tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 1280

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:260 entity=legal_basis:royal_order:581/281 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:155 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IFR-2021-1280) القرار رقم
| (Z-2021-38131) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الزكي - المده النظاميه - عدم قبول الاعتراض شكلا ل有效的 المده
النظاميه
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ١٤٤٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده
النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال
المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ...) (هويه وطنيه رقم ...) بصفته
مالكا لمؤسسه ( ...) (سجل تجاري رقم ...) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام
١٤٤٠، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي مله: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول
الدعوي شكلا: لعدم تقدم التظلم امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه، وذلك
استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، مع حفظ حق

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المدعي عليها في تقدم المزيد من الدودو والايضاحات الي ما قبل اقفال باب
المرافعه.
وفي يوم الثالث ١٤٤١٠١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضطرها المدعي او من يملله رغم توبت تبلغه تبيغا نظاميا، وضدها (…) (ب) يصفته متملا للدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضربه والجمارك للشؤون القانونيه والالتزام برقم (…) وتاريخ ١٤٤١٠١، وبسؤال ممتله المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجابت بانها تؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها لالجه الحديثه، يموجب قبول اي مستندات جديده لم تقدم للدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال ممتله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي. لما، قررت dالارقه قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٨١/٢٨١) ١٣٧٦/٠٣/١٤
ب تاريخ ١٤٨٥/٠٦/٠٦ و تعدادليلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١١٤٥/١/١٥ واتحيديلاتنه، والثخته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاريخ ١٥٥/١٥ وابعد
الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤/٢/١ و الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدي من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
من الهييه الاعجابي من مثل هذه الدعوي مشروط بالتعليم عليه امام
لجنه الفصل ذلك (٣٠) يوما من تاريخ الاخطر به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ٢٤١/٠٤/٢١ ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض
التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقتد مده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار
اللجه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت
من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ اشعار قبول جزيي للاعتراض في تاريخ
فان التظلم تم تقدميه امام لجنه الفصل بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين
معه عدم قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يعلق بعدم حضور المعي او من يمله جلسه النظر في الدوعي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قارها في الدوعي محل النظر في ظل
عدم حضوره - دون عدر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده
(العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر
المدعي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها و لم يتقدم بعدر
تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار
الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه
والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نعت علي انه: «اذا لم يخضر الممدعي
جلسات الدعوي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام-
فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت حالحه للكيم فيها، وعد حكمها في حق مدعي ضروريا، ولقا
لم يتقدم المدعي بعد ييرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقد ليظ دعواه، ولقا
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي.

القراء:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / (...) (رقم مليز ...) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق ١٤٤٣/٠٠١) مودا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠٠) ثلايين يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه، بحيث يبحث نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهايه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.