tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 14724 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1430-11-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d2ebdd7a-97c4-4435-8161-955e95114fd0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 14724 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (…) للمقاولات سجل تجاري (…) 
ضد/ شركه (…) للمقاولات غير ذلك (…) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه حيث جاء فيها انه سبق ان تعاقدت موكلته مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال طرق بمنطقه (…) (من الباطن) بتاريخ 19/ 11/ 1430 ه ونفذت موكلته جميع الاعمال المطلوبه منها وتبقي مستخلصين ماليين لم تستلم قيمتهما , الاول بتاريخ 23/ 11/ 1436ه بقيمه 446,450 ريال , والثاني بتاريخ 7/ 4/ 1434ه بقيمه 143,550 ريال , رغم ان البند (15) من العقد الموقع مع المدعي عليها نص علي انه (يتم صرف قيمه المستخلصات الشهريه للطرف الثاني خلال مده اقصاها شهر من تاريخ اعداد المستخلص) ، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (590,000) خمسمايه وتسعون الف ريال تمثل قيمه المستخلصين بالاضافه الي مبلغا قدره (60.000) ستون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط حيث عقدت الدايره عده جلسات لم يثبت فيها تبلغ المدعي عليه، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 29/ 2/ 1441ه وبحضور طرفي الدعوي قدم مدير المدعيه لايحه الدعوي ومرفقاتها وذكر انه يطالب فقط بالمستخلص الختامي البالغ قدره (446.450) ريال، وباطلاع وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد وقررت احاله الطرفان الي التبادل الالكتروني وافهمته الدايره بان عليها الجواب خلال اسبوعين من خلال البوابه الالكترونيه كما افهمت المدعي بالرد من خلال البوابه الالكترونيه فاستعدا بذلك. 
وقد اودعت المدعي عليها مذكره الجواب بتاريخ 13/ 3/ 1441ه وذلك من قبل وكيله المدعي عليها تضمنت انه فيما يتعلق بلايحه الدعوي فقد ابرمت موكلتها اتفاقيه تنفيذ اعمال الطرق (قطع -وردم – طبقات القاعده الترابيه) بتاريخ 09/ 11/ 1430ه ولم يلتزم المدعي ببنود العقد وتمت المخالصه النهاييه بين الطرفين عن كامل الاعمال المنفذه حتي تاريخه ، واما فيما يتعلق بالدفوع الموضوعيه فانه فيما تم ذكره من ان هناك تعاقد مع المدعيه بتاريخ 09/ 11/ 1430 ه فهذا صحيح واما بالنسبه لما تم ذكره من ان المدعيه تبقي لها بذمه موكلتها المستخلص الاول بتاريخ 23/ 11/ 1436ه بقيمه 446.450 ريال فهذا غير صحيح، حيث ان موكلتها قد قامت بدفع جميع ما عليها من قيمه اعمال مستحقه للمدعيه وكان اخرها مبلغ قدره ( 919.958 ريال ) تسعمايه وتسعه عشر الف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي بموجب شيك مسحوب علي بنك (…) يصرف بتاريخ 21/ 12/ 2014 م الموافق 28/ 02/ 1436ه مكتوب بمتنه تسديد كامل حسابه وتم صرفه من قبل المدعيه، وتم توقيع المخالصه النهاييه من قبل مدير عام شركه (…) للمقاولات بتاريخ 29/ 02/ 1435ه وقت استلام الشيك واقر في المخالصه استلامه جميع مستحقاتهم عن الاعمال التي قامت بتنفيذها بمنطقه (...) واصبح طرف موكلتها خالي من اي مطالبات، كما قررت المدعي عليها في معرض الجواب ان هذا اقرار من المدعيه تبرء به ذمه موكلتها وختمت المذكره بطلب رد الدعوي لعدم احقيه المدعيه بالمطالبه بالاضافه الي الزام المدعي باتعاب ومصاريف المحاماه مبلغ 50.000 خمسون الف ريال مع احتفاظ موكلتنا بحقها في تقديم ايه رد او طلبات او المطالبه بايه تعويضات في اي مرحله تكون عليها الدعوي . وقد اودعت المدعيه ردها عليه بتاريخ 24/ 3/ 1441ه وذلك بمذكره رد الكترونيا حيث جاء فيها ان ما ذكرته وكيله المدعي عليها من توقيع موكلته لمخالصه نهاييه فهو غير دقيق وفيه تلبيس علي الدعوي، ويود ان يبين للدايره انه في ذلك الوقت استحقت موكلته مستخلصا قيمته (919.958) ريال فاشترطت المدعي عليها توقيع مخالصه عن الاعمال السابقه، وفعلا تم التوقيع واستلمت قيمه المستخلص، ثم نفذت موكلته اعمالا اخري اضافيه لنفس العقد لصالح المدعي عليها وهي محل المطالبه ولكن لم تستلم قيمتها ، طالبت موكلته بها واخذت المدعي عليها بالتسويف والمماطله دون سداد ما بذمتها لموكلته من اعمال اضافيه ، كما انه قبل حوالي سنتين ذهب احد العاملين لدي موكلته (…) وقابل مالك ومدير الشركه المدعي عليها (…) ، وكان يرافق العامل صديق له يدعي (…) وبعد ان شرحوا لمالك الشركه ومديرها حجم الضرر الذي تعاني المدعيه منه نتيجه التاخر في صرف المستخلص الاخير محل المطالبه ، قال لهم (…) انه مستعد بسداد مبلغ ثلاثين او خمسه وثلاثين الف ريال فقال له العامل بان مبلغ المطالبه هو (446.450) ريال ، فقال (…) لهما انه سيحضر للمنطقه الجنوبيه ويطلع علي الموقع ثم سينهي الامر، لكن هذا لم يحدث ، كما طلب تمكينه من احضار بينه موكلته علي ذلك بسماع شهاده كل من (…) و (…) كما خلص الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل الدعوي. 
وفي يوم الخميس الموافق 22/ 4/ 1441ه حضر الطرفان ، وتشير الدايره الي انه سبق احاله الطرفان لتبادل المذكرات الكترونيا واطلعت الدايره علي ما ابدها كل طرف وسالت الدايره المدعي وكاله عن جوابه علي المخالصه النهاييه المقدمه من قبل المدعي عليها وكاله والمرفقه في البوابه فذكر ان المبالغ التي يطالبون بها هي نتيجه اعمال قديمه وليست جديده والاعمال قد تمت قبل المخالصه واثنايها حيث طلبت المدعي عليها التوقيع علي المخالصه لصرف المبالغ المستحقه بالشيك رقم (…) وتاريخ 21/ 12/ 2014م ثم اطلعت الدايره علي المخالصه النهاييه الصادره من شركه (…) بتاريخ 25 / 1 / 2018 يوافق 8 / 5 / 1439ه ويتضمن ( نفيدكم نحن شركه (…) باننا لا نطالب شركتكم باي مبالغ ماليه فيا يخص توريد الخرسانه لمشروعكم بمحافظه (…) ) وبعرضه علي المدعي وكاله ذكر بان هذه المخالصه خاصه بالخرسانه وليست داخله في العقد ولدي موكلتي بينه تتمثل في شهاده الشهود واطلب من الدايره سماع مالديهم. 
