moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470651924 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (بيع وتنازل) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٩م بثمن اجمالي قدره (١١٠,٠٠٠.٠٠) ريال وقد سدد المبلغ بالكامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠,٣٦٧.٠٠) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 53.763 ريال تمثل قيمه التعويض عن الضرر الناتج من عدم افصاح المدعي عليه لوجود قضيه مقامه ضد الشركه المتنازل عنها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 25/7/1444ه موعدا لنظرها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) بهويه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب مهله لتحرير دعواه بشكل مفصل علي ان يقدم ذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه عبر النظام، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ذكر بانه يدفع بعدم صفته في هذه الدعوي حيث ان الشركه محل التنازل كانت شركه ذات مسؤوليه محدوده وهو احد الشركاء، وقد تنازل جميع الشركاء عن هذه الشركه بما لها وبما عليها من التزامات، ثم طلب مهله لتقديم ما يثبت عدم صفته في هذه الدعوي وما اشار اليه انفا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب اقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليه اصاله، فذكر بانه من كان المتواصل مع المدعيه وعليه جري رفع هذه الدعوي كما انه هو من قام بمباشره التوقيع علي العقد محل التنازل، وعليه جري تاجيل الجلسه لتمكين المدعي عليه من الجواب علي الدعوي بعد تحريرها، وفي جلسه 28/8/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) بهويه رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي المستندات المرفقه في ملف القضيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صفته في هذه الدعوي وبعد الاطلاع علي محضر الجلسه الماضيه وعلي ما تم تقديمه من طرف المدعي عليه تبين عدم وجود مرفقات في القضيه، فطلب مهله لتقديم المرفقات، فافهمته الدايره بانها هذه هي المهله الاخيره لتقديم ما تقدم ؛علي ان يكون ذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وللمدعي وكاله الجواب في مده مماثله فاستعد الطرفان بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) بهويه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها،ثم طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 53.763 ريال تمثل قيمه التعويض عن الضرر الناتج من عدم افصاح المدعي عليه لوجود قضيه مقامه ضد الشركه المتنازل عنها، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث انه قد جري ابرام العقد بصفته شريك وقد تم التنازل عن العقد محل النزاع وليس في ذمتها اي مطالبات ماليه وعليه يطلب رد دعوي المدعيه، وبطلب مزيد بينه من المدعي وكاله ذكر بانه يحصر بينته في المستندات المرفقه في ملف القضيه ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 53.763 ريال تمثل قيمه التعويض عن الضرر الناتج من عدم افصاح المدعي عليه لوجود قضيه مقامه ضد الشركه المتنازل عنها، وبما ان المدعي عليه دفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث انه قد جري ابرام العقد بصفته شريك وقد تم التنازل عن العقد محل النزاع وليس في ذمتها اي مطالبات ماليه وعليه يطلب رد دعوي المدعيه، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات صحه دعواه سداد بالمبلغ محل المطالبه لصالح محكمه التنفيذ، والعقد المبرم بتاريخ 20/2/1440ه والمعنون بعنوان (عقد بيع وتنازل)؛ وبما ان البينات التي قدمها المدعي وكاله من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...)، وبما ان الثابت للدايره من خلال المستندات المقدمه من المدعيه عدم تقديم ما يثبت خطا المدعي عليه، لاسيما وان العقد نص صراحه علي: انه تم التنازل عن العقد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من تاريخ توقيع العقد دون ما قبله، وبما ان اركان التعويض وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما) في هذه الدعوي غير متحققه، فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما تقدم بيانه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470651924 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (53.763) ريال؛ يمثل قيمه التعويض عن الضرر الناتج من عدم افصاح المدعي عليه لوجود قضيه مقامه ضد الشركه المتنازل عنها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (رفض هذه الدعوي)، وبتسليم وكل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وبسؤاله عما لديه تمسك بلايحه استينافه، كما تبين عدم حضور المستانف ضده او من يمثله ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٨٨٨٥٤٨) المؤرخ في 01 / 11 /1444 ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٦٥١٩٢٤)، القاضي ب(رفض هذه الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.