ncar · law · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (205) وتاريخ 28 /12 /1417ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم(7 /12385/ر) وتاريخ 28 /10 /1416 ه المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه رقم (95 /61 /5629 /3) وتاريخ 21 /9 /1416ه بشان اقتراح سموه تطبيق احكام مشابهه لما قضي به الامر الملكي رقم (ا/14) وتاريخ 3 /3 /1414ه علي سفراء خادم الحرمين الشريفين في الخارج، بحيث يكون تعيين السفير لدي البلد المضيف لمده اربع سنوات قابله للتمديد لمده سنتين تنتهي فتره عمله بنهايتها الا اذا اعيد تعيينه في موقع اخر. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/ 14) وتاريخ 3 /3 /1414ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء بشان الموضوع رقم (89) وتاريخ 14 /7 /1417ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (498) وتاريخ 22 /10 /1417ه. يقرر ما يلي: اولا: مع مراعاه انظمه الخدمه المدنيه تكون مده مهمه السفير في الخارج اربع سنوات يعود بعدها الي ديوان وزاره الخارجيه ما لم يتم التمديد له لمده سنتين بناء علي اقتراح صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه او يرشح للعمل في موقع اخر. ثانيا: ينتهي التعاقد مع السفير المتعاقد معه المعتمد في الخارج بانتهاء مده مهمته اذا يتم التمديد له وفقا لما ورد في " اولا " او اذا لم يتم ترشيحه للعمل في موقع اخر. ثالثا: بالنسبه للسفراء الحاليين في الخارج تنتهي مده مهمتهم بعد مضي سنتين من تاريخ نفاذ هذا القرار ما لم يتم التمديد لهم او ترشيحهم للعمل في موقع اخر. رابعا: بالنسبه للسفراء المعينين بمرتبه وزير او بالمرتبه الممتازه فتراعي بشانهم الاحكام الوارده بالامر الملكي رقم (ا/14) وتاريخ 3 /3 /1414 ه. رييس مجلس الوزراء