moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٥٦٠٨٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٣ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...)بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه وكيل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وتعذر الصلح، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا ، فرفض ممثل المدعي عليها الصلح و طلب السير بالدعوي ، وبسؤال المحكمه وكيل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز تتلخص وقايع الدعوي في انه في تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاولات عباره عن توريد مياه ورمل ومواد دفان وترحيل مخلفات وذلك وفقا للعقد الذي بينهما وحيث ان المدعي عليها لم تسلم موكلتي مقابل تنفيذها للاعمال المتفق عليها في العقد الامر الذي دفع موكلتي الي اقامه دعوي مطالبه ماليه وذلك في تاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٥ه بالرقم ٤٥٧١١٩٧٢٥٧ المنظوره امام الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض وقد صدر فيها الحكم رقم ٤٥٣٠٩٨٩٩٥١ والصادر بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥ه والحايز علي القطعيه حيث نص علي( حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...)مبلغا قدره (٥٧٠.١٤٨.١٥) خمسمايه وسبعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا - وخمسه عشر هلله)؛ وقد اقرت فيه المدعي عليها باستحقاق موكلتي للمبلغ المدعي به ما يبين لفضيلتكم حبس المدعي عليها لمبلغ التعاقد بعد تنفيذ موكلتي للاعمال التي اوكلت لها الامر الذي دفع موكلتي الي اللجوء لرفع الدعوي المذكوره اعلاه مما سبب لها ضرر نتيجه لذلك الحبس والذي يتمثل في توكيل محامي للترافع عنها وتحمل نفقاته لاقامه الدعوي للمطالبه بالمبلغ عليه واستنادا الي القاعده الشرعيه لا ضرر ولا ضرار وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، عليه ولما تقدم اطلب من فضيلتكم: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦٥٠٠٠)خمسه وستون الف ريال تعويضا موكلتي عن اتعاب التقاضي. وبسؤاله عن بيناته و اسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر بانه يسند علي صك الحكم في الدعوي الاصليه برقم الصك (٤٥٣٠٩٨٩٩٥١) و تاريخ ٢٠/ ١٠ / ١٤٤٥ه ، و حواله بنكيه بجزء من مبلغ الاتعاب ، وعقد اتعاب المحاماه بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٥ه ، ثم عقب وكيل المدعيه بانه تعذر عليه ارفاق صوره الحواله البنكيه و عقد الاتعاب عبر النظام لاشكاليه تقنيه متمثله بظهور ايقونه (لايمكن تقديم الطلب لعدم وجود مذكره للرد عليها ) ، فافهمته المحكمه بان عليه معاوده ارفاق بقيه المستندات خلال هذا اليوم عبر ايقونه الطلبات، و بعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله لتقديم الاجابه الملاقيه حال اكتمال مستندات المدعيه فاستجابت المحكمه لطلبه و اكدت عليه بان عليه ارفاق مذكرته الجوابيه خلال مده اقصاها خمسه ايام تبدا من يوم غد تلي ذلك مده مماثله للمدعيه فاستعدا بذلك و عليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٦/٠٤/٠٦ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...)بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، ثم اطلعت المحكمه علي مذكره ممثل المدعي عليها المؤرخه بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٦ه والمتضمنه ما نصه (اجيب علي دعوي المدعيه المقيده لدي فضيلتكم برقم (٤٦٧٠٢٥٦٠٨٩) وتاريخ ٦/٣/١٤٤٦ه، التي تطالب فيها بالزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بان ما جاء بدعوي المدعيه غير صحيح واوجز رد موكلتي علي الدعوي فيما يلي: اولا: ان طبيعه العمل بين المدعيه وموكلتي تتمثل في قيام المدعيه بتنفيذ مشروعات لمصلحه موكلتي وعند الانتهاء من التنفيذ تلتزم المدعيه بتسليم المدعي عليها شهاده ضمان للاعمال المنفذه او المورده من المدعيه، وبناء عليه يتم صرف المتبقي من مستحقات المدعيه، وسبق وان طالبت موكلتي المدعيه بتسليمها شهاده الضمان حتي يتسني لها سداد المتبقي من المستحقات وفق عدد من الايميلات المرسله من المدعي عليها للمدعيه وقد نصت الماده (١١٤) من نظام المعاملات المدنيه علي ان(في العقود الملزمه للجانبين، اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقه الوفاء جاز لاي من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الاخر ممتنعا عن تنفيذ ما التزم به). ثانيا: ان المدعي عليها اقرت بالحق في الجلسه الاولي من الدعوي ولكن طلبت الزام المدعيه بتسليم شهاده الضمان للاعمال وفق ما جري عليه العمل بين الطرفين وعلي اثرها يتم سداد المستحقات، ولكن المدعيه امتنعت عن تسليم موكلتي شهاده الضمان وتقدمت بدعوي مباشره بهذه المستحقات. ثالثا: ان موكلتي المدعي عليه استعملت حقها في طلب شهاده الضمان قبل تسليم المتبقي من مستحقات المدعيه استعمالا مشروعا وقد نصت الماده (٢٨) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي انه: من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر . رابعا: هذه الدعوي لا تعدو عن كونها دعوي تعويض عن ضرر وقد نصت الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه بالتالي: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، كما نصت الماده رقم (١٣٧) من ذات النظام علي ان: يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد ، ووجه الدلاله بان التعويض عن اتعاب المحاماه يشترط لها شروطا في استحقاقه وليست علي اطلاقه، وذلك من ثبوت الخطا وثبوت الضرر وثبوت علاقه السببيه، واذا كان في مقدور المتضرر تفاديه، وفي هذه الدعوي كان بمقدور المدعيه تفادي اللجوء الي القضاء بتسليم موكلتي شهاده ضمان الاعمال. الطلبات: ولذلك كله ولما سبق، اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي منها لما اشير اليه من اسباب اعلاه، ووفقكم والله وسدد خطاكم)، كما اطلعت المحكمه علي مذكره وكيل المدعيه المرفقه عبر ايقونه الطلبات والمؤرخه بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٦ه والمتضمنه ما نصه (فضيله ناظر الدعوي تعقيبا علي ما تقدم به المدعي عليه من رد علي دعوي موكلتي افيد فضيلتكم بما يلي: اولا: ما جاء في الفقره الاولي من مذكره المدعي عليها من انها قد طلبت شهاده الضمان حتي يتم تسليم المبالغ فهذا الادعاء قد تم تجاوزه وذلك بعد ان دفعت المدعي عليها موكلتي الي رفع دعوي بالرقم ٤٥٧١١٩٧٢٥٧ حيث حكمت فيها الدايره بتسليم موكلتي لمبلغ المطالبه الامر الذي سبب لموكلتي ضررا والذي يتمثل في اتعاب التقاضي ثانيا: ما جاء في الفقره من اقرار المدعي عليها بعدم سداد مستحقات موكلتي مما دفعها لرفع الدعوي فهذا صحيح اما عن امتناع موكلتي فهذا لا علاقه له بالدعوي فالثابت لدي فضيلتكم مطلب المدعي عليها في سداد مستحقات موكلتي التعاقد واستنادا الي القاعده الشرعيه لا ضرر ولا ضرار وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ثالثا: فضيله ناظر الدعوي ان وكيل المدعي عليها متناقض في اقواله حيث اقر بان موكلته قد سببت ضرر لموكلتي وذلك برفضها تسليمها لمستحقات الماليه وبناء علي ذلك فقد توفرت اركان الضرر وقد استحقت موكلتي ازاله.عليه ولما تقدم اطلب من فضيلتكم: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦٥٠٠٠)خمسه وستون الف ريال تعويضا موكلتي عن اتعاب التقاضي) ، ثم ارفق ممثل المدعي عليها عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز صوره لخطاب ضمان، وباطلاع وكيل المدعيه عليه قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه فافهمت المحكمه ممثل المدعي عليها بان عليه ارفاقه اثناء الجلسه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فعقب بانه تعذر عليه ارفاقه عبر ايقونه الطلبات وذكر بان ما ارفق عبر الدردشه الكتابيه هو كاف بالنسبه اليه ثم قرر بانه يكتفي بما سبق تقديمه، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان دعوي المدعيه وطلبها بالتعويض عن اضرار التقاضي متفرع عن دعوي سبق الفصل فيها من هذه المحكمه؛ لذا فان الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه تبتغي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره ( ٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال سعودي، تعويضا لها عن اضرار التقاضي التي تكبدتها في سبيل اقامتها للدعوي الاصليه بعد الجايها من المدعي عليها وعدم تنفيذها لالتزامها، وقدمت لاثبات دعواها صك الحكم في الدعوي الاصليه برقم الصك (٤٥٣٠٩٨٩٩٥١) وتاريخ ٢٠/ ١٠ / ١٤٤٥ه ، وعقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ ١٧ / ٠٧/ ١٤٤٥ه وحواله بنكيه بجزء من مبلغ الاتعاب، ولما كان حاصل اجابه المدعي عليها بدفعها عدم استحقاق المدعيه للمطالبه، وان المدعيه لم تلتزم بتسليم شهاده الضمان للاعمال المنفذه او المورده من المدعيه، ولما كان الثابت للمحكمه اولا هو انتهاء الدعوي الاصليه بالحكم لصالح المدعيه، ولما كان الثابت ايضا بعد استعراض وقايع الدعوي الاصليه هو اقرار المدعي عليها بالحق المطالب به في الدعوي الاصليه بعد رفع المدعيه لدعواها واحواجها والجايها لتحصيله بقوه القضاء، ولما كانت الاوصاف السابقه من الاحواج والالجاء والمماطله من المناطات المؤثره في استحقاق التعويض لاضرار التقاضي وهي كافيه لاثبات خطا المدعي عليها، ولما كان هذا الخطا سبب ضررا علي المدعيه باقامه محام لرفع الدعوي والترافع فيها، وتحملت اتعابه بموجب مستند عقد اتعاب المحاماه، ولما كان رفع الدعوي انما يجب من محام وفقا لاحكام النظام، انما هو كاف في اثبات الضرر الموجب للتعويض بعد التحقق من استيفاء اركان التعويض الاخري، عليه فان المحكمه تنتهي بثبوت ما سبق الي استحقاق المدعيه للتعويض ابتداء، وفيما يتعلق بتقدير الضرر الموجب للتعويض، واستنادا علي احكام الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. ، فان المحكمه بمراعاه ما سبق تقدره وفقا للمبلغ المحكوم به، وما ثبت بموجب الحواله البنكيه بسداد جزء من مبلغ الاتعاب، ولجميع ما سبق فان المحكمه تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.