tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / government_efficiency

ضوابط إيقاف الخدمات

uqn_gov_sa · guide · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-17 date_hijri=1444-08-25 document_type=guide entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=government_efficiency validity_confidence=0.0
اولا:التعريفات:الخدمات: جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكوميه، عدا الخدمات المتعلقه بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقايع المدنيه والاوراق الثبوتيه.ايقاف الخدمات: اجراء يترتب عليه امتناع جهه حكوميه او اكثر عن تقديم خدمه (او اكثر) من خدماتها الي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه (افراد - اعمال).المركز: مركز المعلومات الوطني.المنصه الالكترونيه: المنصه الالكترونيه الموحده لايقاف الخدمات.اللجنه: اللجنه الاشرافيه علي المنصه الالكترونيه.ثانيا:ضوابط عامه:1- ان يكون ايقاف الخدمات بناء علي سند نظامي، او قرار من مجلس الوزراء، او امر سام، او قضايي، او امر من النيابه العامه.2- يكون ايقاف الخدمات من خلال المنصه الالكترونيه.3- لا يجوز اللجوء الي ايقاف الخدمات من اجل التبليغ بالحضور لدي الجهات الحكوميه.4- لا توقف الخدمات في اي مرحله من المراحل المشار اليها في البندين (ثالثا) و(رابعا) من هذه الضوابط الا بعد ان تبلغ اللجنه المعني قبل مده كافيه تحددها، وذلك بوسيله او اكثر من الوسايل الاتيه: الرسايل النصيه، البريد الالكتروني، الاتصال الهاتفي، منصه ابشر (افراد - اعمال)، الحسابات الحكوميه، العنوان الوطني.5- تقوم كل جهه حكوميه بتصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن ايقافها بالنسبه الي الافراد وقطاع الاعمال، كل علي حده، الي (ثلاث) فيات بحسب الاثار المترتبه علي الايقاف، ويعتمد التصنيف من قبل اللجنه.6- تراعي الجهه الحكوميه عند تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن ايقافها، الا يترتب علي الايقاف ضرر يمتد الي تابعي الشخص الموقوفه خدماته (افراد - اعمال) او غيرهم، او الي الشركات التي يملكها او التي يكون شريكا او مساهما فيها، او اعضاء مجلس الاداره او مجلس المديرين او الشركاء او المدير التنفيذي او العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر علي اي من المذكورين اعلاه تتم معالجته فورا بالوسايل المناسبه بما يؤدي الي ايقاف الضرر.ثالثا:ضوابط ايقاف الخدمات للافراد:1- يكون ايقاف الخدمات للافراد وفقا للترتيب الاتي:ا- المرحله الاولي: ايقاف الخدمات (منخفضه الاثر)، وتشمل: الخدمات الجديده غير المرتبطه بخدمه قايمه، والخدمات الاضافيه التي لا يترتب علي ايقافها اثر كبير علي الفرد.ب- المرحله الثانيه: ايقاف الخدمات (متوسطه الاثر)، وتشمل: الخدمات التي تحد من الاستفاده من الخدمات غير المؤثره.ج- المرحله الثالثه: ايقاف الخدمات (عاليه الاثر)، وتشمل: جميع الخدمات التي يمكن ايقافها، علي الا يشمل ذلك هويه الفرد.2- لا تتجاوز مده ايقاف الخدمات في المرحلتين (الاولي) و(الثانيه) المشار اليهما (30) يوما لكل مرحله.رابعا:ضوابط ايقاف الخدمات لقطاع الاعمال:1- يكون ايقاف الخدمات لقطاع الاعمال وفقا للترتيب الاتي:ا- المرحله الاولي: ايقاف الخدمات (منخفضه الاثر)، وتشمل: الخدمات الجديده غير المرتبطه برخصه قايمه، والخدمات الاضافيه التي لا يترتب علي ايقافها اثر كبير علي قطاع الاعمال.ب- المرحله الثانيه: ايقاف الخدمات (متوسطه الاثر)، وتشمل: الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسه النشاط او الاستفاده من الخدمات غير المؤثره في طبيعه النشاط.ج- المرحله الثالثه: ايقاف الخدمات (عاليه الاثر)، وتشمل جميع الخدمات القابله للايقاف.2- لا تتجاوز مده ايقاف الخدمات في المرحلتين (الاولي) و(الثانيه)، المشار اليهما (30) يوما لكل مرحله.خامسا:المنصه الالكترونيه:1- تنشا منصه الكترونيه موحده لايقاف الخدمات في المركز.2- تشكل لجنه اشرافيه علي المنصه الالكترونيه، يكون مقرها مدينه الرياض، وتكون برياسه وزاره الداخليه، وعضويه ممثلين من: وزاره العدل، ووزاره التجاره، ووزاره الاستثمار، ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ووزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه، وديوان المظالم، والنيابه العامه، ورياسه امن الدوله، وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، وهييه حقوق الانسان، والهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي. وللجنه جميع الصلاحياتفي اداره المنصه الالكترونيه، ويشمل ذلك ما ياتي:ا- اعداد نماذج الكترونيه لطلب الجهات الحكوميه ايقاف الخدمات، علي ان تتضمن النماذج الخدمه المراد ايقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الايقاف، والسند النظامي لذلك.ب- البت في الطلبات التي تقدمها الجهات الحكوميه لايقاف الخدمات.ج- اعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن ايقافها -الوارد الي اللجنه من الجهات الحكوميه- الي المراحل (الثلاث) المشار اليها في البندين (ثالثا) و(رابعا) من هذه الضوابط، بحسب الاثار المترتبه علي الايقاف والغرض منه.د- التاكد من تطبيق ما تضمنته هذه الضوابط من احكام.3- يكون الغاء ايقاف الخدمات تلقاييا من خلال الربط الالكتروني بين المنصه الالكترونيه والجهه الحكوميه طالبه الايقاف، وذلك خلال مده لا تتجاوز (24) ساعه من الموافقه علي الغاء ايقاف الخدمات.4- تمكين الافراد وقطاع الاعمال من تقديم طلب تمديد المده الممنوحه لهم قبل ايقاف خدماتهم، وذلك في كل مرحله من المراحل المشار اليها في البندين (ثالثا) و(رابعا) من هذه الضوابط؛ الي الجهه الحكوميه طالبه الايقاف، وفي حال موافقه الجهه علي الطلب الكترونيا يتم التمديد وابلاغ المعني بذلك من خلال واحدهاو اكثر من الوسايل المشار اليها في الفقره (4) من البند (ثانيا) من هذه الضوابط.5- تضع اللجنه قواعد عملها.سادسا:تنشر ضوابط ايقاف الخدمات في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد (180) يوما من تاريخ نشرها.