moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 323 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((موكلي قد اتفق مع المدعي عليه في الاستثمار في بيع وشراء اكسسوارات للزجاج براس مال وقدره بلغ 520.000خمسايه وعشرون ريال وقد دفع موكلي نصيب حصته من راس المال مبلغ وقدره 160.000 مايه وستون الف ريال علي ان تكون الارباح مناصفه بين موكلي والمدعي عليه الا ان المدعي عليه قد اخل في الالتزام والاتفاق ولم يتم توزيع الارباح او العمل في شراء الاكسورات محل الدعوي عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بارجاع راس المال مع الارباح . اما من حيث نوع الشراكه فيه شراكه في شراء اكسسوارات الزجاج من محل الزهراني للتجاره ( مضاربه) من حيث بيان الارباح الخاصه في موكلي فهي 360000 ثلاثمايه وستون الف ريال، الفتره المطلوبه عنها للارباح بعد استلام البضاعه في شهر، سبب الاستحقاق دخول موكلي مع المدعي عليه في الاستثمار في شراء الاكسسوارات للزجاج، بدايه الشراكه كانت في تاريخ 19/ 11/ 1441ه، ومن حيث حاله الشراكه فهي منقطعه لان المدعي عليه غرر في موكلي ولان الغرر محرم، وافيد فضيلتكم بان المطالبه بلغ قدرها 520.000 خمسمايه وعشرون الف ريال ،ومن حيث التفصيل فمنها 160000 مايه وستون الف ريال راس المال، ومن حيث الارباح فهي 360000 ثلاثمايه وستون الف ريال))، وفي الجلسه الاولي سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوه موكله فذكر بان موكله سلم المدعي عليه مبلغ (160.000) ميه وستون الف ريال، كشراكه في تجاره اكسسوارات، والشراكه بدات بتاريخ 19 / 11 / 1441ه ولا زالت الشراكه قايمه بينهما، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه، اجاب: بانه ينكر ذلك ولا يوجد شراكه بين موكله والمدعي وهذه الدعوي غير صحيحه، وبطلب البينه من وكيل المدعي، فذكر بان بينه موكله بان هناك تحويل بنكي وسند قبض، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بتقديم ما لديهم عبر المرافعه الالكترونيه، فتقدم المدعي عبر الترافع الكتابي بسند قبض وقدره خمسمايه الف ريال بتاريخ 19 / 11 / 1441ه، وارفق كشف حساب وشهادتين مكتوبه بوجود الشراكه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بقوله: ((جوابا علي ما جاء في دعوي المدعي اود ايجازه لفضيلتكم فيما يلي: اولا: عدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا؛ وفق مخالصه موقعه من المدعي: فقد جري تحرير مخالصه بتاريخ 23/ 07/ 1442ه مرفقه لفضيلتكم (مرفق 1) توضح لكم ابراء ذمه موكلي مما يدعيه المدعي وتوضح عدم استحقاق المدعي في هذه الدعوي. ثانيا: ثبوت استلام المدعي لقيمه الحواله محل الدعوي: فقد سلم موكلي للمدعي قيمه الحواله البنكيه وقدرها 160 الف ريال بموجب الشيك المصدق المسحوب علي مصرف (...) برقم (60700) وتاريخ 23/ 07/ 14442ه مرفق نسخه من الشيك لفضيلتكم (مرفق 2)، مما يوضح لفضيلتكم كذب المدعي في مطالبته – لاسيما والدعوي مقدمه من جهه قانونيه وهي المحامي (...) – وفق تقديم دعوي المدعي بتاريخ 25/ 07/ 1442ه اي بعد تحرير المخالصه واستلامه للمبلغ المدعي به بيومين. ثالثا: ثبوت كيديه المدعي في دعواه وصوريتها: يتبين لفضيلتكم من خلال المخالصه المذكوره والمرفقه لكم بان المدعي تقدم بدعواه بلا وجه حق وان دعواه هنا كيديه صوريه، ووفق الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها الثانيه والتي نصت علي: "ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير "ا.ه، وما جاء في دعوي المدعي يوجب رفض دعواه وفق المخالصه المرفقه، والحكم بتعزيره زجرا له وردعا لغيره؛ كي لا يشغل المحكمه بمثل هذه الدعاوي الكيديه؛ ولتكبيده موكلي خساير في اجباره علي توكيل محام يترافع عنه. رابعا: لا يجوز للمرء ان يصنع دليلا لنفسه: فالمدعي وكاله حرر عبر مطبوعاته شهادات لاشخاص لهم مصالح مع المدعي وتربطهم به علاقه وتخالف ما جاء في المخالصه انفه الذكر وتكذب الواقع الذي جري بين موكلي والمدعي وتكذب اقرار المدعي، وهي من صنع المرء لنفسه دليلا، فلا يمكن ان يستند عليه مع وجود اقرار من المدعي يناقضه. مما سبق؛ ولما جاء في المخالصه المرفقه لفضيلتكم؛ ولكون المخالصه نصت صراحه علي ابراء