tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 338

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:17218 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## ضريبه القيمه المضافه

**لجنه الفصل**
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

**القرار رقم** (VSR-2021-338)
**الصادر في الدعوي رقم** (V-30722-2020) |

---

### المفاتيح:

غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - غياب المدعي – رفض
الدعوي.

### الملخص:

مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره
الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠١٩م ، وفرض غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه
التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي المدعي ان يقوم
بتسديد الضريبه المستحقه في مواعيدها النظاميه – ثبت للدايره عدم التعديل علي
المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، وثبت الخطا في احتساب الضريبه
من قبل المدعي بقيمه اقل مما كان يجب الاقرار به، كما ثبت ان المدعي لم يقم
بسداد الضريبه المستحقه في مواعيدها النظاميه – مؤدي ذلك: رفض الدعوي
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

---

### المستند:

* الماده (١/٤٢)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
 الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (٨/٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
 قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

---

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م، اجتمعت الدايره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧ه

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ٣٠٧٢٢٧-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك / والمقيده بالسجل التجاري رقم (...)، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠١٩م، وفرض غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء جميع الغرامات.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت باللاتي: ما يتعلق باعتراض المدعي علي بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لفتره الربع الثاني من عام ٢٠١٩م، قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث ان المدعي يطالب في دعواه وفي اعتراضه امام الهييه بخصم ضريبه المدخلات، ولم يعترض علي ما خلصت اليه الهييه في قرارها بتعديل بند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه، كما ان الهييه لم تقم بتعديل ما اقر به المدعي ذاتيا عند تقديمه لاقراره محل الدعوي في بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه»، وتطلب رد دعوي المدعي.

وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله بالرغم من ثبوت تبلغه نظاما. وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه) بصفته ممثل للمدعي عليها « للهييه العامه للزكاه والدخل» بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وحيث قررت الدايره السير في الدعوي لصلاحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه. فقد سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويطلب رد الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.

من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي
عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠١٩م، وفرض
غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي
ان المدعي قدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦م، وحيث انه تبلغ باشعار الالغاء بتاريخ
2020/11/10م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه المنصوص
عليها وفقا لما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها
خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال
(تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده
(تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض
اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي
مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض
المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد
التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار
الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او
من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل
دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه
دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. »، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال
المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه
قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان الخلاف يكمن في اعتراض
المدعي علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع
الثاني لعام ٢٠١٩م، وفرض غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وفيما
يخص البند الاول، بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ان مطالبه المدعي تكمن في تعديل ضريبه القيمه المضافه المتعقله بمدخلاته وذلك لكون التعديل علي ضريبه المبيعات وعدم التعديل علي ضريبه المشتريات ترتب عليه مبلغ ضريبه اعلي، وحيث ثبت في اشعار التقييم النهايي الصادر من المدعي عليها عدم التعديل علي المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، وحيث ان النظام كفل للمدعي حق التعديل علي اقراراته، كما ان للمدعي حق خصم المدخلات في فترات ضريبيه لاحقه عند استيفاء شروط الخصم الضريبي وذلك وفقا للفقره (۸) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها.
وما يخص البند الثاني : غرامه الخطا في الاقرار، وحيث ان فرض غرامه الخطا في الاقرار نتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني من عام ٢٠١٩م، وحيث ثبت الخطا في احتساب الضريبه من قبل المدعي بقيمه اقل مما كان يجب الاقرار به، وحيث ان البند اعلاه افضي الي تاييد اجراء المدعي عليها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وطبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها.
وما يخص البند الثالث : غرامه التاخر في السداد، وحيث ان فرض غرامه التاخر في السداد نتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني من عام ٢٠١٩م، وحيث ثبت ان المدعي لم يقم بسداد الضريبه المستحقه في مواعيدها النظاميه، وحيث ان البنود اعلاه افضت الي تاييد اجراء المدعي عليها، وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وطبقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : قبول الدعوي شكلا.
ثانيا : رفض دعوي المدعي ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...).
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم ( لثلاثين يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.