moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4571039570لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه قد نصت علي انه يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها)، وجاء في لايحتها الاولي: (ترك الخصومه هو تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت)، ولما كان وكيل المدعي قد طلب ترك الدعوي بالطلب رقم (4511620425) عبر ملف القضيه واثبت ذلك في ضبط الجلسه، ولما كان وكيله المدعي عليه لم تمانع من اثبات ذلك، فان الدايره تجيبه في طلبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت ترك المدعيين لهذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.