gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (356-2020-VJ) : القرار رقم | (7213-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل - اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه: لتحضنه بمضي المده النظاميه لقيول التظلم من الناحيه الشكيله - دلت النصوص التظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاء بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١١٠٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١١٠٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠٩/٠١، امتثمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدوي المشار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اليها اعلاه، وجب استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7213-2019-V) بتاريخ ١٠٠٥ م. تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطلب بالاغاء الفرامه، وبعرض لangkه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره ردء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: يعترض المدعي علي فرض غرامه التاخير في التسجيل، وعليه تفيد الهييه العامه للازكاه والدخل بتجاوز المدعي المدنه النظاميه للاعتراض. فقد نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه محل الاعتراض هو ١٩/١٠/٢٧ م، وتاريخ تظلم المدعي امام الامانه العامه للجان الضريبه هو ١٩/١٢/٠٥ لم يكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وبعرض مخذره الرد علي المدعي اجب: «بانه تم فرض غرامه بمبلغ وقدره (عشره الاف ريال) (١٠٠٠) ريال تم تقديمه بعد (٣٨) يوما، ولم اعلم ان مده الاعتراض (٣٠) يوما، وتم الاعتراض عليه بعد (٣٨) يوما، وارقنا لكم سداد ضربه القيمه المضافه (ثلاثين الف ريال) (٣٠٠٠) ريال، تم سدادها فقط والباقي مبلغ الغرامه (عشره الاف ريال) (١٠٠٠) ريال، ارجو منظم الفر في موضوعي هذا واعفايي من الغرامه». وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١ امفتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعده عن طريق الاتصال المركي في تمام الساعه الخامسه مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنااده علي طرفي الدعوي في ضوء، (...) اثاله عن نفسه، وضطر (…) بصفته متملا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦ ه- والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال المدعي عن دعواه اجل وفقا لما جاء في اللاتكه المقدمه للامانه العامه للجان alsرببيه والتمشك بما ورد فيها، ويسؤاله عن سبب عدم تقديم الاعتراض خلال المدقه، اجل بانه لا يعلم بوجود مده نظاميه لتقدم الاعتراض، هكذا اجب، وسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد وطلب عدم سماع الدعوي. وبسؤال الطرين عما يودان اضافته، قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه، وبناه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥٦٠١/١٠ والجهيلاته، ولايجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٠٥٠٦/١١ اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ (١٥٤١/٠٤١) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه لنزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه; وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠١٢٥) بtbاریخ ١٤٣/١١٠١٢٥) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوق ما نtbاریخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تtbاریخ ٢٠١/١٠/٣٠ م، وقدم اعتراه في تtbاریخ ٢٠١/١٩/١٢/٠٥) وعليه فان الدعوي تم تقييمها بعد فوات المده الخاصه وفقا لما نعت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التقليم منه امام الجهه القطاييه المختصه خلال تليين يوما من تاريخ العلم ب، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك لم تستوف نواجهها الشكليه: مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولعده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قورت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (…) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٦٠ موعا لتسليم نسخه القرار. وطرفي الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسليمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.