tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Iwd 2020 34

gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:208 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه الاستقطاع
| (IWD-2020-34) القرار رقم
( W-2018-7 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
غرامه التاخر - ضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان ربط الاستقطاع علي الارباح المحوله للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠١. تبت للدايره ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠١ اكترضها بتاريخ ٢٤٣٤/٠٩/١٢ اكترضها.
(٢٤) ذلك: قبول الاعتراض شكلا.
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(٢٠٨٤) الماده (٦٠), الماده (٧٨), الماده (٧٧) من نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠/١٥.
(٢٢) الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٤٣/٦١.
- الماده (٩٩), من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بموجب
قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٣٤٥/٦١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاربعاء (١٤٤١/٠٧/٠٢) اموافق (٢٠٢٠/٢٦) اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدماش، المنشاه
بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ (١/١٥٤٠١١)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وتعليلاته، والامشكله بموجب الامر المكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ١٣١/٢٣١ ه،
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بقرم (٢٠١٨-٧)
(٢٠١٩/٢٠١٧) بتاريخ
تتلخص وقالع الدعوي في (…) تقدم باللغه دعوي تتضمن اعتراضها علي ربط
الاستقطاع علي الارباح المحوله للاعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠١٢م واجابت المدعي
عليها بمذكره رد مكونه من ٢م صفحات ضمن ردها علي الناحيه الشكليه وعلي
الناحيه المWOعيه.
وفي يوم الاریعاء (١٤٤١/٠٧/٢) الموافق (٢٠٢٠/٢٢) فتحت الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي والبداء علي اطراف الدعوي تقدم (…) والتي تم الالطلاق عليها، وتقدم مطلين المدعي عليها (…) بتغييرهم من محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (…) وتاريخ (…) تاريخ (…) ويدد سماع الاطراف وما تم تقدميه من مستندات قررا الاكتفاء بما سبق تفديدمه، وبناء عليه قrdت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

