذا ما تم ذكره في التقرير المفصل وذكر الخبير رايه ايضا في مختصرات المنصه راي الخبيربناء علي المستندات المقدمه لنا و وجود مستخلصات مطالبه من مؤسسه (...) بمستحقات للاعمال المعيبه فانه قد كانت من مهام مؤسسه (...) صب الخرسانات للخزان محل النزاع ثم ذكر ملاحظه كون مؤسسه (...) المقاول الرييسي في المشروع يصبح القيام علي الاشراف و متابعه اعمال مقاولين الباطن من ضمن مسؤولياتها و عليها ان تتحمل بعضا من تكاليف الاصلاح نتيجه الاشراف وحيث ان الخبير تمسك بالنتيجه بالرغم من تقديم ملاحظات من المدعي عليه واجاب عليها ، وباطلاع الدايره علي التقرير وباطلاع الدايره علي التماس المدعي عليها لم تجد الدايره التماس المدعي عليه مطابق للفقره التي استند عليها وهي الفقره ب من الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه خاصه انه بعد ان اطلعت الدايره علي الالتماس تم ندب خبير وفق المهام وللتاكد من صحه التماسه من عدمه وفق المهام المحدده فكل ما تم تقديمه من قبل المدعي عليها ليست مستندات ودفوع من شانها تؤثر في حكم الدايره خاصه ان الخبير اثبت ان الخطا في صب الخرسانات وغيرها هو من المدعي عليه ؛ مما تنتهي الدايره الي الحكم برفض الالتماس واما بشان تحمل المدعي جزء من تكاليف الاصلاح لكونها المشرفه فالدايره تري عدم الاخذ بها وان الخطا وتحمله علي المدعي عليه بسبب انه في جلسه٢٦/١٠/١٤٤٤ اراد المدعي عليه توجيه بعض الاسيله الي الخبير وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ملاحظاته الاخيره هل ارسلها الي الخبير افاد انه لم يرسلها ولكن لديه الان وهي ١-ماهي العيوب الواقعه بالخزان وما سببها ؟ ٢-هل العيوب تكمن في المواد تبع الخرسانه ام في طريقه الصب ٣-الخبير اعتمد علي امر الشراء والمستخلص رقم ١ علي الرغم من الدفع بتزويره ٤- ذكر التقرير ان جزء منا المسؤوليه تتحملها شركه (...) وهذا يناقض ماصدر منه من تحميل شركه (...) المسؤوليه كامله وحيث ان الخبير اجاب ١-كما ذكر في التقرير الفني المرفق مع تقرير الخبير كون صب الحوايط الخرسانيه تم صبها من علي ارتفاع ٦ متر لم تتحمل الشدات للخزان الضغط و حدوث انتفاخ لها علي الرغم من وجود نوافذ كل ١ متر للصب كما حدث عدم استخدام الهزاز بالطريقه الصحيحه ادت لحدوث انفصال في الخرسانه كما هو ظاهر بالصور المرفقه للتقرير ٢- العيوب بالاخص في طريقه الصب و كون اختبار الموجات الصوتيه للخرسانه يذكر ان مقاومه الخرسانه اقل من المطلوب فان ذلك طبيعي مع حدوث انفصال ٣- ليس في امكان الخبير البت في كون المستند مزور او لا ولكن تم الاخذ به كونه مختوم بختم شركه (...)٤- جزء المسؤوليه من شركه (...) هو الاشراف علي مقاول الباطن (...) و اخباره علي العمل بالطريقه الصحيحه فتري الدايره من خلال جواب الخبير ان الاخطاء في صب الخرسانه هو من المدعي عليه بالتنفيذ المباشر وخاصه انه فصل في هذا الخطا وذكر صراحه ان العيوب في طريقه الصب وعدم استخدام الهزاز بالطريقه الصحيحه ومقاومه الخرسانه اقل من المطلوب فتري الدايره ان هذه الخطا هي تقع علي عاتق المدعي عليه ولا يتحملها المدعيه وان كانت مشرفه لكون المشرف هي فقط يبين له العمل والطريقه اما التنفيذ فهو علي عاتق المدعي عليه كما ان الخبير لم يثبت صراحه وجود خطا معين ومحدد علي المدعيه في الاشراف في مقابل ذكر الخبير صراحه ان الاخطاء والاضرار من المدعي عليه فلم يثبت للدايره وجود خطا اشرافي من المدعي؛ وبما ان الدايره انتهت الي رفض الالتماس وحيث ان الدايره قررت بتاريخ٢٥/٢/١٤٤٤ه، ، وقف تنفيذ الحكم الحضوري المؤرخ ١٠/٨/١٤٤٢ه، لاجل النظر في التماس المدعي عليه، وحيث ان الدايره توجهت الي رفض التماس المدعي عليه مما يتوجب رفع ايقاف تنفيذ الحكم الحضوري؛ كما وان الدايره تري الحكم للمدعيه باتعاب الخبره كاملا وقدرها ٢٣٠٠٠ ثلاثه وعشرون الف ريال التي تحملتها المدعيه لكون تم الحكم لها بمطالبتها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي اولا قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٣ه، شكلا ورفضه موضوعا
