moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٨١٤٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيله المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفقت المدعي عليها مع المدعيه علي ان تورد موكلته للمدعي عليها بضاعه نوعها ( كيبل مسلح ٤*١٦ م / كيبل مسلح ٤*٢٥ملم / كيبل مسلح ٤*٣٥ملم / كيبل مسلح ٤*١٢٠ ملم) و ذلك بموجب امر الشراء رقم(٠٢٠٦٠١) و تاريخ:٠٦ /٠٢ /٢٠٢٠م و المختوم و الموقع من المدعي عليها، و قد التزمت موكلته بتوريد البضايع المطلوبه و استحقت عليها الثمن و قد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا و قدره (٥٦١,٥٠٨.٠١) خمس ميه وواحد وستون الفا وخمس ميه وثمانيه ريال و واحد هلله، و عليه تمت مطالبه المدعي عليها عده مرات بشكل ودي للسداد الا انها تماطل لاكثر من عامين. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره (٥٦١,٥٠٨.٠١) خمس ميه وواحد وستون الفا وخمس ميه وثمانيه ريال و واحد هلله. والزام المدعي عليها التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بمبلغ المطالبه وممهورا بتوقيع المدعي عليها والمؤرخه في ٢٠٢١/١٢/٣١م. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انها تقر بمبلغ المطالبه وتطلب الصلح مع المدعيه علي ان يكون السداد علي اربع دفعات. وطالب برد طلب المدعيه المتضمن الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١١/٢١ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها قدمتها عبر ايقونه المحادثه الجانبيه في النظام ونصها ( اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي ان تورد موكلتي للمدعي عليها بضاعه نوعها ( كيبل مسلح ٤*١٦ م / كيبل مسلح ٤*٢٥ملم / كيبل مسلح ٤*٣٥ملم / كيبل مسلح ٤*١٢٠ ملم) و ذلك بموجب امر الشراء رقم(٠٢٠٦٠١) و تاريخ:٠٦/٠٢/٢٠٢٠م و المختوم و الموقع من المدعي عليها(مرفق١) و قد التزمت موكلتي بتوريد البضايع المطلوبه و استحقت عليها الثمن و قد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا و قدره (٥٦١,٥٠٨.٠١) خمس ميه وواحد وستون الفا وخمس ميه وثمانيه ريال سعودي و واحد هلله من اصل مبلغ مطابقه الرصيد المؤرخه في:١٩/٠١/٢٠٢٢م و البالغه مبلغا و قدره(١٥١٧٨٣٧.٧٤) مليون و خمسمايه و سبعه عشر الف و ثمانمايه و سبعه و ثلاثون ريال و اربعه و سبعون هلله، و عليه تمت مطالبه المدعي عليها عده مرات بشكل ودي للسداد الا انها تماطل لاكثر من عامين و عليه و حيث ان حق موكلتي ثابت بموجب مطابقه الرصيد و المصادق عليها من المدعي عليها ( مرفق٢)، و استنادا للمواد التاليه الفقره ٣ من الماده ٤٠و الماده ٤١ و الفقره ٢ من الماده ٤٢ من نظام المحاكم التجاريه ، و استنادا للماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه و لمماطله المدعي عليها في السداد و تسببها في لجوء موكلتي للقضاء نطلب و بحق:- ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره (٥٦١,٥٠٨.٠١) خمس ميه وواحد وستون الفا وخمس ميه وثمانيه ريال سعودي و واحد هلله. ٢- الزام المدعي عليها التعويض عن مصاريف التقاضي لعلمها بظلمها و مماطله موكلتي مبلغ و قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. )، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله قاضي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع / مذكره جوابيه علي القضيه المقيده لدي فضيلتكم بالرقم ٤٥٧١٣٢٨١٤ اولا: صاحب الفضيله بعد الاطلاع علي دعوي المدعيه وحيث تهدف من اقامه دعواها بالزام موكلتي بمبلغ وقدره (٥٦١,٥٠٨.٠١) خمس ميه وواحد وستون الفا وخمس ميه وثمانيه ريال سعودي وواحد هلله وذلك مقابل توريد كيبل مسلح فان موكلتي تقر بمبلغ المطالبه وتطلب الصلح مع المدعيه علي ان يكون السداد علي اربع دفعات علي النحو التالي: الدفعه الاولي تكون بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ م مبلغ وقدره (١٤٠.٣٧٧) الدفعه الثانيه تكون بتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٤ م مبلغ وقدره (١٤٠.٣٧٧) الدفعه الثالثه تكون بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٤ م مبلغ وقدره (١٤٠.٣٧٧) الدفعه اربعه تكون بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٤ م مبلغ وقدره (١٤٠.٣٧٧) ثانيا: صاحب الفضيله فيما يتعلق بطلب المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي ويشترط للحكم بمبلغ الاتعاب اكتمال اركان التعويض الثلاثه وهي الضرر والخطا والعلاقه السببيه ، ولان ركن الخطا غير مكتمل في مساله اتعاب المحاماه ، ولما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم ١٣/٥٥ : وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن ارباب الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاه من كثير من الخصومات ولقول الله تعالي ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) مما ينتهي معه طلبنا برد طلب المدعيه المتضمن الزام موكلتي بدفع اتعاب المحاماه )، وعقبت وكيله المدعيه بانها ترفض الصلح مع المدعي عليها لكون المدعي عليها وقدمت ورقه المصادقه علي الرصيد، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، ومن حيث موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٦١,٥٠٨.٠١) خمس ميه وواحد وستون الفا وخمس ميه وثمانيه ريال و واحد هلله. والزام المدعي عليها التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه الدعوي والمبلغ المترتب في ذمه موكلته وطلب الصلح مع المدعيه وحيث رفضت المدعيه وكاله الصلح وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فهو حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا ونظاما باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي لثبوته في ذمتها واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ( ٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٥٨٦,٥٠٨.٠١) خمس ميه وسته وثمانون الفا وخمس ميه وثمانيه ريال سعودي و واحد هلله لصالح المدعيه شركه (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.