tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 433774376 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-06-29 date_hijri=1443-10-14 document_type=ruling entity=document_number:ab489c49-4dca-4b67-aaf7-79d8f5952188 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٥٩٠٣ وتاريخ ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه صندوق قلاب تيدر ٢٦ م لمده (١)يوم واحد، بثمن اجمالي قدره (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي، والمبالغ حاله السداد هي (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي اجره المثل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٢م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٢م حتي ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م، الطلبات: الزام المدعي عليه بالاجره المثل وقدرها (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٢م الي ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م، الاسانيد: عقد. . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ١٤/١٠/١٤٤٣ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وبسؤال المدعي عليها اصاله الجواب علي الدعوي اجابت قايله ما ذكره المدعي وكاله في دعواه من استيجاري لصندوق القلاب فصحيح وقد قمت بدفع قيمه اجره سنه كامله ثم بعد سنه اختفي الصندوق وسرق مني وبيننا وبين المدعي اربعه عقود لاستيجار صناديق منهم وصلحنا في احد الدواير التابعه للمحكمه علي تعويض المدعي عن قيمه احد الصناديق حيث نص العقد في حال تلف الصندوق انه يتم التعويض عنه بمبلغ ٣٠ الف ريال ولا مانع لدي من دفع مبلغ ٣٠ الف ريال مقابل قيمه الصندوق وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال لا نصادق علي سرقه الصندوق وموكلي يطالب باجره سنه وساعرض علي موكلي بان تدفع المدعي عليها ٣٠ الف ريال مقابل قيمه الصندوق وانهاء القضيه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم ١٦/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي كما حضرت المدعي عليها اصاله وسالت الدايره الطرفين هل تم الصلح وافاد المدعي وكاله بان موكله رافض للصلح ثم سالت الدايره المدعي عليها متي سرق الصندوق فقالت الصندوق لم يسرق وانما ضاع ولا اعلم اين هو وبيني وبين المدعي عقد ينص علي تعويض المدعي بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال في حال تلف الصندوق واظنه ان الصندوق تلف هكذا اجابت ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه بينه علي كون الصندوق موجودا ولم يتلف فاجاب قايلا ليس لدي بينه فافهمته الدايره بان ليس له الا يمين المدعي عليها علي تلف الصندوق او ضياعه فقال تحلف علي تلف الصندوق وعدم صلاح استعماله وبعرض ذلك علي المدعي عليها قالت احلف علي ضياعه وعدم معرفتي بمكانه حيث انني لا اعرف اين هو فكيف احلف علي تلفه ساحلف علي ضياعه وعدم معرفتي اين هو وفقده وانه ليس بحوزتي هكذا اجابت وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال لا اقبل يمينها الا علي التلف هكذا اجاب عند هذا الحد رفعت الجلسه للتامل، وفي تاريخ يوم ٢٠/١١/١٤٤٣ه ارفقت المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: المدعي قد ابرم اربعه عقود مع المدعي عليها ٠٢/١٢/٢٠١٩ م لمده سنه قابله للتجديد في حال رضي الطرفين وقد اتفقا علي ان يؤجر المدعي المدعي عليها اربع صناديق قلاب، علي ان تدفع المدعي عليها الاجره شهريا مبلغ وقدره ٢٥٠٠ ريال الفان وخمسمايه ريال عند بدايه كل شهر لكل قلاب، ان المدعي سلم المدعي عليها العين المؤجره فهذا صحيح فقد تم استلام المدعي عليها الصناديق الاربعه ثانيا: العقد المبرم بين الطرفين لم يعد مستمرا لان العقد لم يجدد بينهما اما عن مطالبته بسداد الاجره فقد تم سدادها للمدعي وقد اقر في القضيه رقم (٤٣٩٠٩٩٤٥١) وصدر صك برفض الدعوي تجدونها بالمرفقات، المدعي عليها قد ابلغت المدعي ان القلابات قد اتلفت علما ان العقود المبرمه بين المدعي والمدعي عليها نص في الفقره (٤) علي انه في حال تلف التيدر قلاب المذكور في حادث سرقه او حريق او مصادره لا قدر الله يدفع الطرف الثاني مبلغ وقدره (٣٠،٠٠٠) ريال ثلاثون الف ريال سعودي قيمه القلاب، ونصت الفقره (١٠) من ذات العقد علي انه عند عدم ارجاع القلاب او اتلافه او سرقته ينفذ سند الامر بقيمه القلاب اضف الي ذلك فقد وقعت المدعي عليها سند لامر المتفق بينهما، فكيف للمدعي الان ان يطالب بان هناك اجره مستحقه يجب سدادها والعقد بين الطرفين قد انتهي ولم يقدم بينه علي انه تم التجديد بينهما، علما بان المدعي قد اقام علي المدعي عليها عشره دعاوي ١- قضيه رقم (٤٣٩٠٧٦٣٩٥) الدايره ١١ تم الصلح علي ان ادفع ٤٥،٠٠٠ خمسه واربعون الفا. (مرفق ١) ٢- قضيه رقم (٤٣٩١١٠٨٠٩) الدايره ١١ منظوره امام فضيلتكم ٣- قضيه رقم (٤٣٩٠٩٩٤٥١) الدايره ١٧ صدر حكم برفض دعوي المدعي (مرفق ٢) ٤- قضيه رقم (٤٣٩٢٣٩١٦٣) الدايره ١٧ حكم القاضي بقيمه الصندوق ٣٠،٠٠٠ ثلاثون الف ريال. (مرفق٣) ٥- قضيه رقم (٤٣٩٢٣٦١٦) الدايره ١٤ مازالت منظوره ٦- قضيه رقم (٤٣٩٢٣٦١٦٢) الدايره ٢٥ مازالت منظوره ٧- قضيه رقم (٤٣٩٣٣٤٨٩٦) الدايره ٢٥ مازالت منظوره ٨- قضيه رقم (٤٣٩٣٣٥٩٠٣) الدايره ٢٨ مازالت منظوره ٩- قضيه رقم (٤٣٩١٦٦٤٦٧) الدايره ٢٨ تم الحكم من قبل محكمه الاستيناف بالغاء حكم المحكمه الابتداييه وحكمت برفض الدعوي. (مرفق٤) ١٠- قضيه رقم (٤٣٩٠٧٧٧٨٨) الدايره ٢٩ مازالت منظوره اطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعي، كما ارفقت عده صكوك احكام ، وفي جلسه يوم ٣٠/١١/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله كما حضرت المدعي عليها اصاله، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه وتاملها افهمت الدايره المدعي وكاله بان ليس له الا يمين المدعي عليها علي فقد الصندوق فاجاب قايلا: لا نقبل يمينها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد ايجار بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه وبالنظر في موضوع الدعوي الزام المدعي عليها بالاجره المثل وقدرها (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٢م الي ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بناء علي الاتفاق المبرم بين الطرفين علي تاجير المدعي للمدعي عليه صندوق قلاب تيدر ٢٦ م وفق ما جاء في صحيفه الدعوي وان المدعي عليها استلمت الصندوق وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت استيجاري لصندوق القلاب صحيح وقد قمت بدفع قيمه اجره سنه كامله ثم بعد سنه اختفي الصندوق وسرق مني وبيننا وبين المدعي اربعه عقود لاستيجار صناديق منهم وصلحنا في احد الدواير التابعه للمحكمه علي تعويض المدعي عن قيمه احد الصناديق حيث نص العقد في حال تلف الصندوق انه يتم التعويض عنه بمبلغ ٣٠ الف ريال ولا مانع لدي من دفع مبلغ ٣٠ الف ريال مقابل قيمه الصندوق وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا لا نصادق علي سرقه الصندوق وموكلي يطالب باجره سنه وساعرض علي موكلي بان تدفع المدعي عليها ٣٠ الف ريال مقابل قيمه الصندوق وانهاء القضيه وحيث لم يصطلحوا الطرفان وادعت المدعي عليها بان الصندوق ضاع فسالت الدايره المدعي وكاله هل لديه بينه علي كون الصندوق موجودا ولم يتلف فاجاب قايلا ليس لدي بينه فافهمته الدايره بان ليس له الا يمين المدعي عليها علي تلف الصندوق او ضياعه فقال تحلف علي تلف الصندوق وعدم صلاح استعماله وبعرض ذلك علي المدعي عليها قالت احلف علي ضياعه وعدم معرفتي بمكانه حيث انني لا اعرف اين هو فكيف احلف علي تلفه ساحلف علي ضياعه وعدم معرفتي اين هو وفقده وانه ليس بحوزتي هكذا اجابت وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال لا اقبل يمينها الا علي التلف هكذا اجاب فاعادت الدايره علي المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليها علي فقد الصندوق فقال لا اقبل يمينها عليه ونظرا لكون العقد بين الطرفين نص علي انه في حال تلف الصندوق تتحمل المدعي عليها قيمته ٣٠ الف ريال وحيث ان يد المدعي عليها يد امانه وقد جاء في المغني ٣٦٩/٥ (والعين المستاجره امانه في يد المستاجر، ان تلفت بغير تفريط، لم يضمنها) والظاهر هو اعتبار مقوله المدعي عليها وحيث ان انكار المدعي وكاله لسرقه الصندوق مع كون المدعي عليها امينه علي الصندوق ولم يظهر المدعي وكاله تفريط او تعد صادر من المدعي عليها مما تنتهي الدايره الي افهام المدعي وكاله بان ليس له الا يمين المدعي عليها وحيث نص العقد علي انه في حاله عدم ارجاع القلاب او اتلافه او سرقته ولم يقيد هذه الحالات بامر ما ينفذ سند الامر وعليه وحيث رفض المدعي وكاله يمين المدعي عليها ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه.فان المدعي عليه انكر دعوي المدعيه، وبما ان البينه للمدعي واليمين علي المدعي عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه كافيه موصله لدعواها ولا ينال من ذلك ما قدمته من عقد حيث لا يتضمن العقد اي التزام بضمان صندوق القلاب تالف انما نص علي قيمه تعويض كما ان امر الشراء لا يفيد التنفيذ وعليه فانه لا تعد بينه موصوله لو ثبت صحه التوقيع والختم، وبما ان المدعي عليها ابدت استعدادها بالحلف علي ضياعه وعدم المعرفه بمكانه حيث لا تستطيع التاكد من حالته ان كان تالف او لا وذلك لعدم معرفتها بمكانه، وبما ان المدعيه رفضت طلب يمين المدعي عليه مما تنتهي معه الدايره الي حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.