ثانيا رفع قرار وقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢ه، والمنتهي الي حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / (...) - هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) - س.ت (...) مبلغا قدره سبعمايه وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات (٧٧١.٣٠٩) وبالله التوفيق والصادر بقرار الدايره تاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤ه.
ثالثا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب خبره قدرها ٢٣٠٠٠ ثلاثه وعشرن الف ريال.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٢٨١٩١٦لعام١٤٤٢ه 
المدعي :
شركه (...)
المدعي عليه :
مؤسسه (...)
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سبعمايه وواحد وسبعون الفا وثلاث مايه وتسعه ريالات (٧٧١.٣٠٩) تعويضا عما انفقه المدعي في سبيل اصلاح الاخطاء التي شابت عمليه التنفيذ. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٩/٠٩/١٤٤٢ه والقاضي بالزام المدعي عليه / (...) - هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) - س.ت (...) مبلغ قدره سبعمايه وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وتسع ريالات (٧٧١.٣٠٩) ، لما هو مبين بالاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده النظر، وحيث ان الحكم اكتسب الصفه النهاييه بفوات مواعيد الاعتراض تم احاله الطلب الي الدايره الابتداييه الرابعه، حيث باشرت نظر الطلب واصدرت حكمها المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٤٤ه بما يلي اولا قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٣ه، شكلا ورفضه موضوعا ثانيا رفع قرار وقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢ه، والمنتهي الي حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / (...) - هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) - س.ت (...) مبلغا قدره سبعمايه وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات(٧٧١.٣٠٩) وبالله التوفيق والصادر بقرار الدايره تاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤ه، ثالثا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب خبره قدرها ٢٣٠٠٠ ثلاثه وعشرن الف ريال ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان هناك خطا مشترك بين المدعيه والمدعي عليها، وان التناقض واضح في الدعوي حيث ان المدعيه سبق ان طالبت شركه (...) بذات الطلبات، وختم اللايحه بطلب نقض الحكم والحكم مجددا برد الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥ه بحضور طرفي الدعوي وباطلاع الدايره علي الحكم والاعتراض المقدم تم رفع القضيه للمداوله .
الاسباب:
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه ، وتشير دايره الاستيناف بانها اكتفت بالاشاره الي اثبات تاريخ قرار رفع الايقاف في (ثانيا) من منطوق الحكم ، دون ما حوي مضمونه دفعا للبس ، وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٤٤ه القاضي اولا قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٣ه، شكلا ورفضه موضوعا ثانيا رفع قرار وقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤ه، ثالثا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب خبره قدرها ٢٣٠٠٠ ثلاثه وعشرن الف ريال.