boe_gov_sa · law · processed · 40 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 69693 وتاريخ 1 / 12 / 1442ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستيه رقم 56961 وتاريخ 25 / 11 / 1442ه، في شان انشاء هييه عامه للطرق وفقا لمشروع الترتيبات التنظيميه لها. وبعد الاطلاع علي مشروع الترتيبات التنظيميه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه. وبعد الاطلاع علي الاستراتيجيه الوطنيه للنقل والخدمات اللوجستيه، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (684) وتاريخ 19 / 11 / 1442ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (1148) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه، ورقم (2499) وتاريخ 7 / 11 / 1443ه، ورقم (2768) وتاريخ 6 / 12 / 1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (4 – 52 / 43 / د) وتاريخ 17 / 11 / 1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (11075) وتاريخ 20 / 12 / 1443ه. يقرر ما يلي: اولا: انشاء هييه عامه باسم (الهييه العامه للطرق)، وفقا لترتيباتها التنظيميه بالصيغه المرافقه. ثانيا: تكون ممارسه صلاحيه اقرار المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقره (16) من الماده (السادسه) من الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- لمجلس اداره الهييه العامه للطرق، بعد الاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها)، والعمل بها. ثالثا: يتفق معالي وزير النقل والخدمات اللوجستيه رييس مجلس اداره الهييه العامه للطرق ومعالي وزير الماليه علي جميع ما يتعلق باستثمار اموال الهييه ووضع الاليات المناسبه التي تمكن الهييه من الاستفاده من ايراداتها والمقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها -وذلك دون اخلال بما قضي به الامر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه- بما يضمن الاستدامه الماليه للهييه. رابعا: استثناء من حكم الفقره (2) من الماده (العاشره) من الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، تبدا السنه الماليه الاولي للهييه العامه للطرق من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. خامسا: تشكيل لجنه فنيه في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بعضويه ممثلين من وزاره الماليه، ووزاره النقل والخدمات اللوجستيه، والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، والهييه العامه للطرق، لاتخاذ ما يلزم لنقل كامل ما يخص شؤون الطرق -من الوظايف (الشاغره والمشغوله) والممتلكات والوثايق والاعتمادات الماليه والمبادرات- من وزاره النقل والخدمات اللوجستيه الي الهييه العامه للطرق، والرفع عما يتطلب اتخاذ اجراء في شانه. سادسا: قيام مجلس اداره الهييه العامه للطرق باعداد مشروع تنظيم للهييه في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشان، ويرفعه لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه، وذلك خلال مده لا تزيد علي (اثني عشر) شهرا من تاريخ هذا القرار. سابعا: قيام الهييه العامه للطرق بمراجعه الانظمه والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات والتعليمات ذات الصله باختصاصاتها في ضوء ما تضمنته الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شانها، والرفع بما يتوصل اليه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ هذا القرار. ثامنا: قيام وزاره النقل والخدمات اللوجستيه بالعمل علي الغاء الوكالات والادارات التي تمارس الاختصاصات المنقوله الي الهييه العامه للطرق الوارده في هيكلها ودليلها التنظيميين المعتمدين بموجب قرار مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1-6 / 43 / ق) وتاريخ 18 / 5 / 1443ه، وذلك بعد انشاء الهييه وممارستها لمهماتها، وترفع بتقرير عن ذلك. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 69693 وتاريخ 1 / 12 / 1442ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستيه رقم 56961 وتاريخ 25 / 11 / 1442ه، في شان انشاء هييه عامه للطرق وفقا لمشروع الترتيبات التنظيميه لها. وبعد الاطلاع علي مشروع الترتيبات التنظيميه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه. وبعد الاطلاع علي الاستراتيجيه الوطنيه للنقل والخدمات اللوجستيه، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (684) وتاريخ 19 / 11 / 1442ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (1148) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه، ورقم (2499) وتاريخ 7 / 11 / 1443ه، ورقم (2768) وتاريخ 6 / 12 / 1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (4 – 52 / 43 / د) وتاريخ 17 / 11 / 1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (11075) وتاريخ 20 / 12 / 1443ه. يقرر ما يلي: اولا: انشاء هييه عامه باسم (الهييه العامه للطرق)، وفقا لترتيباتها التنظيميه بالصيغه المرافقه. ثانيا: تكون ممارسه صلاحيه اقرار المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقره (16) من الماده (السادسه) من الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- لمجلس اداره الهييه العامه للطرق، بعد الاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها)، والعمل بها. ثالثا: يتفق معالي وزير النقل والخدمات اللوجستيه رييس مجلس اداره الهييه العامه للطرق ومعالي وزير الماليه علي جميع ما يتعلق باستثمار اموال الهييه ووضع الاليات المناسبه التي تمكن الهييه من الاستفاده من ايراداتها والمقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها -وذلك دون اخلال بما قضي به الامر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه- بما يضمن الاستدامه الماليه للهييه. رابعا: استثناء من حكم الفقره (2) من الماده (العاشره) من الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، تبدا السنه الماليه الاولي للهييه العامه للطرق من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. خامسا: تشكيل لجنه فنيه في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بعضويه ممثلين من وزاره الماليه، ووزاره النقل والخدمات اللوجستيه، والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، والهييه العامه للطرق، لاتخاذ ما يلزم لنقل كامل ما يخص شؤون الطرق -من الوظايف (الشاغره والمشغوله) والممتلكات والوثايق والاعتمادات الماليه والمبادرات- من وزاره النقل والخدمات اللوجستيه الي الهييه العامه للطرق، والرفع عما يتطلب اتخاذ اجراء في شانه. سادسا: قيام مجلس اداره الهييه العامه للطرق باعداد مشروع تنظيم للهييه في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشان، ويرفعه لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه، وذلك خلال مده لا تزيد علي (اثني عشر) شهرا من تاريخ هذا القرار. سابعا: قيام الهييه العامه للطرق بمراجعه الانظمه والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات والتعليمات ذات الصله باختصاصاتها في ضوء ما تضمنته الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شانها، والرفع بما يتوصل اليه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ هذا القرار. ثامنا: قيام وزاره النقل والخدمات اللوجستيه بالعمل علي الغاء الوكالات والادارات التي تمارس الاختصاصات المنقوله الي الهييه العامه للطرق الوارده في هيكلها ودليلها التنظيميين المعتمدين بموجب قرار مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1-6 / 43 / ق) وتاريخ 18 / 5 / 1443ه، وذلك بعد انشاء الهييه وممارستها لمهماتها، وترفع بتقرير عن ذلك. رييس مجلس الوزراء يكون للالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الترتيبات التنظيميه: الترتيبات التنظيميه للهييه العامه للطرق. الهييه: الهييه العامه للطرق. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستيه. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للهييه. المجلس: مجلس اداره الهييه. الطرق: الطرق خارج النطاق العمراني. تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. تهدف الهييه الي تنظيم قطاع الطرق، والاشراف عليه، بما يساعد في تدعيم عمليه النقل والخدمات اللوجستيه في المملكه، وتمكين الجهات العامله في هذا القطاع بما ينعكس علي التنميه الاقتصاديه بالمملكه. للهييه في سبيل تحقيق اهدافها -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري ذات العلاقه- القيام بما ياتي: وضع السياسات العامه المتعلقه بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، بالتنسيق مع الجهات الاخري ذات العلاقه. وضع الخطط الاستراتيجيه الخاصه بالطرق وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات الاخري ذات العلاقه، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها. اقتراح مشروعات الانظمه ذات الصله باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه. تعزيز الوضع التنافسي لانشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها. وضع ضوابط وقواعد دعم الانشطه الاستثماريه والخدمات ذات القيمه المضافه للطرق، بما فيها الخدمات المسانده. وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لانشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، بالتنسيق مع الجهات الاخري ذات العلاقه، ومتابعه الالتزام بها. اسناد بعض مهماتها الي جهات حكوميه، وذلك بالاتفاق مع الجهه المسند اليها، او الي القطاع الخاص، وفق ضوابط يعتمدها المجلس. ممارسه الاعمال التشغيليه المتعلقه بالطرق من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانه، والاشراف عليها. وضع معايير الامان والسلامه والبييه المتعلقه بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه، بالتنسيق مع الجهات الاخري ذات العلاقه، ومتابعه تنفيذها. منح التراخيص والتصاريح الخاصه بقطاع الطرق. التحقيق فنيا فيما يتعلق بالحوادث الناتجه عن تنفيذ الطرق وصيانتها. التنسيق مع الجهات الاخري ذات العلاقه؛ لجذب الاستثمارات المحليه والاجنبيه وتشجيع وتهييه البييه المناسبه للاستثمار في قطاع الطرق. التنسيق مع الجهات الاخري ذات العلاقه؛ لتزويد الطرق بالخدمات اللازمه في سبيل توفير الخدمات الملايمه لاستخدام الطرق. التنسيق مع الجهات الاخري ذات العلاقه؛ لانشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصه بقطاع الطرق. اجراء الدراسات والابحاث المتعلقه بقطاع الطرق ومشروعاتها. تنظيم واقامه المعارض والمؤتمرات ذات العلاقه بقطاع الطرق والمشاركه فيها. تمثيل المملكه في الهييات والمنظمات الدوليه ذات العلاقه بقطاع الطرق. انشاء قاعده بيانات تضم جميع البيانات المتعلقه باحصاءات الطرق في المملكه بالتنسيق مع الجهات الاخري ذات العلاقه. اي مهمه اخري توكل اليها بموجب الانظمه واللوايح. يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: الرييس التنفيذي. ممثل من وزاره الداخليه. ممثل من وزاره النقل والخدمات اللوجستيه. ممثل من وزاره الماليه. ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. ممثل من الهييه العامه للنقل. ممثل من الهييه السعوديه للمقاولين. ممثل من مكتب دعم هييات تطوير المناطق والمدن. ثلاثه من القطاع الخاص من ذوي العلاقه بقطاع الطرق، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الوزير، وتكون مده عضويتهم (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده. ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها. المجلس هو السلطه العليا للهييه، ويختص بالاشراف عليها وتصريف امورها، وله ممارسه جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها؛ وذلك في حدود احكام الترتيبات التنظيميه، وله بوجه خاص ما ياتي: اعتماد السياسات العامه المتعلقه بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها. اعتماد الخطط الاستراتيجيه الخاصه بالطرق وتنظيمها. الاشراف علي تنفيذ الهييه المهمات المنوطه بها. اعتماد خطط الهييه وسياساتها وبرامجها، ومتابعه تنفيذها. اعتماد ضوابط وقواعد دعم الانشطه الاستثماريه والخدمات ذات القيمه المضافه للطرق، بما فيها الخدمات المسانده. اعتماد الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لانشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، ومتابعه الالتزام بها. اعتماد معايير الامان والسلامه والبييه المتعلقه بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه. اعتماد القواعد والمعايير الخاصه بقطاع الطرق. اعتماد ضوابط اسناد بعض مهمات الهييه الي جهات حكوميه او الي القطاع الخاص. النظر في كل ما يتعلق بتخصيص قطاع الطرق، والرفع عن ذلك وفقا للاحكام النظاميه المنظمه للتخصيص. اعتماد لايحه التراخيص والتصاريح التي تختص بها الهييه. اعتماد اللوايح الاداريه، بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. اعتماد اللوايح الماليه، والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه، بالاتفاق مع وزاره الماليه. اعتماد اللوايح اللازمه لتسيير العمل فيها. اعتماد هيكل الهييه الاداري ودليلها التنظيمي. اعتماد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح التي تمنحها الهييه، والمقابل المالي لاستغلال الطرق واحرامها وتحديد طرق تحصيلها، وفق الاجراءات النظاميه والاليات ذات الصله. الموافقه علي الاتفاقيات والعقود بانواعها مع الافراد والمؤسسات والشركات فيما له علاقه باغراض الطرق ونشاطاتها، ومراجعتها بصفه دوريه بحسب المتطلبات التشغيليه، وتعديل ما يلزم في شانها بالتوافق مع المستثمرين. الموافقه علي انشاء فروع الهييه ومكاتبها. الموافقه علي استثمار اموال الهييه بما يحقق اغراضها، واستثمار العقارات واستيجارها؛ وفقا للانظمه والتعليمات والاليات ذات الصله. النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه ومركزها المالي. اعتماد ميزانيه الهييه وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع حساباتها، ورفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. تعيين مراجع حسابات خارجي للهييه ومراقب مالي داخلي لها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه. وللمجلس ان يشكل لجانا دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم، ويعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المعهوده اليها. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه الرييس، برياسه رييس المجلس او من ينيبه من الاعضاء من ممثلي الجهات الحكوميه، ويجوز عند الحاجه عقدها في مكان اخر داخل المملكه. يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه (اربع) مرات -علي الاقل- في السنه. ولرييس المجلس دعوته للاجتماع متي ما دعت الحاجه الي ذلك، او متي طلب ذلك (ثلث) الاعضاء علي الاقل. ويتعين ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع. يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. يجوز -عند الحاجه وفي الحالات الطاريه ووفقا لما يقدره رييس المجلس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع الاعضاء، ويصوت عليها من جميع الاعضاء، وتحز علي اغلبيه اصواتهم. يكون للمجلس امين من بين منسوبي الهييه يختاره رييس المجلس بناء علي ترشيح الرييس التنفيذي، يتولي امانه المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت. للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. تنشر القرارات التي يري المجلس ضروره ابلاغها للمرخص لهم او المتعاملين مع خدمات الهييه؛ في الجريده الرسميه وفي اي وسيله اخري يري المجلس مناسبتها، علي الا يخل هذا النشر بالمصلحه العامه او باسرار العمل. وتبلغ الهييه هذه القرارات للجهات المعنيه بها مباشره بالطريقه المناسبه. يكون للهييه رييس تنفيذي، يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون المسؤول عن اداره الهييه وتسيير اعمالها، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات التنظيميه، وما يقرره المجلس، وله علي وجه الخصوص ممارسه الصلاحيات الاتيه: اقتراح السياسات العامه المتعلقه بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، ورفعها الي المجلس لاعتمادها. اقتراح الخطط الاستراتيجيه الخاصه بالطرق وتنظيمها، ورفعها الي المجلس لاعتمادها. اقتراح خطط الهييه وسياساتها وبرامجها، ورفعها الي المجلس لاعتمادها، والعمل علي تنفيذها بعد اعتمادها. اقتراح ضوابط وقواعد دعم الانشطه الاستثماريه والخدمات ذات القيمه المضافه للطرق، بما فيها الخدمات المسانده، ورفعها الي المجلس لاعتمادها. اقتراح الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لانشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، ورفعها الي المجلس لاعتمادها، ومتابعه الالتزام بها بعد اعتمادها. اقتراح معايير الامان والسلامه والبييه المتعلقه بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه، ورفعها الي المجلس لاعتمادها. اقتراح القواعد والمعايير الخاصه بقطاع الطرق، ورفعها الي المجلس لاعتمادها. اقتراح ضوابط اسناد بعض مهمات الهييه الي جهات حكوميه او الي القطاع الخاص، ورفعها الي المجلس لاعتمادها. اقتراح لايحه التراخيص والتصاريح التي تختص بها الهييه، ورفعها الي المجلس لاعتمادها. الاشراف علي اعداد الهيكل التنظيمي للهييه، ولوايحها الاداريه والماليه، واللوايح اللازمه لتسيير العمل فيها؛ ورفعها الي المجلس لاعتمادها. متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، او القرارات ذات الصله باعمال الهييه. التوقيع علي الاتفاقيات والعقود بانواعها مع الافراد والمؤسسات والشركات فيما له علاقه باغراض الطرق ونشاطاتها، بعد موافقه المجلس. التعاقد مع العاملين في الهييه، وفقا للهيكل التنظيمي واللوايح الماليه والاداريه التي يقرها المجلس. الصرف من الميزانيه المعتمده واتخاذ الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقرره والصلاحيات المفوضه له من المجلس. تنظيم مشاركه الهييه في المعارض والمؤتمرات الاقليميه والدوليه. اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام الترتيبات التنظيميه واللوايح الصادره بناء عليها والقواعد والاجراءات المعتمده، بحسب الصلاحيات الممنوحه له. الاشراف علي منسوبي الهييه، ومباشره الاختصاصات والصلاحيات الماليه والاداريه الممنوحه له وفقا للترتيبات التنظيميه وما تحدده اللوايح. الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه، وتقريرها السنوي، ومشروع حسابها الختامي، ورفعها الي المجلس. رفع تقارير دوريه الي المجلس عن سير العمل في الهييه. التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمه والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. اقرار الخطط والبرامج اللازمه للتدريب والابتعاث وايفاد منسوبي الهييه في جميع مجالات عملها ومتابعه تنفيذها. تمثيل الهييه امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. اي مهمه اخري يكلفه بها المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض اي من اختصاصاته الي غيره من منسوبي الهييه. يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله. السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. تتالف موارد الهييه مما ياتي: ا- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها والتراخيص والتصاريح التي تمنحها. ج- ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا وتبرعات واوقاف وفقا للانظمه. د- الدخل الذي تتحصل عليه من عايدات استثماراتها. ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه. يصرف من هذه الايرادات وفق ميزانيه الهييه المعتمده. ترفع الهييه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. دون اخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده. تنشر الترتيبات التنظيميه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشرها.