tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 6887/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-11-04 document_type=ruling entity=document_number:ae497473-b8fc-4bd5-bc00-25ebfca2141d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم 6887/2/ق لعام 1438ه 
المقامه من / (...) 
ضد شركه / (...) المتنقله 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: 
ففي يوم الاربعاء الموافق 28/5/1439ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله : 
القاضي / فيصل بن صالح الايداء رييسا
القاضي / عبدالله بن سمير الفيفي عضوا
القاضي / سعود بن محمد المدرع عضوا
وذلك بحضور خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر؛ وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره بتاريخ 04/11/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله ؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي: 
(الوقايع)
تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه مفادها : الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (3.238.850) ريال وذلك تعويضا عن اخلال المدعي عليها في العقد المبرم بينهما والمؤرخ في 25/5/2017م، وعدم قيامها بانشاء مظله في(...)، مما تسبب بالغاء ترخيص الهييه العامه للترفيه، وتعطيل الافتتاح واسترجاع نسبه 70% من قيمه التذاكر المدفوعه، والزامها كذلك باعاده مبلغ وقدره (480.000) ريال وهو المبلغ المسلم للمدعي عليها، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات اكد فيها المدعي وكاله علي ما ورد في لايحته، وفي جلسه 17/2/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ارفق بها بعض المستندات انتهي فيها بصحه العقد المؤرخ في 25/5/2017م الا انه عند وصول العماله للموقع تم منعهم وعدم السماح لهم بالدخول من قبل الامن والسلامه لعدم حصول المدعيه علي تصريح من شركه (...) المسؤوله عن اداره مدينه الملك ........، وتم السماح لموكلته بالعمل في تاريخ 10/6/2017م، ومع هذا التاخير تم اضافه الجهد والرواتب وتم تسليم المشروع في الوقت المحدد وتم اقامه المهرجان في نفس اليوم المحدد له ويطلب الجواب من وكيله المدعي طلبت تزويده بالمذكره والمستندات فاستعد وكيل المدعي عليها بتزويد الدايره بنسخه اخري خلال هذا الاسبوع وافهمت الدايره وكيله المدعي بمراجعه الدايره بعد اسبوع لاستلام المذكره والمستندات وفي جلسه 7/4/1439ه، قدمت وكيله المدعي مذكره من صفحتين ارفقت بها مستندا ومفادها : عدم صحه دفع المدعي عليها وان اسباب سحب الترخيص كان سببه اخلال المدعي عليها بمقاييس الامن والسلامه، وعدم الفصل بين النساء والرجال، وعدم جاهزيه المسرح، وعدم تسليم مستندات الامن والسلامه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر ان لا جديد فيها وطلب الفصل في الدعوي. وفي جلسه 26/5/1439ه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اتمام تركيب المظله ثم سالت هل هناك تاخير في تسليم المظله في الموعد المحدد فعقب وكيل المدعي عليها بانه تم انجاز العمل في الوقت المطلوب فافهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليها علي التاخر في التسليم وسوء التنفيذ فقبل بيمين مدير الشركه المدعي عليها. 
وفي جلسه 28/5/1439ه حضر (...) (...) الجنسيه مسلم الديانه وبسؤاله عن عمله ابرز هويته وذكر انه يعمل في شركه (...) العالميه مندوب مبيعات كما ذكر انه من باشر العقد وكتابته والوقوف علي المشروع مع المدعي، وبتوجيه اليمين له بعد تذكيره بالله وخطوره اليمين الكاذبه، ففهم ذلك واستعد لادايها قايلا (اقسم بالله العظيم ان العمل في المظله محل الدعوي قد تم علي الوجه المطلوب من دون تاخير وانها خاليه من العيوب وان المهرجان قد اقيم والله انني صادق) ثم رفعت الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (3.238.850) ريال وذلك تعويضا عن اخلال المدعي عليها في العقد المبرم بينهما والمؤرخ في 25/5/2017م وعدم قيامها بانشاء مظله في مدينه الملك ........، مما تسبب بالغاء ترخيص الهييه العامه للترفيه والزامها باعاده المدفوع لها بمبلغ وقدره (480.000) ريال، وذلك مندرج ضمن الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها.
وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت دعواه في تاخر المدعي عليها في تسليم المشروع في الوقت المحدد وان الهييه العامه للترفيه سحبت الترخيص، وتم الغاء المهرجان من قبل مدينه الملك ........، كما ان وكيل المدعي عليها انكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وبما ان المدعي وكاله قبل بيمين المدعي عليها علي نفي دعواه بموجب الوكاله التي تخوله طلب اليمين برقم (...) وتاريخ 1/11/1438ه، والصادره من كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده، وبما ان مدير الشركه (المدعي عليها) ادي اليمين وفق ما هو مبين في محاضر الدعوي والواقعات فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. 
(ولهذه الاسباب)
 حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،،، 
امين السر
خالد بن عبدالرحمن العبيد 
القاضي
سعود بن محمد المدرع 
القاضي
عبدالله بن سمير الفيفي
رييس الدايره
فيصل بن صالح الايداء

الحكم في القضيه 1310 لعام 1439ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد / شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن بخيت القحطاني رييسا
القاضي عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
 وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/12 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، حاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3.238.850) ريال وذلك تعويضا عن اخلال المدعي عليها في العقد البرم بينهما والمؤرخ في 25/5/2017م وعدم قيامها بانشاء مظله في مدينه ........، فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 28/5/1439ه، المتضمن: رفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 7/2/1440ه وبعد اطلاع الدايره علي الحكم الابتدايي واللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه وذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يطلع علي الاعتراض المقدم لدي محكمه اول درجه الا بجلسه اليوم واستعد لابلاغ مدير الشركه(...) للحضور في الجلسه المقبله في حال طلبه لاداء اليمين وبناء عليه، وبجلسه 28/2/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ذكر انها تاكيد لما سبق تقديمه في الدعوي وسلم وكيله المدعيه بنسخه منها فطلبت اجلا لذلك وذكر وكيل المدعي عليها ان مدير الشركه التي تطلب المدعيه يمينه مقيم في دوله الامارات ولم يستطع حضور جلسه اليوم كما ان الذي يدير العمل ويدعي(...) (...) الجنسيه وطلبت وكيله المدعيه امهالها لتحديد موقف المدعيه حيال ذلك، وبجلسه اليوم قدمت وكيله المدعيه مذكره من صفحتين تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من هذه المذكره وبعد اطلاعه عليها قرر اكتفاءه ثم عقبت المدعيه وكاله بان موكلتها لا تمانع من اخذ يمين مدير فرع الشركه المدعي عليها في جده المبين اسمه وهويته في هذا المحضر علي ان المدعي عليها شركه (...) قامت بتسليم الخيمه بتاريخ 20 / 6 / 2017 م بموجب العقد المؤرخ 17 / 5 / 2017 م وبدون تاخير عن التاريخ المذكور وهي خاليه من العيوب وبمقاييس الامن والسلامه وان سبب الغاء ترخيص الهييه العامه للترفيه لمشروع ..... بمدينه الملك ...... لا يعود للشركه المدعي عليها فقرر مدير فرع الشركه المذكور استعداده باداء اليمين علي ان الخيمه محل التعاقد سلمت للمدعيه بتاريخ 26 / 6 / 2017 م بسبب تاخر المدعيه في استخراج التصريح اللازم لانشاء الخيمه من مدينه الملك ...... لانه لم يسمح لشركتنا بتركيب الخيمه قبل صدور التصريح وبذلك فعقبت المدعيه بانها لا تعلم متي صدر تصريح مدينه الملك ..... لانشاء الخيمه ثم طلبت الدايره من مدير فرع الشركه اداء اليمين فحلف بﷲ قايلا : ( اقسم بالله العظيم ان الشركه المدعي عليها لم تكن سببا في تاخير انشاء الخيمه محل التعاقد وانها قامت بتنفيذها وانشايها فور صدور التصريح لها بذلك من مدينه الملك عبدﷲ الاقتصاديه دون تاخير وقد استلمت المدعيه الخيمه واستفادت منها في فعاليات الحفل المراد انشاء الخيمه من اجله وقامت بتسليم الشركه المدعي عليها قيمه انشايها وان الشركه المدعي عليها لم تكن سببا في الغاء تصريح الهييه العامه للترفيه في مشروع الامواج السبعه بمدينه الملك عبدﷲ الاقتصاديه اقسم بالله العظيم علي ذلك ) هكذا حلف .
 (الاسباب)
وحيث ان مدير الشركه المدعي عليها / (...) ، ادي اليمين المطلوبه من قبل الدايره علي ان الشركه المدعي عليها لم تكن سببا في تاخير انشاء الخيمه محل التعاقد وانها قامت بتنفيذها وانشايها فور صدور التصريح لها بذلك من مدينه الملك ...... دون تاخير، فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه وعلي الاجراء المتخذ من هذه الدايره المتمثل في تحليف مدير الشركه المدعي عليها. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6887/2/ق لعام 1438 ه القاضي: برفض الدعوي . 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
سلطان بن سفر بن صالح العميري 
عضو 
ابراهيم بن صالح السحيباني
 عضو 
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني
رييس الدايره
محمد بن بخيت القحطاني