tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 409026802 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2019-05-08 date_hijri=1440-04-13 document_type=ruling entity=document_number:6aa1baa2-a0b8-4ad3-bf4d-3106c1fe49ef entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢١٨٥٩ لعام ١٤٤٠ه 
المدعي:
شركه (...) لتوزيع الاغذيه
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لادوات النظافه والبلاستيك لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم وكيله المدعيه بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١١.٥٧٩.٥٨ ريال قيمه توريد بضاعه، وبجلسه ١٣/٠٤/١٤٤٠هوفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي اجاب بانها تطلب المدعي عليه بمبلغ وقدره ١٢.٥٧٩.٥٨ ريال مقابل توريد مواد غذاييه للمدعي عليها ولم يقم بسدادها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وبجلسه ٢٣/٠٦/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال وكيل المدعيه عن اصول بيناته طلب مهله لاحضارها الجلسه القادمه، وبجلسه ٢٧/٠٨/١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال وكيل المدعيه عن اصول البينات قدم مطابقه الرصيد ممهوره بختم المدعي عليه وقد سدد جزء من مبلغ المطابقه وتبقي مبلغ وقدره (١١.٥٧٩.٥٨) ريال وطلب السير في الدعوي والحكم بمبلغ المطابقه .
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (١٢.٥٧٩.٥٨) ريال مقابل توريد مواد غذاييه للمدعي عليه ولم يسدد قيمتها وقدم لاثبات دعواهم طابقه الرصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه. وحيث حضر وكيل المدعي عليه في الجلسه السابقه وتبلغ بموعد هذه الجلسه . وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه ;اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا وحيث ثبت للدايره تخلف المدعي عليه عن حضور هذه الجلسه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي معه ولكل ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
بالزام مؤسسه (...) لادوات النظافه والبلاستيك سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) لتوزيع الاغذيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١١.٥٧٩.٥٨) احد عشر الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا وثمان وخمسون هلله لما هو موضح بالاسباب .