moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470300709 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للصناعه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٤ه علي ان اقوم ب(خدمات قانونيه) في الدعوي المقامه من (شركه (...) التجاريه) ضد (شركه (...) للمواد الغذاييه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٥٠٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥ه والمنظوره لدي (الثامنه عشره) بشان المطالبه ب(واجمل القول باني ترافعت عن المدعي عليها وصدر الحكم الابتدايي من دايرتكم الكريمه ضد شركه هبري بان تدفع لصالح المدعي عليها مبلغا قدره واكتسب الحكم القطعيه بتاييد الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بالرياض، وبناء علي العقد المبرم بيني وبين المدعي عليها؛ وبناء علي تنازل المدعي عليها في مطالبه شركه (...) باتعاب المحاماه كما في الملف المرفق فانني اطالب المدعي عليها بان تدفع لي مبلغا قدره عملا بالفقره من البند الرابع من العقد المبرم بيني وبين المدعي عليها وان تدفع لي مبلغا قدره عملا بالفقره من البند الرابع من العقد المبرم بيني وبين المدعي عليها وحيث انني طالبت المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور فلم تستجب واستنفدت معها جميع وسايل الصلح، وامهلتها اكثر من مره الا انه تبين مماطلتها افيدكم بانني تقدمت الي مركز المصالحه بطلب الصلح الا ان المدعي عليه رفض وارفق لكم تقرير مركز المصالحه الذي يفيد ذلك وبناء علي انعقاد الاختصاص في دعاوي الاتعاب للدايره مصدره الحكم فانني اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ميه وواحد وثلاثون الفا وميتان وسبعون ريالا) لصالح (شركه صناعات الشرق التجاريه)،، حسب الشروط التاليه: ١-التزم الطرف الثاني بان يدفع للطرف الاول قيمه اتعابه، بتحويلها علي حسابه البنكي، وبيانها علي النحو التالي. ٢-دفعه مقدمه قدرها عشره الاف ريال لكل دعوي يتم رفعها من الطرف الاول، وهي غير مسترده. ٣-نسبه عشره بالميه من المبلغ المحكوم به للطرف الثاني، وتدفع للطرف الاول عند تصديق الحكم من الاستيناف او مضي مده دون استيناف الخصم. ٤-جميع ما يحكم به القضاء من اتعاب المحاماه المتعلقه بهذه الدعوي، سواء حكم بها في الدعوي نفسها او في دعوي مستقله؛ علي ان استحق مبلغ قدره (١٣١،٢٠٧.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا وميتان وسبعه ريال سعودي متي دفعه مقدمه للترافع بالاضافه لقيمه اتعاب الدعوي، ونسبه (٢٠%) من المبلغ المحكوم به ومقداره ٦٥٦،٠٣٨،١٣ متي الحكم لموكلي، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم مبلغا قدره ست ميه وسته وخمسون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا وثلاث عشره هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩٢٠٠٧٥٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦ه، وعليه استحق ١٣١،٢٠٧ لم يصل منه شيء"، وانهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي اصاله (...) بهويه رقم (...) وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها(...)، بهويه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليه ذكر بانه يقر بالمبلغ محل المطالبه؛ ويطلب امهاله للسداد وبعرض الصلح علي اطراف الدعوي اتفقا علي ان ينهيا القضيه بينهما صلحا بحيث يكون السداد علي البنود التاليه:
ا/ ان يكون مقدار كل دفعه للمبلغ محل المطالبه هو: (32.801.75) ريال -اثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد ريالا وخمسه وسبعون هلله.
ب/ ان تكون المدد الواجب فيها السداد فيما يلي:
1- الدفعه الاولي تحل بتاريخ 1/6/1444ه.
2-الثانيه تحل بتاريخ 1/7/1444ه.
3-الثالثه تحل بتاريخ 1/8/1444ه.
4-الرابعه تحل بتاريخ 1/9/1444ه.
ج/ في حال عدم التزام المدعي عليها بالسداد اي دفعه من الدفعات في وقتها المحدد فان المديونيه تحل كامله.
د/ ان التكاليف القضاييه في حال ترتبها في هذه القضيه يتحملها المدعي عليها، ثم طلبا الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به؛ وعليه اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان اطراف الدعوي قد اتفقا علي التصالح بينهما علي النحو المبين في الوثيقه المشار اليها في وقايع هذه الدعوي وتراضيا عليها وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، وتاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله؛ وبما ان الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما، والزامهما بما التزما به، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بما التزما به، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.