وفي جلسه يوم الخميس الموافق 12/ 6/ 1441ه حضر الطرفان كما حضر مالك الشركه المدعيه (…) وقرر المدعي وكاله ان لديه شاهد يدعي (…) (…) الجنسيه وطلب سماع مالديه وبسؤال الشاهد عن عمره وعمله وسكنه وعلاقته بالطرفين ومالديه من شهاده اجاب قايلا عمري (...) سنه واسكن في (...) واعمل في مؤسسه (…) ولا علاقه لي بالطرفين واشهد لله اني حضرت في مجلس بين الطرفين وعرض مدير المدعي عليها مبلغ مالي قدره 30.000 ريال لمدير المدعيه وهذا بعد المخالصه التي بين الطرفين هذا مالدي كما احضر المدعي شاهد يدعي (…) (…) الجنسيه وطلب سماع ما لديه وبسؤاله الشاهد عن عمره وعمله وسكنه وعلاقته بالطرفين اجاب قايلا عمري (...) سنه واسكن في محافظه (…) واعمل لدي شركه (…) وعلاقتي بالطرفين اعمل لدي المدعيه وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب قايلا تواصلت مع المدعو (…) مالك المدعي عليها وذلك بغرض صرف المستخلص الاخير وقد ابلغني بانه علي استعداد باعطاء المدعيه مبلغ 30.000 ريال هذا مالدي وبعرض الشهود وشهادتهم علي المدعي عليها اجابت ان الشاهد الاول لا علاقه له في صرف المستخلص ولم يحضر اي اتفاقات مع الطرفين ولم يشهد علي صلب الدعوي وابرزت المدعي عليها وكاله مذكره رد لم تخرج عما سبق سوي انه جاء فيها ان المدعيه لم تطعن علي المخالصه باي شيء او تعترض عليها كما ان المدعيه لم تقم باي اعمال بعد تاريخ المخالصه كما انها سبق ان اقرت بذلك واما فيما يتعلق بالمستخلص الذي تستند عليه المدعيه فهو غير صحيح جمله وتفصيلا كما انه لا يوجد عليها اي ختم او توقيع لذوي الصلاحيه عليها واما فيما يتعلق بشهاده الشهود فان موكلتها تطعن بشهاده اي شاهد لم يقم بالتوقيع علي المخالصه او شهد علي وقوعها وهو حاضر علي التوقيع في المجلس ، وخلصت الي طلباتها السابقه ، جري تسليم المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للاجابه في الجلسه القادمه. 
وبتاريخ 15/ 11/ 1441ه قررت الدايره احاله الدعوي للمسار الالكتروني في المرافعه الكتابيه و طلبت الدايره من الطرفين تقديم ما لديهم من مذكرات ختاميه وما يرغبون توضيحه للدايره و ما لدي المدعيه من مزيد بينات وفي حاله عدم ارفاق اي مذكرات سيعتبر هذا اكتفاء وسيتم النظر فيما تم تقديمه ا.ه وقد تسلم هذا التنبيه الطرفين من خلال التبليغ الالكتروني بالنظام ولم يتم ايداع اي مذكرات اضافيه لذا قررت الدايره ان الطرفين قد قدموا ما لديهم ولم يعد لديهم المزيد وانهم اكتفوا بذلك وقررت الدايره حجز موعد بالاتصال المريي عن بعد وقد تم تبليغ الطرفين بذلك 
وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 22/ 11/ 1441ه حضر المدعي وكاله / (…) هويه وطنيه رقم (…) كما حضر المدعي عليه وكاله / (…) هويه وطنيه رقم (…) ، عليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل بها وقررت قفل باب المرافعه. 
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي و ما لدي الطرفين حتي اكتفايهم والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ولما كان مدير المدعيه قد حصر دعوي موكلته في جلسه يوم الاثنين الموافق 29/ 2/ 1441ه بالمستخلص الختامي البالغ قدره (446.450) اربعمايه وسته واربعون الف واربعميه وخمسون ريال مقابل تنفيذ اعمال مقاوله ، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري ومتعلق باعمال مقاولات لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده بناء علي ما ورد في الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه ولان هذه القضيه مقيده قبل سريان نظام المحاكم التجاريه الحديث فيسري علي هذه الماده مواد الاختصاص ذات الصله في نظام المرافعات الشرعيه وذلك لان الاختصاص من المواد المستثناه في ديباجه المرسوم الملكي في نظام المحاكم التجاريه الحديث ولان الدايره