وتخليه ذمه موكلي من هذه الدعوي؛ ولكون تاريخ المخالصه حديث عهد بتوقيع من الاطراف؛ ولكونه لا يتصور نسيانه لهذه المخالصه؛ ولاستلامه للمبلغ المدعي به؛ ولما جاء في الماده (3/ 2) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: الحكم برفض الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (10%) من مبلغ المطالبه وهو اثنان وخمسون الف ريال (52.000 ريال) ثالثا: تعزير المدعي بعقوبه تقدرها الدايره الموقره؛ زجرا له وردعا لغيره))، وارفق مع رده مخالصه صادره بتاريخ 23/7/1442ه ونصها: ((اقرار مخالصه بتاريخ 7/23 /1442ه - اقر انا / (...)، سعودي الجنسيه، هويه رقم (...) بانني اخلي وابري نمه المكرم (...)، سعودي الجنسيه، هويه رقم (...) ، من اي تعاملات ماليه سواء كانت حوالات بنكيه او نقديه او شيكات في الماضي او الحاضر او المستقبل. وليس لي الحق بمطالبته سواء امام الجهات الحكوميه المختصه او المحاكم الشرعيه، ولا اطلبه باي متعلقات، او تعاملات، سواء كانت تعاملات شخصيه، او تجاريه او ماليه نقديه او حوالات، سواء كان ماضيه، او حاضره، او مستقبلا، وبذلك يكون المكرم / (...)، غير مطالب علي الاطلاق باي شيء اي كان، وبذلك اكون قد اخليت ذمته من اي شيء كان فقد استلمت انا (...) مبلغ وقدره 160 الف ريال سعودي بالشيك المصدق من مصرف (...) من حساب السيد (...)، وهذا المبلغ وفاء الحواله المحوله مني انا (...)، من حسابي الشخصي بمصرف (...) رقم (...)، الي المكرم / (...)، سعودي الجنسيه صاحب الحساب رقم (...) لمصرف (...) بمبلغ 160 الف ريال سعودي ، بالحواله المقيده بالرقم المرجعي 17300608010، بتاريخ 2020/7/20 من مباشر (...) وبذلك اكون قد استوفيت حوالتي الماليه هذه ، وبذلك اخلي مسؤوليه و ابرات ذمه كلا من المكرم / (...)، والمكرم / (...)، من اي تعاملات ، سواء كانت ماليه کحوالات بنكيه، او نقديه او شخصيه او تجاريه وخلافه، وهذا اقرار مني بذلك، وتحت مسؤوليتي الشخصيه، وانا في كامل قواي العقليه، و غير معلق بقيد او شرط))، وبطلب الجواب من المدعي علي هذه المخالصه اجاب بما نصه: ((جوبا علي ما جاء في مذكره المدعي عليه وكاله نرفق لفضيلتكم الرد التالي :- اولا: افيد فضيلتكم ان موكلي اتفق مع المدعي عليه في تاريخ 29/11/1441ه في الاستثمار في بيع وشراء اكسسوارات الزجاج براس مال وبلغ قدره 520000 خمسمايه وعشرون الفا وقد دفع موكلي نصيب حصته من راس المال مبلغ قدره 160000 ميه وستون الفا، علي ان تكون الارباح مناصفه بين موكلي والمدعي عليه الا ان المدعي عليه قد اخل في الالتزام والاتفاق ولم يتم توزيع الارباح المتفق عليه عند التحصيل (محل الدعوي). ثانيا: ان المدعي عليه قام بمخادعه موكلي وغرر به عندما قام بتصريف البضاعه وحصل علي راس المال والارباح قام بدفع راس المال لموكلي في تاريخ 23/7 / 1442ه ولم يسلم موكلي حصته من الارباح. ثالثا: نفيد فضلتكم بان يوجد لدينا شاهدين علي ان المدعي عليه قام بشراء نصيب موكلي بمبلغ وقدره 180000ميه وثمانون الف ريال. رابعا: ان ما جاء في مذكره المدعي عليه وكاله في شان المخالصه المبرمه بين موكلي والمدعي عليه تنصب علي استلام راس المال فقط دون الارباح فلا يتصور ان يدخل موكلي في شراكه قايمه في شراء اكسسوارات الزجاج وبمبلغ 520000 خمسمايه وعشرون الفا، ثما يخرج من تلك الشراكه براس المال فقط!!!؟ بل ان المدعي عليه قد ضلل علي موكلي ويراوغ به ففي بعض الاحيان يبلغه انه قد خسر في تلك الشراكه، وفي بعض الاحيان يبلغه انه يعرض عليه شراء نصيبه في0 18000ميه وثمانون الف ريال، ثم اصر المدعي عليه بشراء النصيب الخاص بموكلي مما جعل موكلي يقوم بقبول شراء النصيب من المدعي عليه، عليه نفيد فضيلتكم ان موكلي قد ابرم المخالصه علي ان يدفع المدعي عليه باقي المبلغ وقدره 20000 عشرون الف ريال وفقا لشهاده الشهود ووفقا لما صدر من المدعي عليه من شراء النصيب الخاص بموكلي))، ثم قررت الدايره اغلاق باب المرافعه، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر بمطالبته براس مال الشراكه وارباحها، ولان هذه الدعوي تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، وبه تكون هذه الدعوي داخله في ولايه القضاء التجاري وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطالب المدعي عليه باسترداد راس مال الشراكه وقدره (160000) مايه وستون الف ريال مع ارباح وقدرها (360000) ثلاثمايه وستون الف ريال، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي ﷲ عنهما- ان الرسول – صلي ﷲ عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوي تقديم المدعي لحواله بنكيه للمدعي عليه وقدرها (160000) مايه وستون الف ريال، كما ارفق سند القبض الصادر من المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه قد اقر بالشراكه وراس المال، ودفع بمخالصه موقعه من المدعي ومختومه ببصمته وبحضور شاهدين عليها، وقد اقر فيها المدعي ببراءه المدعي عليه من اي الزام مالي او تجاري او غيرهما في الماضي والحاضر والمستقبل، ولما كانت الشراكه قد بدات بتاريخ 19 / 11 / 1441ه ، والمخالصه قد وقعت بتاريخ 23/7/1442ه، ولما كان المدعي قد اقر بالمخالصه وما ورد فيها، وانما دفع بانها خاصه براس المال، وان المدعي عليه قد اشتري نصيبا من المدعي، من ولكون هذا الدفع لا يؤثر في صحه المخالصه ولزومها، اذ لو كانت خاصه براس المال ومقابل بيع نصيب المدعي لما كانت شامله لابراء المدعي عليه من جميع الحقوق والمطالبات الماليه والتجاريه الماضيه والحاضره والمستقبليه، كما ورد واضحا وصريحا في نص المخالصه، ولان ما احضره المدعي من شهاده الشهود المكتوبه لا يتعارض مع المخالصه، فالشهود قد شهدوا بوجود الشراكه بين الطرفين ولم يشهدوا بوجود مستحقات باقيه في ذمه المدعي عليه، فالشراكه بين الطرفين لم ينكرها المدعي عليه، فلا حاجه للشهود فيما اقر به الطرفان، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه (منطوق الحكم) برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 624 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه براس المال والارباح للشراكه الكاينه بينهم بمبلغ اجمالي وقدره(520.000) خمسمايه وعشرون الف ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (-من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. -من الناحيه الموضوعيه: اولا: اتفق المستانف مع المدعي عليه بتاريخ 29 / 11 / 1441ه للاستثمار في بيع وشراء اكسسوارات الزجاج، وذلك براس مال قدره(520000) خمسمايه وعشرون الف ريال، وقد دفع المدعي المستانف حصته من راس المال والبالغه(160000) مايه وستون الف ريال، علي ان تكون الارباح مناصفه بينه والمستانف ضده، الا ان الاخير اخل بالتزامه ولم يقم بتوزيع الارباح المتفق عليها عند التحصيل-محل الدعوي- . ثانيا: قام المدعي عليه بخداع المدعي والتغرير به وذلك بتصريفه البضاعه وحصوله علي راس المال والارباح، ثم قام بدفع راس المال للمستانف بتاريخ 23 / 07 / 1442ه ولم يسلم الاخير حصته من الارباح المتفق عليها. ثالثا: يوجد لدي المستانف شاهد علي ان المستانف ضده قام بشراء نصيبه بمبلغ وقدره (180000) مايه وثمانون الف ريال. رابعا: ان ما جاء في الحكم الطعين بشان المخالصه المبرمه بين المتداعيين تنصب علي استلام راس المال فقط دون الارباح؛ لكون المدعي عليه قام بشراء النصيب سلفا، ويوجد شاهد علي ذلك كما ذكر انفا، حيث لم تمنح الدايره الفرصه للمستانف لتمكين الشاهد المدعو/ (...)-(...) الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...) من اداء شهادته؛ رغم تاثيرها الجوهري علي مجريات الدعوي واظهارها الحق لصالح المدعي، حيث ان ما قام به المدعي عليه يعد من قبيل اكل اموال الناس بالباطل المحرم شرعا، مما يوجب معه نقض الحكم محل الاعتراض والحكم بما يوافق البينات المقدمه من المستانف. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: نقض الحكم المعترض عليه، وتمكين الشاهد من اداء شهادته. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 20000 عشرون الف ريال). فتحت الجلسه في هذا اليوم الاربعاء الموافق 24 / 01 / 1443ه وفيها حضر اطراف الدعوي المشار لهم بعاليه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. (الاسباب) لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (323) لعام 1442ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 14 /09 / 1442ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.