tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Ret 2025 269739

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/84 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:84 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:ministerial_decision:712 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:25711 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات الضريبيه

اللجنه الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: 269739-2026-VA
الصادر في الاستيناف رقم (RET-2025-269739)

المقامه

من / (المكلف)
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/01/21م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ
1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

| الاستاذ/ | رييسا |
|---|---|
| الدكتور/ | عضوا |
| الدكتور/ | عضوا |

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/10/02م، من (المكلف) سجل تجاري رقم (...). ويمثلها /
... هويه وطنيه رقم (...). بصفته الرييس التنفيذي والممثل النظامي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ
1444/10/12ه والموكل بها من رييس مجلس الاداره، علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VSR-2025-264888) في الدعوي المقامه من
المستانفه ضد المستانف ضدها.

الوقايع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا
للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
- اولا: قبول الدعوي شكلا.
- ثانيا: في الموضوع: رد دعوي المدعيه.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف
تضمنت اعتراضها علي قرار الفصل الفاصل بالدعوي، وذلك بسبب ان القواعد النظاميه اشترطت
وجود قرار بالترخيص دون ان تشترط صدور الترخيص ذاته في او قبل الافراغ العقاري. وان وفاه المالكه

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa | عام | Public
الرقم المجاني : 8001220000 | 4/1

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والنزاعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبيه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: 269739-2026-VA
الصادر في الاستيناف رقم (269739-RET)2025-

ترتب عليها تعدد الورثه والمالك مما ادي الي تعذر استكمال اجراءات اعتماد المخطط وفق ما تقضي به
الانظمه فلا يصح ان يطلب من الشركه اصدار الترخيص قبل الافراغ بينما المخطط لم يعتمد بسبب
عايق نظامي يتعلق بتعدد الملاك ووجود ورثه. وان الهييه العامه للعقار لا تصدر اي ترخيص قبل اعتماد
المخطط الموحد. واعتماد المخطط كان متعذرا لتعدد الملاك فان الحل النظامي الوحيد هو توحيد الملكيه
باسم الشركه. كما ذكرت ان تعديل الماده الثالثه/فقره (19) من نظام ضريبه التصرفات العقاريه الصادر
بتاريخ 2022/09/24م ادرك الواقع العملي وتعقيدات الاجراءات فاقر بعدم واقعيه اشتراط صدور
الترخيص قبل التصرف العقاري واتاح للمكلف مهله لاحقه مدتها (90) يوما لاستكمال متطلبات الترخيص،
وانتهت بطلب قبول الاستيناف.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1447/08/02ه الموافق 2026/01/21م، الساعه 01:45 م، عقدت الدايره
الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبيه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها
المدونه اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي نظرا لاجراءات التقاضي الجزيي عن بعد استنادا
علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه وبعد الاطلاع علي طلب
الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها حالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكلا، وفقا للانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره للاجراء.
ومن حيث الموضوع، فانه بالاطلاع بالدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق
ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات ورودود، وحيث ان المستانفه تعترض علي
قرار الدايره الاصل وذلك بسبب ان القواعد النظاميه اشترطت وجود قرار بالترخيص دون ان تشترط صدور
الترخيص ذاته في او الافراغ العقاري. وان وفاه المالك ترتب عليها تعدد الورثه والمالك مما ادي
الي تعذر استكمال اجراءات اعتماد المخطط وفق ما تقضي به الانظمه فلا يصح ان يطلب من الشركه
اصدار الترخيص قبل الافراغ بينما المخطط لم يعتمد بسبب عايق نظامي يتعلق بتعدد الملاك
وموجود ورثه. وان الهييه العامه للعقار لا تصدر اي ترخيص قبل اعتماد المخطط الموحد. واعتماد المخطط
كان متعذرا لتعدد الملاك فان الحل النظامي الوحيد هو توحيد الملكيه باسم الشركه. كما ذكرت ان

الموقع الالكتروني: www.gstc.gov.sa | عام Public
الرقم المجاني: 8001220000
4/2

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والنزاعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: 269739-VA-2025-2026
الصادر في الاستيناف رقم (269739-RET-2025)

تعديل الماده الثالثه/فقره (19) من نظام ضريبه التصرفات العقاريه الصادر بتاريخ 2024/09/22م ادرك
الواقع العملي وتعقيدات الاجراءات ما فسر بعدم واقعيه اشتراط صدور الترخيص قبل التصرف العقاري.
واتاح للمكلف مهله مدتها (90) يوما لاستكمال متطلبات الترخيص. وماطلع الدايره الاستينافيه
علي قرار الفصل، وعلي لايحه الاستيناف، ولما تقدم به الاطراف في مرحله تداخل المذكرات، ولما كان من
الثابت ان القرار القطعي قد سبب حكمه علي اساس انطباق نظام التصرفات العقاريه بالمرسوم
الملكي رقم (م/84) بتاريخ 1446/3/19ه، ولما ان التصرف العقاري في هذه الدعوي قد تم قبل نفاذ
هذا النظام، فان هذا الاخير لا ينطبق علي هذا التصرف العقاري، ولما كان من الثابت ايضا ان القواعد
والاجراءات الخاصه بالموظفين العقاريين المرخصين باعتبارهم اشخاصا مؤهلين لاسترداد ضريبه القيمه
المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الزكاه والضريبه والجمارك رقم (22-4-15) بتاريخ 19
يونيو 2022م، تخص ضريبه القيمه المضافه ولا تخص ضريبه التصرفات العقاريه، فان استناد القرار
القطعي علي تلك القواعد لا يعود ما يسنده نظاما، الامر الذي تقرر معه هذه الدايره الغاء القرار القطعي
والتعجيل بنظر ذلك الدعوي علي اعتبار انها مهييه للفصل فيها.
ولما كان من الثابت ايضا ان التصرف العقاري قد تم بتاريخ (2022/09/19م)، فان النص النظامي واجب
التطبيق في ذلك التاريخ هو اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه الصادره بموجب القرار الوزاري
رقم (712) بتاريخ 15 صفر 1442ه، وحيث نصت الماده (3/1/18) علي انه يستثني من نطاق تطبيق
الضريبه - كليا او جزييا - كلا مما يلي: "التصرف في العقار من قبل اي شخص لم يكن عقاري مرخص لمزاوله
انشطه البيع والتاجير علي الخارطه وفقا للانظمه واللوايح والضوابط والتعليمات الساريه في المملكه،
علي ان يكون العقار مخصصا لاحد مشاريع البيع علي الخارطه وصادرا له قرار من لجنه البيع والتاجير علي
الخارطه بالترخيص". ويفحص مستندات هذه الدعوي، فقد ثبت لهذه الدايره انه لم يصدر لهذا العقار قرار
من لجنه البيع والتاجير علي الخارطه بالترخيص وقت التصرف او قبله، الامر الذي يخالف ما نصت عليه
لهذه الهييه انفه الذكر عليه تنتهي هذه الدايره الي رد الدعوي.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا.
ثانيا: في الموضوع: الغاء القرار القطعي في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض والحكم برد الدعوي.

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000 | عام Public
4/3

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: VA-2026-269739
الصادر في الاستيناف رقم (RET-2025-269739)

عضو
الدكتور / ...

عضو
الدكتور / ...

رييس الدايره
الاستاذ/ ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
4/4
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa