tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630304660 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-10-09 date_hijri=1446-04-06 document_type=ruling entity=document_number:5a470830-de27-47c7-b759-fec5df26da95 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670351594لعام 1446ه
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات العامه شركه ذات المسؤوليه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2024/03/21م اتفقت موكلته شركه (...) للتجاره مع شركه (...) للمقاولات العامه علي ان تقوم المدعي عليها بتركيب لوحه علي مبني موكلته وتم الاتفاق علي مبلغ اجمالي (15,985) خمسه عشر الف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال بناء لعرض الطلب الصادر من المدعي عليها، وبناء علي فاتوره الدفع الصادره من المدعي عليها بسداد نسبه (60%) مبلغ وقدره (8,340) ثمانيه الاف وثلاثمايه واربعون ريال، بناء عليه قامت موكلته بتاريخ 26/03/2024م بسداد مبلغ وقدره (8,340) من قيمه الاتفاق مع المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق حتي تاريخه. وطالب بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ المحول لها للقيام بالعمل وقدره (8,340) ثمانيه الاف وثلاثمايه واربعون ريال، الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (2,000) الفان ريال اتعاب محاماه. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في ايصال تحويل علي مطبوعات مصرف (...) باجمالي مبلغ وقدره (8,340) ثمانيه الاف وثلاثمايه واربعون ريال، 2-محرر عادي متمثل في عرض سعر علي مطبوعات المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (15,985) خمسه عشر الف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/05ه: حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، بموجب البينات التاليه: ايصال السداد، عرض العمل من المدعي عليها، فاتوره سداد الدفعه من المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المحول لها للقيام بالعمل وقدره (8,340) ثمانيه الاف وثلاثمايه واربعون ريال، الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (2,000) الفان ريال اتعاب محاماه، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاطا لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي انه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في ايصال تحويل بمبلغ المطالبه للمدعي عليها، وعرض سعر صادر من المدعي عليها، ولما لهذه المستندات من حجيه استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، حيث ان الاصل عدم السداد، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (2,000) الفان ريال وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في التعويض هو ما نصت عليه الماده العشرون بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه العقديه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وحيث لم يثبت للمحكمه ركن الضرر، حيث لم يقدم وكيل المدعي تكبد موكله لاتعاب المحاماه، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب.،، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها /شركه (...) للمقاولات العامه شركه ذات المسؤوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (8,340) ثمانيه الاف واربع ميه وخمسون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب.