ncar · law · processed · 38 chunks
يتطله الحريه بعون الله تعال خن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده السبعين من نظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٨/٢٧ و تاريخ ٩) و وبناء علي الماده العشرين من نظام جنس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٣) و تاريخ ٢/٣/٣ وببناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام جنس الشوری الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٨/٢٧ و تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ وبعد الاطلاع علي نظام المؤسسات الصحفيه الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٧) و تاريخ ٢٨/٨/٢ وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٢٧/٧٨) وتاريخ (٢٧/٧٨) وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٨) وتاريخ ٢٥/٢٥ رسنا بها هرات: اولا : الموافقه علي نظام المؤسسات الصحفيه بالصيغه المرفقه. ثانيا : علي متو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصص - تنفيذ مرسوما هذا. فهد بن عبد العزيز (١٢٨) قرار رقم : ١٤٢٢ / ٤ / ٥٠ وثاريخ ان جملس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جملس الوزراء برقم ٧/٦٣٥٥ وتاريخ ٢/٤١٤٥، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رييس الجلس الاعلي للاعلام رقم ١٥/٣٧٩ وتاريخ ١٥/١٢/٢٢ طلب عموه الموافقه علي مشروع نظام المؤسسات الصحفيه، المرفق. وبعد الاطلاع علي نظام المؤسسات الصحفيه الاهليه الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٢) و تاريخ ٢٨/٢٨٥. وبعد الاطلاع علي الخضر المعد في هييه الخبراء رقم (٧٤) وتاريخ ٢١١٨/٣/١٢ وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢٧/٧٨) وتاريخ ٥١/٤١. وبعد الاصلاع علي اخضرين العديد في هييه الخبراء رقم (٢٧٤) وتاريخ (١١٤٢٢/٣/٦) ورقم (١١٤١/٨/٥) وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه جلس الوزراء رقم (١٥٤) وتاريخ .٢٤٢/٣/٢٦ يقرر الموافقه علي نظام المؤسسات الصحفيه بالصيغه المرفقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقه بها. رييس جملس الوزراء بددندوقد معالي وزير الاعلام نسخه لصاحب السمو الملكي وزير الداخليه ورييس المجلس الاعلي للاعلام نسخه لمعالي رييس مجلس الشوري نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره الماليه والاقتصاد الوطني نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نعت معاليكم طيه مايلي : ... اولا : نسخه من قراز مجلس الوزراء الموقر رقم (١٢٨) وتاريخ ٢٤١/٤/٢٥ ٢٤١/٤/٢٥ المرفه بالقرار. ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢٠/٠) وتاريخ 1422/01/8 وقال اكمال الالزام علي ضوء ذلك... وتقبلوا تحياتنا... عبدالعزيز بن فهد بن عبد العزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء الموارد الرفسم : الداري: المظروعات : المواردات والثروات المواردات والثروات نظام المؤسسات الصحيه الماده الاولي: تعريفات: تدل الكلمات الاتيه حيثما وردت علي المعاني المبينه امامها ، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك : - الترخيص: الموافقه الرسميه التي تسمح بقيام المؤسسه الصحفيه. ٢- التفرغ : عدم مزاوله اي عمل حكومي او غير حكومي باجر في غير المؤسسه. ٢- المؤسسه او المؤسسات: المؤسسات الصحيه. ٤- عضو المؤسسه : الشخص الذي يملك جزءا من راس مال المؤسسه. ٥- الصندقه : الجريده او المحليه. ٦- المطلوبوعات : الصحف والاصدارات الاخري للمؤسسه الصحيه. ٧- الوزاره : وزاره الاعلام. ٨- الوزير : وزير الاعلام. الباب الاول تكوين المؤسسه الماده الثانيه: ١ - ينبيي هذاالنظام من السياسه الاعلاميه للمملكه العربيه السعوديه، وبحقق اهدافها. ب- المؤسسه منشاه خاصه هدفها اصدار مطبوعات دوريه، يكون راندها خدمه المجتمع بشر التقافه والمعرفه، ملتزمه الصدق والموضوعيه في كل ما تصدره من مطبوعات. والمؤسسه ان تحقق ارباحا معقوله بشكل لا يتعارض مع غايتها في اطار ضوابط هذا النظام. ج- تشا المؤسسه بموجب احكام هذا النظام وتحمل اسما ميزا. 1111 الرقم اتابع الموابع الله علي الماده الثالثه : ١- يصدر الزير الترخيص بانشاء المؤسسه بعد موافقه رييس مجلس الوزراء، بناء علي طلب يتقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن تاليين شخصا؛ يتضمن اهداف المؤسسه، واسماء المؤسسين، ومؤهلتهم، ومهنهم، واعمارهم، واعمارهم، واعمارهم، واعمارهم، واعمارهم، واعمارهم، واعمارهم، واعوارهم، واعمارهم، واعوارهم، واعمارهم، واعوارهم، واعوارهم، واعوارهم، واعوارهم، واعوارهم، واعوارهم، واعوارهم، واعوا التي ستقوم اصدارها، واللغه او اللغه الي استصدر بها، وراس مالها، ومركزها الرييس، وغير ذلك من البيانات التي تحددها الوزاره. ب- يجوز بقرار من الوزير الاذن للمؤسسه ابصدار مطبوعات دوريه اضافيه. الماده الرابعه: يكون المركز الرييس للمؤسسه في المدينه التي حددها الترخيص، ويجوز اصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرييس بعد موافقه الوزاره. الماده الخاصه: ١ - يحدد راس مال المؤسسه بالمقدار الكافي لتحقيق اهدافها. ب- المؤسسه شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله، واتصصر المسؤوليه الماليه لاعضايها بمقدار حصه كل منه في راس مال المؤسسه. ج- علي كل مؤسسه ان تصدر حساباتها الختاميه ومنزيتها السويه مصدقه من محاسب قانوني مرخص له. د - تخصص نسبه كافيه من الارباح المتحقه سنويا : لاخراض التدريب وتوغير وسايل التقنيه الحديثه اللازمه لتطوير العمل الصحي. ه - يخصص احتياطي نظامي لا يقل عن ١٠٠ من الارباح سنويا . ويجوز ان تقرر الجمعيه الميوميه وفق هذا التخصصي مني بلغ الاحتياطي النظامي نصف راس المال. 1111 الرقم اتاربع اتوابع الباب الثاني اعضاء المؤسسه الماده السامه يشترط في عضو المؤسسه ما ياتي : - ان يكون سعودي الجنسيه. ب- الكون عضوا في مؤسسه صحفيه اخري. ج- ان يكون حاصلا علي مؤهل جاسعي علي الاقل، او ان يكون من رجال العلم والفكر والاسلام، او من رجال الاعمال المهتمين بالثقافه. ويجوز قبول عضويه الشخصيات المعنويه ذات الطبيعه الفكريه والثقافيه والعلاميه. الماده/salamaيه : - اعضاء المؤسسه متساوبون في حقوق التصوبت، او الترشح لمجلس الاداره. ب- يجوز انضمام اعضاء جدد للمؤسسه من خلال زياده راس مال المؤسسه، او بيع عضو اسهمه او جزءا منها، او التازل عنها او جزء منها، او من خلال التوريث. ج- في حاله الارث، يرشح الورثه واحدا منه، فاذا لم تتوافر شروط العضويه في الوارث - تباع الاسم علي عضو او اعضاء من داخل المؤسسه، او علي اشخاص من خارجها. الباب الثالث الجمعيه العمويه ومجنس الاداره الماده الثامنه: تтиكن الجمعيه العموميه من جميع اعضاء المؤسسه، وهي اعلي سطله في المؤسسه. ولها اتحاز الفرارات اللازمه لتحقيق الاغراض التي اشتن من اجلها المؤسسه، ولها علي وجه الخصوص مايلتي : ١ - رسم السياسه العامه للمؤسسه. 1111 ب- اختيار اعضاء مجلس الاداره وتعيينهم. ج- الموافقه علي المدير العام، ورييس التحرير، واغفانهما ميزانين. د - التصديق علي ميزانيه المؤسسه، وحسابها الختامي. ه- تعوين محاسب قانوني. و - اصدار اللاتحه الداخليه للمؤسسه واللوايح الاخري المنظمه لسير العمل فيها. الماده التاسعه: تكون اجتماعات الجمعيه العمويه وفق الضوابط والاجراءات الاتيه : ا - تنعقد الجمعيه العمويه مره كل عام بدعوه من رييس مجلس الاداره - كما يجوز دعوتها - عند الاقتضاء - من قبل رييس مجلس الاداره، او بطلب بثلاثه من اعضاء مجلس الاداره او بطلب يتقدم به ربع الاعضاء علي الاقل. ب- يتولي رييس مجلس الاداره رياسه اجتماعات الجمعيه العمويه اثناء انعقادها. ج- تعقد الجمعيه العمويه جلساتها بënضور اغلبيه الاعضاء. واذا لم يكتم النصاب في الجنسيه الاولي تعد الجنسيه الثانيه نظاميه اذا حضرها ثلث الاعضاء اصلاله ونيابه. وللوزاره ندب ممل عنها لحضور الاجتماع. د - يكون التصويت في الجمعيه العمويه علي اسس العضويه، ولكن عضو ان يصوت عن نفسه، وعن العضو الذي انابه. وتصدر قرارات الجمعيه بالاغلبيه المطلقه لاغضاء المملكين في الاجتماع - اصلاء و كاله - فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس. ه - يحر محضر لكل اجتماع من اجتماعات الجمعيه العوميه يتضمن اسماء الاعضاء الحاضرين اصاله ، والمثلين في الاجتماع نيابه ، كما يتضمن جدول الاعمال وما اتخذ حياله من قرارات، وخلاصه وافيه عن المناقشات التي دارت في الاجتماع، ويكون تدويس هذه المحاضر بصفه منتظمه عقب كل اجتمع في سجل خاص يوقعه رييس المجلس ومقرر الاجتماع، وثوزع نسيخ، منه علي اعضاء الجمعيه العمويه 1111 الماده العشره: مجلس الاداره: - يكون لكل مؤسسه مجلس اداره يتكون من : 1 - عدد من اعضاء المؤسسه لا يقل عن سنه. ٢- المدرس العام وروساء التحرير في المؤسسه، علي الازيد عددهم علي ثلث مجموع اعضاء مجلس الاداره. ب- يختار اعضاء مجلس الاداره بالاغلبيه المطلقه من بينهم ريسا للمجلس في اول اجتمع يعقدرنه، علي الا يكون المدير العام، او رييس التحرير. الماده الحاديه عشره: مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العموميه ، لمجلس الاداره اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمه لتحقيق الاغراض التي انشيت من اجلها المؤسسه، وله علي وجه الخصوص ما ياتي : ١ - اقتراح اللاتحه الداخليه واللوايح الاخري المنظمه لسير العمل. ب- اقرار الخطط اللازمه لتنميه موارد المؤسسه. ج- اقرار مشروع ميزانيه المؤسسه، وحسابها الختامي، قبل عرضه علي الجمعيه العموميه. د - اقراح الاصدارات الجديده ورفعها الي الوزاره للموافقه عليها. ه - ترشح المدير العام ورشن التحرير لكل صحيفه مع احذ موافقه الوزاره علي ترشح رييس التحرير لمنصبه او اعفانه منه. الماده الثانيه عشره: - يجتمع مجلس الاداره بدعوه من رييسه مره واحده علي الاقل كل ثلاثه اشهر. ب- لا يعد اجتمع المجلس صحيا الا بحضر نصف اعضانه علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينبه. 1111 الرقم التاريخ التوابع اللي محتي لمتيد جمس الملي لمتيد ج- تصدر قارات المجلس بالاغلبيه المطلقه لاصولات الاعضاء الحاضرين، اذا تساوت الاصولات رجح الجانب الذي صوت معه الرييس. د - بحر لكل اجتمع محضر يذكر فيه مكان الاجتماع ، وتاريخه ، واسماء الحاضرين والغايبين، وسبب الغياب ان وجد، كما يذكر في المحضر جدول الاعمال، والموصوعات التي نوقشت ، وما اتخذ حيالها من قرارات ، ويوقع المحضر رييس المجلس ومقره والاعضاء الحاضرسون. ه - لرييس المجلس ان ينيب عنه - في حاله غيابه - من يري من اعضاء المجلس لمده محده الماده الثالثه عشره : ١ تنتهي عضويه المجنس في الاحوال الاتيه : ١ - انتهاه المده d'النظاميه لدوره المجلس وفق ما تحدده اللاتحه الداخليه المؤسسه. ب- الاستقاله او العجز الصحي. ج- صدور قرا من الجمعيه العمويه بتتحيه العضو من المجلس. د - اذا فقد العضو المعين في المجلس بحكم منصبه في المؤسسه المنصب الذي كان يتولا. ه - اذا حكم علي العضو في جريمه تخل بدينه او بالشرف او الامانه. الماده الرابعه عشره : اذا شغر مركز احمد اعضاء المجاس، من غير المعين فيه بسبب مناصبهم فالمجلس ان يعين عضوا بديلا، علي ان يعرض ذلك علي الجمعيه العموميه في اول اجتمع لها، ويكمل العضو الجديد مده سلفه في المجلس. 1111 الباب الرابع الاداره والتحرير الماده الخاصه عشره : يكون لكل مؤسسه مدير عام يتولي تصريف شؤون المؤسسه الماليه والاداريه وفق السياسات والتعليمات المنظمه لذلك يمثل المؤسسه في علاقتها مع الجهات الاخري في الامور الماليه والاداريه وتحدد اللوايح الداخليه للمؤسسه اختصاصاته وصلاحياته. الماده الماديه عشره : يشترط في المدير العام : 1 - ان يكون سعودي الجنسيه. ب- ان يكون مقرغا. ج- ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي ، وله خبره لا تقل عن خمس سنوات في العمل الادارسي او الصحفي . ويجوز الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لمن تتوافر فيه كفايه فكريه واداريه متميزه الماده سامعه عشره : في حاله خلوم منصب المدير العام يقوم نايبه بعمله ، واذا لم يوجد نايب يختار مجلس الاداره احد اعضانه للقيام بالعمل لمده لا تزيد علي ثلايه اشهر، وفي الحالتين يتم خلال المده المذكوره اختيار مدير عام يعين مؤقتا الي ان يعرض الايمر علي الجمعيه العوميه في اول اجتمع لها لاخذ الموافقه عليه. الماده الثالثه عشره : يكون لكل صحه رييس تحرير مينيول عما يشرف في الصحيفه وله من المهام و الصلاحيات ما ياتي : ١ - الاشراف المباشر علي جميع شؤون تحرير الصحيفه وادارته وتوجيهه ; بما يحقق الاهداف والاغراض التي انشثت المؤسسه من اجلها. 1111 ب- تميل الصحيفه في صلاحتها مع الغير فيما يتعلق بالشؤون الصحيفه. ج- وضع الخطط والبرامج التي تهدف الي تطوير الصحيفه. د - ماتخوله اللاتحه الداخليه من صلاحيات تكفل له اداء مهمته بالشكل المناسب والمنافس. الماده التاسعه عشره : يشترط في رييس التحرير : ا - ان يكون سعودي الجنسيه. ب- ان يكون متغرغا. ج- ان يكون حاصل علي مؤهل جامعي وذا كفايه فكريه واعلاميه. الماده العشرون: تنتهي خدمه المدير العام ورييس التحرير في اجندي الحالات الاتيه : - قبول الاستقاله او العجز الصحي. ب- اذا صدرت توصيه مسبيه من مجلس الاداره بثلثي الاعضاء ابعغاء اي منها من منصبه، ووافقت الجمعيه العموميه علي ذلك الماده الحاديه والعشرون: في حاله خلکو منصب رييس التحرير، يقوم مجلس الاداره بتكليف احد منسوبي المؤسسه بالقيام بمهات رييس التحرير، وعلي مجلس الاداره اتخاذ الاجراءات النظاميه لتعيين رييس للتحرير في مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من خلو المنصب. الماده الثانيه والعشرون: يكون للصحيفه محررون متفرغون بعينهم رييس التحرير، ويكون من مهامهم ما ياتي: ١ - العمل علي تحقيق الاهداف والاغراض التي اشت… المؤسسه من اجلها. ب- العمل علي تحقيق التميز المطلوب للصديقه. ج- تمثيل الصيغه التمثل اللايق في المناسبات والقاءات والمؤتمرات. د - مراعاه ما تضمنه نظام حمايه حقوق المؤلف. 1111 الرقم التاريخ التوابع اللي محتي لمحوجي الماده الثالثه والعشرون: تنتهي خدمه المحر في الحالات الاتيه : ا - قبول الاستقاله او العجز الصحي ب- اذا صدرت توصيه مسبيه من رييس التحرير ووافق عليها مجلس الاداره. الباب الخامس حل المؤسسه وتصفيتها الماده الرابعه والعشرون: تحل المؤسسه وبلغي الترخيص الصادر بانشايها في الحالات الاتيه : - اذا بلغت خساير المؤسسه (٥٥٠) من راس المال، ما لم تقرر الجمعيه العوميه استمرار المؤسسه و توافق الوزاره علي ذلك. ب- اذا قررت الجمعيه العموميه باغابيه ثلي الاعضاء حلها. الماده الخاصه والعشرونه في حاله حل المؤسسه تتخذ الاجراءات الانيه: - تعدد الجمعيه العموميه طريقه تصفيه المؤسسه وختيار مصفيا لها . وتنتهي عند ذلك مهمه مجلس الاداره والمدير العام. ب- تتوقف اعمال المؤسسه عدا ما يلزم تنفيد اجراءات التصفيه. ج- تثم اعمال التصفيه بالضراف المصفي وعلب مسؤوليه باتييراه ممتا للمالكين ، و تحت رقابه الوزاره. د - تدعو الوزاره الجمعيه العموميه للانعقاد؛ لاقرار نتايج التصفيه. III الرقم التاريخ التوابع الله علي لمسه علي لمسه علي لمسه علي لمسه علي الباب السادس احكام عاده الماده السادسه والعشرون: علي المؤسسه ان تضع خلال عام من بدايه عالها ما ياتي : ١ - هيكلا تنظيميا يشمل ادارات المؤسسه واقصامها ووحداتها ، ويوضح مهامها وارتباطاتها الاداريه. ب- لاتحه تنظيم العمل، وتشمل واجبات العاملين في المؤسسه وحقوقهم. ج- لاتحه المكفاات والجزاءات، د - سلما للرواتب يضمن لمنسوبي المؤسسه حقوقهم في الترقبات والعلوات السيويه. ه - فواعد uneات اتحادات والبلدات والتعويضات وخلافه. و - للاتحه الداخليه، وتحدد اختصاصات اجهزه المؤسسه، وصلاحيات المسؤولين فيها. وتظيم العلاقه فبما بينهم، كما تشمل الاмор التظليميه الاخري ذات العلاقه. الماده السابعه والعشرون: تثما بموجب هذا النظام وفقا لاحكامه هييه المحقين السعوديين ذات شخصيه اعتباريه مستقله، تعني بشؤون الصحيين. وتحدد اللانحه التنفذيه مهماتها و اختصاصاتها. الماده الشاينه والعشرون: علي المؤسسات القايمه - خلال سنه من نفاذ هذا النظام - ترتيب اوضاعها مع احكامه. الماده التاسعه والعشرون: بصدر الزير اللاتحه التنفيديه اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام، وذلك خلال عام من تاريخ صدوره الرقم التاريخ التوابع الماده الثالثون: يصل هذا النظام محل نظام المؤسسات الصحفيه الاهليه الصادر بالمرسوم الملكي ذي السرقم (٢١) الميزخ في ١٣٨٣/٨٤ ه. و بعد نافذا بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره في (١٠) الجريده الرسميه. المحلي لله اله لمتنا لمتنا لمتنا لمتنا لمتنا لمتنا لمتنا لمتنا لمتنا لمتنا للا