بعد ان قامت بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها و تبين لها ان المدعي عليها في معرض اجابتها قد دفعت بوجود مخالصه نهاييه مع المدعيه كما اطلعت الدايره عليها وهي مدونه علي ورقه علي مطبوعات المدعي عليها معنونه بمخالصه (نهاييه) مكتوبه بخط اليد مؤرخه في 29/ 2/ 1435ه متضمنه اقرار صادر من مدير المدعيه نصه ( اقر انا مدير عام شركه (…) للمقاولات باننا قد استملنا جميع مستحقاتنا لدي مؤسسه (…) للمقاولات عن الاعمال التي قمنا بها بتنفيذها بمنطقه (...) واصبح طرف المؤسسه خاليا من اي مطالبه لنا وهذا اقرار مني بذلك ) ا.ه ولان المدعيه بهذا الاقرار الصريح الدال علي انهم قد استلموا جميع مستحقاتهم من المدعي عليها عن الاعمال المنفذه بمنطقه (…) والمخالصه صادره من مدير المدعيه والمختومه بختمها والمؤرخه في 25/ 1/ 2018م كما ان المدعيه اجابت عن هذه المخالصه بانها كانت لاجل استلام مستحقات لهم وهي شيك تم صرفه من قبلهم ولان هذا الجواب لا يقبل لكونه اقرار صريح غير قابل للتاويل صادر من مدير المدعيه ولم تقدم ما يثبت استحقاقها لاي مبلغ بعد تاريخ المخالصه لاسيما وان الاعمال ليست منفصله بعد المخالصه حسب جواب المدعيه و لان المدعيه قد قررت في معرض تقديم بينتها علي الدعوي ان لديها شاهدان و هما (…) و (…) ولان الدايره قد استمعت لما لديهم وخلصت الي عدم قبول شهادتهم لمصلحه المدعيه لان حقيقه الشهاده عند التمعن بها هي لمصلحه المدعي عليها وتثبت وجود المخالصه التي قدمتها المدعي عليها ومعرفه المدعيه بها وصحه وقوعها بين الطرفين ولان هذا كاف في عدم اعتبار وجود مستحقات للمدعيه ولانه من المتقرر لدي الفقهاء ان الساقط لا يعود وان ما قررته المدعيه في المخالصه بين الطرفين من عدم وجود مستحقات للمدعيه هو امر ثابت كما ان الشاهد الثاني يعمل لدي المدعيه ولايصح ان يشهد لمصلحتهم بشيء لكونه بهذا يجر لهم نفعا وفي جميع الاحوال فلا تقبل شهادتهم لها علي ضعفها وتستخلص الدايره من عرض مدير المدعي عليها مبلغ ثلاثين الف ريال فقط وهو مبلغ يسير مقارنه بقيمه المستخلص علي انحلال العلاقه بين الطرفين وعدم التزامه بدفع مبلغ المستخلص الذي اشارت له المدعيه في دعواها وهذا يؤكد المخالصه بين الطرفين ولان المخالصه نفسها قد عنونت بانها مخالصه نهاييه ولانه يمتنع عاده ان تتم المخالصه بين اطراف العقد لاجل صرف مستخلص وهذا يعارض العرف في عقود المقاوله ولانه بهذا تتحمل المدعيه ما ورد بها ويجب ان تلتزم بما الزمت به نفسها ولا عذر لمن اقر واما فيما يتعلق بطلب المدعي عليها المتعلق باتعاب المحاماه فانه تبين للدايره عدم استحقاق المدعيه لاصل المبلغ محل المطالبه وانه لم يتعلق بذمه المدعي عليها لوجود مخالصه بين الطرفين تعلم بها المدعيه ،ولما كان من الثابت لدي الدايره ان المدعيه هي من الجات المدعي عليها للترافع امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال) ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعيه بما دفعته المدعي عليها بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها بالدعوي وهو ماتقضي به. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض دعوي المدعيه والزامها باتعاب المحاماه للمدعي عليها وقدرها (10.000) عشره الاف ريال، وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 465 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (…) للمقاولات سجل تجاري (…) 
ضد/ شركه (…) للمقاولات غير ذلك (…) 

(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (590,000) خمسمايه وتسعون الف ريال تمثل قيمه المستخلصين بالاضافه الي مبلغا قدره (60.000) ستون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض دعوي المدعيه والزامها باتعاب المحاماه للمدعي عليها وقدرها (10.000) عشره الالف ريال ، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . اما عن الموضوع فقد حددت الدايره عده جلسات لنظر القضيه نظرتها علي النحو المبين بمحاضر الضبط ففي جلسه 27 / 6 / 1442ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم اجابه واضحه عن المستخلص المؤرخ في 23 / 11 / 1436ه والذي تطالب المدعيه بقيمته واللاحق للمخالصه المؤرخه في 28 / 2 / 1436ه فوعد وكيل المدعي عليها بتقديم اجابه في الجلسه القادمه وبجلسه اليوم اطلعت دايره الاستيناف علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها والتي جاءت بالنص التالي ( بادي بدء اوضح لفضيلتكم ان المستخلص الصادر غير صحيح وبفرض الصحه فهو لا يثبت حق المدعيه في المبلغ الوارد به لوجود مخالصه نهاييه وذلك لما يلي : 1- المهندس الموقع علي المستخلص مهندس جديد ولا يعلم عن تفاصيل المشروع كامله ولم يعلم عن المخالصه النهاييه المبرمه مع المدعيه ، فالمستخلص لم يصدر كمستخلص مالي انما صدر كحصر للكميات والتي تم استيفاء مقابلها كامله بالشيك الوارد بالمخالصه وهو ما تم تاكيد انه حصر للكميات في ختام المستخلص بالملاحظه المذكوره به والتي جاءت بما نصه تم توقيع المستخلص بناء علي الكميات المحصوره للمشروع كامله وعلي البيان الموقع من مدير المشروع السابق م/ (…) والفرق مع اخر مستخلص بتاريخ 7 / 4 / 1434ه رقم (27) ، ففي حال كان يعلم المهندس عن المخالصه شيء لما اصدر المستخلص لاستلام المدعيه قيمه جميع اعمالها والتي اقرت بها في المخالصه ، وانما جاء المستخلص فقط كحصر للاعمال التي تمت قبل المخالصه. 2- عدم اعتماد المستخلص محل الدعوي من الحسابات او الاداره لعلم المدعيه الكامل بعدم صحه المستخلص وانه لن يقبل طلب اعتمادها له. 3- صدر المستخلص محل الدعوي بتاريخ 23 / 11 / 1436ه ، في حين لم تطالب به المدعيه الا بعام 1440ه ، فان كانت تري صحه المستخلص والمبلغ الوارد به لقدمته للاداره لتحصيله ابتداء ، ومن ثم لتقدمت بالدعوي للمطالبه به مباشره في حال رفضت موكلتي . 4- اقرار المدعيه بعدم تنفيذها لاعمال بعد بتاريخ المخالصه وذلك بمحضر الجلسه رقم (4) حيث اجابت المدعيه علي سؤال الدايره عن المخالصه النهاييه فاجاب بان المبالغ التي يطالبون بنتيجه اعمال قديمه وليست جديده والاعمال قد تمت هي قبل المخالصه واثناء المخالصه ، وذلك يثبت عدم تنفيذها لاي اعمال بعد تاريخ المخالصه وان المخالصه جاءت منهيه لكافه الاعمال التي قامت بها المدعيه وفقا لما ذكر فيها بانها مخالصه نهاييه وعن كافه الاعمال التي قامت بها المدعيه ) . وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب) 
وبما ان المدعيه لا تنكر المخالصه المؤرخه في 28 / 2 / 1436ه ولكنها تذكر انها نفذت اعمالا جديده للمدعي عليها بموجب المستخلص 23 / 11 / 1436ه اي بعد المخالصه ، بقيمه (446.450) ريال ، وبما ان دايره الاستيناف عرضت هذا المستخلص علي وكيل المدعي عليها ولم تقتنع دايره الاستيناف باجابته علي المستخلص حيث ذكر وكيل المدعي عليها انه علي فرض صحه المستخلص فان الموقع عليه مهندس جديد لا يعلم عن تفاصيل المشروع ولم يعلم عن المخالصه النهاييه المبرمه بين الطرفين وهذا الكلام غير مقبول عقلا وشرعا والدفع بالمخالصه لا يلغي هذا المستخلص لكون المستخلص متاخر عن المخالصه لهذه الاسباب فان دايره الاستيناف الثالثه تنتهي الي حكمها الاتي:
(منطوق الحكم) 
اولا: الغاء حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 22 / 11 / 1441ه الصادر في القضيه رقم 14724 لعام 1440ه . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه شركه (…) للمقاولات قيمه المستخلص المؤرخ في 23 / 11 / 1436ه وقدرها (446.450) اربعمايه وسته واربعون الفا واربعمايه وخمسون ريالا . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.