tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437177416 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-04-23 date_hijri=1443-09-22 document_type=ruling entity=document_number:6ef22264-d06b-442e-8b97-c4ed96668d8d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٥٤٣٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها ادعي فيها: ان مؤسسه موكلته نفذت للمدعي عليها اعلاه اعمال مقاوله (توريد وتركيب نظام اطفاء حرايق) بموجب عقد مبرم بينهما في تاريخ ٢٠١٩/٩/٣٠م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٦٧٤٦٤ريالا) بنسبه تنفيذ قدرها (١٠٠%) لكامل اعمال المشروع ، وقد سددت المدعي عليها لموكلته عن ذلك مبلغا قدره (٢٩٨١٦٠ريالا) وبقي في ذمتها مبلغ قدره (٦٩٤٨٥ريالا) مشمول بفاتوره برقم (١٧٠٦٠٢٠) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ه، وبناء علي خلص الي طلب الحكم بالزامها بدفع هذا المبلغ لموكلته. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٣/٠٩/٠٣ه بحضور: (...) (سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه، وبناء عليه وعلي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه؛ فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. فجري الاطلاع عليها ومن ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم فقل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما انه يشترط لقبول الدعوي والنظر في موضوعها ان تكون مقامه وفقا للشكل النظامي المشترط لها، وبما ان الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه" ، وبما ان الماده (١/١١) من اللايحه تشمل الدعاوي التي تقل قيمه المطالبه فيها عن مليون ريال كما هو حال هذه الدعوي الماثله، وبما ان مرفقات صحيفه الدعوي خلت من ارفاق اي وثيقه تخص سبق اللجوء للمصالحه، وبما ان الماده (١/٥٩) من اللايحه حصرت اليه التحقق من سبق اللجوء للمصالحه بما نصه " يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي؛ حيث خلت مرفقات صحيفه الدعوي من اي وثيقه تخص ذلك، ما ينتفي به تحقق شرط سبق اللجوء للمصالحه بالصفه المشترطه نظاما؛ عليه ولان الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدي لها الدايره بنفسها؛ طبقا للماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه؛ لذلك ولكل ما سبق:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)