السباب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونناء علي لايحته التفيديه (٥٧٧/٢٨١) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونناء علي لايحته التفيديه (٥٢٥/٦١١) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٦) وتاريخ ١٤٣/٠٦١ ه وتعديلاته ونبناء علي لايحته التفيديه (٢٦٠٤) وت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
يعين معه قبول الاعتراض شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للذايره: اولا: عدم احقبه فتح الربوط للعوام ٠٠٠٠ م ٠٠٠٠ م ٠٠٠٠ م ٠٠٠٠ م ٠٠٠٠ م ٠٠٠٠ م ٠٠٠٥ م ٠٠٠٠ م ٠٠٠٠ م ٠٠٠٠ م ٠٠٠٠ م ٠٠٠٠ م ٠٠٥ م ٠٠٠٠ م ٠٠٠٠ م ٠٠٠٠ م ٠٠٠٠ م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٥ م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٥ م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠м ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٥ م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٠م ٠٠٠٣م ٠٠٠٣م ٠٠٠٣م ٠٠٠٣م ٠٠٠٣م ٠٠٠٣م ٠٠٣٣م ٠٠٣٣م ٠٠٣٣م ٠٠٣٣م ٠٠٣٣م ٠٠٣٣م ٠.٠.٥٠٥ م ٠٠٣٣م ٠.٠.٥٠٥ م ٠٠٣٣م ٠.٠.٥٠٥ م
الاقرار. « وتاسيا علي ما سبق وحيث انضح ان المدعيه لم تقدم اقرارها لعام ٢٠٠٠ مقدم المدعيه اقرارها لعام ٢٠٠٠ مقدم المدعيه اقرارها لعام ٢٠٠٠ مقدم المدعيه اقرارها لعام
وبموافقه المكلف علي محاسبه عن ارباح متقديري لعامي ٢٠٠٠ مقدم المدعيه. « انما في الربط
الضريبي واقرار من المكلف بوجود ارباح متفقعه من المملكه، وحيث ان المكلف
لم يقدم بيانات الاستقطاع الشهريه السنويه الخاصه بتحويل الارباح ولم يتحفظ
بسجلات لتحقق من صحه الالتزام باحكام ضربه الاستقطاع وفقا لنظام ضربه
الدخل وعليه قدرت الدايره رفض اعتراض المدعيه. ثانيا: بند ضربه الاستقطاع علي
المدعي عليها اصدرت قراها بفرض ضربه الاستقطاع علي توزيعات ارباح افتراضيه
لعدد تقديم المدينه البيانات الخاصه بالاساب الارباح الموجعه وحيث نصت الفقره (ا) من
الماده (الثامنه والستين) من نظام ضربه الحدل علي: «يجب علي كل مقييم سواء
كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه
لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من صدر في المملكه استقطاع
ضربه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه
الاعمال والخدمات، ومن ذلك الخدمات الفنيه التي حدد سعرها بنسبه ٥٧، والاتاحه
او الربع التي حدد سعرها بنسبه ٨٠%. وحيث نصت الفقره رقم (٨) من الماده
(الثالثه والستثمين من الاخره التقنيه لنظام ضربه الدخل علي: «نظر ضربه
الاستقطاع حسب النسب المقديم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل
وبغض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جاير الصوم ولو كانت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرعت بتاريخ سابق لنفاذ هذاالنظام». وحيث نصت الفقره (1) من الماده (الثالثه والسيین) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي « - يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي صدر في المملكه، وستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: ارباح موزعه ٥٠». وتاسيسا علي ما سبق، توضح الدايره بان تفرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ الماوله الي المركز الرييسي او اي جهات مرتبطه سواء كانت عباره عن سداد حقيقي او حكمي وان مطالبه المدينه بعدم فرض ضريبه الاستقطاع الا عند وقوع حاله دفع حقيقه حيث ان جوهر واقعه الدفع يتمثل في سداد المبالغ باي اليه تفق في نهايه الامر اجراء الذمه الماليه بين الاطراف المتعامله اتضح ان المدعي عليها قامت باحtbاس ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه (افتراضيا) المقدقه من مصادر دخل تحققت من نشاط داخل المملكه عن طريق منشاهه دايمه مملوكه لاشخاص غير مقيمين وبما ان المدينه لا تملك مكاتب ولا حسابنا بنكيه داخل المملكه وتحاسب تقديريا داخل المملكه مما يعني عدم وجود دفاتر تمكننا من التاكد من ان عمليه دفع تحت من طريق قيود او مقاصه او عمليه دفع غير مباشره، مما ينتج عنه ان تسليم الارباح الي الشركاء يكون عن طريق مفر الشركه، مما يعني استلامهم لها عاجلا وتاكيد اتمام (فرعيه) عمليه سداد الارباح الي الشركاء وعليه قبرت الدايره رفض اعتراض المعيه:لانا: بند غرامه التاخير في السداد ولما كانت المدعي عليها اصدرت غرامتها ضد المدعيه بناء علي الفروقات الضريبيه بين اقرار المدعيه وربط المدعيه عليها وحيث نصت الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل علي: يجب تقديم الاقرار الضريبي خلال ميه وعشرين يوما من انتهاه السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار». وحيث نصت الفقره (ج) من الماده (السادسه والسبعون) من نظام ضريبه الدخل علي: «تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستجده الساد (ب) بموجب هذا النظام، والملبغ المسد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده (السابعه والسبعين من نظام ضريبه الدخل علي: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (ب) من هذه الماده، علي المكلف السادسه والسبعين من هذا نظام في الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالماله (١) من الضريبه غير المسدده عن كل لثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعلقه، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد». وتاسيسا علي ما سبق تري الداره تاييد الاجراء المتبع من قبل المدعي عليها في فرض غرامه تاخير سداد علي الضريبه غير المسدده وهي الفرق بين ما تم سداده وفقا لاقراره في الموعد النظامي والضريبه المستحقه بموجب ربط المدعي عليها وعليه قررت

قرارات الحان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

القرار:
وللهه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله
- قبول دعوي شركه (...) شکلا.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه
- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق باعاده فتح الربط للاعوام ٢٠٠٥ م
- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله للاعوام
من ٢٠٠ م وحتي ٢٠١٢ م بمبلغ ١,٦٥٠,٨٥٦ ريال
- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بغرامه التاخير عن السداد.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددث الدايره (يوم الخميس الموافق
(٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقدم
الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده.
وصلي الله وسع علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.