tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4368 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-02-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:42476737 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4368 لعام 1442 ه
المقامه من/ احمد سليمان بن حمد المحيسني هويه وطنيه (...) 
ضد/ منصور سعيد السبيعي هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدالمجيد بن حسين بن سعود ال حسين رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي اصاله قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه باعمال تسويق الكتروني لصالح المدعي عليها، مقابل مبلغ وقدره (70,366,66) سبعون الف وثلاثمايه وسته وستون ريالا وسته وستون هلله، وقد قامت المدعيه بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد كامل المبلغ؛ وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (56,771,66) سته وخمسون الف وسبعمايه وواحد وسبعون ريالا وسته وستون هلله. كما طلب الزامه بدفع مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضرت وكيله المدعيه/ رزان عبدﷲ بن عبدالرحمن المحسن صاحبه السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (42476737) وتاريخ 27 /02/ 1442ه ومصدرها كتابه العدل بشمال الرياض، وبسؤال الحاضره عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلب الوارد فيها، وباطلاع الدايره عليها تبين لها ان المدعيه تعمل في نشاط في خدمات التسويق الالكتروني ومبلغ المطالبه دون (500,000) خمسمايه الف ريال، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. 
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبناء علي الماده الحاديه والثلاثين من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/1ه ونصها (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسميه الف ريال)، وبما ان نشاط المدعي متعلق في خدمات التسويق، فانه لا يكتسب صفه التاجر ولا يعتبر نشاطها تجاريا وفق الضوابط المقرره نظاما كما الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ اذ ان الدعايه والاعلان والتسويق وتصميمها من قبيل الانتاج الذهني والذي لا يعد عملا تجاريا، فصاحب العمل يستغل ملكاته ومهاراته دون شراء سابق، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليها شركه خاضعه لنظام الشركات، اذ جاء في محضر اللجنه المنعقده الوارد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (979/ت) وتاريخ 12/ 2/ 1439ه ما نصه: "لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات..."؛ ولما كان الامر كذلك وكان مبلغ المطالبه دون خمسميه الف فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
 
رييس الدايره 
عبدالمجيد بن حسين بن سعود ال حسين