moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4972 لعام 1442 ه المقامه من/ (...)د هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعون الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يختصمون فيها المدعي عليه جاء فيها: (انهم شركاء مع المدعي عليه منذ عام 1413ه، وقد تم تاسيس الشركه (...) ذات مسؤوليه محدوده في المملكه العربيه السعوديه، وتسمي اختصارا ب (...)، ورغبه في توسع انشطه الشركه في دول الخليج العربي تم الاتفاق بين الاطراف عام 2001م علي تاسيس (مؤسسه (...)) بدوله الامارات علي نسب متساويه من الملكيه والارباح، فقام المدعي عليه بتاسيسها بسجل تجاري رقم ((...))، وانشاها بصفته مالك لها من غير تسجيل اسماء بقيه الشركاء، متعذرا بان ذلك اسهل لتسجيل المؤسسه والقيام بانشطتها، وبعد ذلك سوف يقوم بادخالهم كشركاء، وبعد مطالبه مستمره والحاح قام المدعي عليه بتاريخ 14/ 2/ 2016م بتحرير عقد تنازل وضح فيه ملكيه الشركاء الخمسه في (المؤسسه الاماراتيه) بنسبه 20 % لكل شريك، وان يبدا من تاريخ الاتفاقيه بالاجراءات القانونيه اللازمه لذلك التنازل، وتمت مخاطبته عده مرات بضروره اتمام ما تم الاتفاق عليه الا انه لم يلتزم بذلك حتي تاريخه، ولكون المدعي عليه اسس عده شركات/ مؤسسات في الخليج، فان المدعين رفعوا دعوي بالمحكمه التجاريه بالرياض ضده تخص اثبات شراكه الشركه الاماراتيه بالرقم 14340 لعام 1440ه، وصدر بها حكم نهايي مؤيد من محكمه الاستيناف بثبوت ملكيه المدعين بحصه المدعي عليه/ او في الشركه الاماراتيه، وخلصوا الي طلب الاتي: 1- الزام المدعي عليه بتنفيذ الاتفاقيه والاقرار المقدم منه وانهاء الاجراءات النظاميه لاتمام ذلك، بحيث يكون اثر هذه الشراكه نافذا من تاريخ الاتفاقيه في 18/ 2/ 2016م 2- اثبات ملكيه الشراكه ونسبه الربح المتفق عليها (80%) في (مؤسسه (...) مؤسسه في المنطقه الحره جبل علي) بدوله الامارات سجل تجاري رقم (…)، لمصلحه المدعين بحصص ملكيه ونسبه ارباح مقدارها 80 % موزعه بالتساوي بحصه 20% لكل واحد منهم 4- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (120,000) مايه وعشرون الف ريال). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها، وسالت المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فدفع بعدم قبول الدعوي لعدم القيام باجراءات المصالحه والوساطه لوجود صله قرابه بين اطراف الدعوي من الدرجه الرابعه، بعد ذلك سالت الدايره وكيل المدعين عن وجود قرابه من الدرجه الرابعه بين اطراف الدعوي فاقر بصحه ذلك وفق ما دفع به المدعي عليه. ولكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي الناشيه عن تطبيق نظام الشركات فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (8) من النظام علي الاتي: (تحدد اللايحه الاتي: 1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه)، وحيث نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه علي الاتي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه)، ونصت الماده (59) من اللايحه علي الاتي: (1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. 2-تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده)، ولما دفع المدعي عليه بوجود صله قرابه بينه وبين المدعين من الدرجه الرابعه وحيث اقر وكيل المدعين بصحه ذلك، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي لم تجد بينها ما يدل علي اللجوء الي المصالحه والوساطه، الامر الذي يتعين معه عدم قبولها وتنتهي فيه الي الحكم ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 305 لعام 1443 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 25 /11 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 4972 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.