moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩٦٧٠٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه طوب احمر، حيث ان تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٣/١٧ه، بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، سددت منه (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، وقد استلمت المدعيه جزءا من المبيع وهو (١٦٥٢٩.٥٠) سته عشره الف و خمسمايه و تسعه وعشرون ريال وخمسون هلله، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (٨٣,٤٧٠.٥٠) ثلاثه وثمانون الفا واربع ميه وسبعون ريال وخمسون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٨٣,٤٧٠.٥٠) ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وسبعون ريال وخمسون هلله. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب. ٢- عقد توريد طوب احمر ممهورا بتوقيع طرفي الدعوي وختم المدعي عليها، بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٢م. وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٣/٠٨/١٤٤٥ه وفيها: تبين حضور المدعيه وكاله، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما توريد طوب فانها من قبيل الاعمال التجاريه وان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٨٣,٤٧٠.٥٠) ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وسبعون ريال و خمسون هلله. وبما ان المدعيه وكاله قدمت للدايره كشف حساب وعقد مختوم من قبل المدعي عليها ,وحواله صادره من المدعي الي المدعي عليها ، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، مما تعتبر الدايره كشف حساب والعقد المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. ولم يقدم المدعي عليه بمذكره ما يفيد تنفيذ العقد وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضورنا استنادا للماده (٢/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمره الثانيه- فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا.)؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٨٣,٤٧٠.٥٠) ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وسبعون ريالا وخمسون هلله لما هو موضح بالاسباب.