moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١١٩١٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للصناعات المعدنيه المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلتها قامت بتاجير معدات ثقيله ٤ كسارات علي المدعي عليه من تاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٥ه الي تاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٥ه علي اجره قدرها (٧١,٠١٢) ريال، وقد قامت موكلتها بتسليم العين المؤجره، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب اولا: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧١,٠١٢) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٢٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٠٣٠٨٥٢٢٠) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بينته علي الدعوي احالت الي العقد وكشف الحساب المرفق في صحيفه الدعوي وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٧١,٠١٢) واحد وسبعون الفا واثنا عشر ريال مقابل اجره معدات ثقيله علي المدعي عليه والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ (١٤,٢٠٠) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها علي الدعوي المتمثله في العقد وكشف الحساب المرفق في صحيفه الدعوي واستنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الثانيه والعشرين من نظام الاثبات علي ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، وعن طلب اتعاب المحاماه فحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها ان المدعي عليه قد احوجها للشكايه ودفعها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب وكيله المدعيه لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما تزيد نسبته عن (١٠%) من المبلغ المحكوم به في المطالبه وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧١,٠١٢) واحد وسبعون الفا واثنا عشر ريال. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.