moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470175547 لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/(...)، هويه رقم (...)، رقم الوكاله (...) عن المدعي:(...)، ضد المدعي عليه:(...)، الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مجلس الاداره في شركه (...) شركه مساهمه مقفله وهي شركه سعوديه مساهمه عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (التعدي علي اموال الشركه واهدار اموال المساهمين نتيجه التواطؤ مع المساهم(...)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، مما تسبب ب(ببيع اراضي مملوكه للشركه علي للمساهم(...)وكان بيعها بالاجل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تواطؤ المدعي عليهم مع المساهم (...) بمخالفه نظام الشركه وذلك لان سياسه الشركه لا تقوم بالبيع بالاجل)، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، وفي تاريخ 23/03/1444ه عقدت الدايره جلسه النظر الاولي وفيها حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...) وكاله (داخليه) رقم ((...) و (...)و (...)) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي والطلبات فقرر بانه سبق وان ارسل تحريرا للدعوي عبر طلبات الرد علي الدعوي وتبادل المذكرات بتاريخ 23 /3 /1444ه وباطلاع الدايره علي الطلب وجدت النص التالي (اشاره الي الدعوي المحاله لدايرتكم الموقره والمقيده برقم (4470175547) والمحدد لها جلسه بتاريخ 23 /3 /1444ه وعليه فاني احرر دعواي في الاتي:- يتقدم موكلي بهذه الدعوي (المسؤوليه) بصفه موكلي مساهم مؤسس بنسبه ٣٠% في شركه (...) "شركه مساهمه مقفله" سجل تجاري رقم (...) طالبا محاسبه المدعي عليهم وهم كلا من (رييس مجلس الاداره ونايب رييس مجلس الاداره والرييس التنفيذي) وذلك لمسؤوليتهم علي ما قاموا به من تعدي علي اموال الشركه واهدار اموال المساهمين نتيجه التواطؤ مع المساهم (...) وهو مساهم ايضا في (شركه (...)) وهو اخ لرييس مجلس الاداره، وهذا التعدي والتواطؤ متمثل في بيع قطع اراضي مملوكه ل (شركه (...)) بحي (...)للمساهم(...) وكان بيع قطع هذه الاراضي بالاجل علي المساهم، رغم ان سياسه ونظام الشركه لا تقوم بالبيع بالاجل وهذا تعدي واهدار لاموال المساهمين. حيث سبق وان اشتري موكلي مجموعه من قطع الاراضي المملوكه ل (شركه (...)) وهذه القطع واقعه بحي (...)بالمربع رقم (...) من البلوك رقم (...) وعدد هذه القطع (12) قطعه وارقام هذه القطع ومساحتها متمثله في التالي: 1 / القطعه رقم (...) ومساحتها (482.50) اربعمايه واثنان وثمانون متر وخمسون سنتيمتر مربع. 2 / القطعه رقم (...) ومساحتها (462) اربعمايه واثنان وستون متر مربع. 3 / القطعه رقم (...) ومساحتها (462) اربعمايه واثنان وستون متر مربع. 4 / القطعه رقم (...)ومساحتها (462) اربعمايه واثنان وستون متر مربع. 5 / القطعه رقم (...) ومساحتها (462) اربعمايه واثنان وستون متر مربع. 6 / القطعه رقم (...)ومساحتها (462) اربعمايه واثنان وستون متر مربع. 7 / القطعه رقم(...) ومساحتها (462) اربعمايه واثنان وستون متر مربع. 8 / القطعه رقم (...) ومساحتها (462) اربعمايه واثنان وستون متر مربع. 9 / القطعه رقم(...) ومساحتها (462) اربعمايه واثنان وستون متر مربع. 10 / القطعه رقم (...)ومساحتها (462) اربعمايه واثنان وستون متر مربع. 11 / القطعه رقم(...) ومساحتها (462) اربعمايه واثنان وستون متر مربع. 12 / القطعه رقم (...) ومساحتها (462) اربعمايه واثنان وثمانون متر مربع. وبعد ان اشتري موكلي قطع الاراضي سالفه الذكر قام موكلي بالتنازل عنها ل (شركه (...))، وبعد التنازل عنها قام المدعي عليهم ببيع جميع هذه القطع المذكوره اعلاه علي المساهم (...)وكان البيع بالاجل بدون ان يدفع للشركه اي مبالغ رغم ان سياسه ونظام الشركه لا تقوم ببيع اراضي بالاجل، وهذا تعدي علي اموال المساهمين واهدار لاموال الشركه مما يتوجب تعويض الشركه عنه. وبناء علي ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهم بتعويض (شركه (...) بمبلغ وقدره (2.000.000) مليوني ريال لمسؤوليتهم عن ما قاموا به وفقكم الله لكل خير مقدمه المدعي وكاله)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهم الاجابه عن موضوع الدعوي والاجابه عن سياسه الشركه في البيع بالاجل من عدمه؟ والاجابه عن واقعه البيع للمساهم (...) وبيان ما تم بيعه له من اراضي؟ وايا منها الوارد في دعوي المدعي، فطلب مهله لتقديم الجواب، ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب وامرت الدايره الطرفان باضافه اي مذكره علي نظام ناجز عبر خانه (الرد علي الدعوي وتبادل المذكرات)، وان علي المدعي عليه الاجابه عن الدعوي في تاريخ 27 / 3 /1444ه وعلي وكيل المدعي تقديم 4 /4 /1444ه، وتزويد المدعي عليه بنسخه من رده وللمدعي عليه الرد عليها قبل انعقاد الجلسه وبالله التوفيق، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 08/04/1444ه وفيها حضر عن المدعي، وكيله (...) بموجب وكاله رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله (...) بموجب وكالات رقم (...)عن (...) عن (...) عن (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وتشير الدايره الي مذكره جواب المدعي عليهم المرفقه في ملف القضيه ونصها كالتالي (الدفع الشكلي: 1-لم يرفق المدعي اخطار اداء بشان (...)، وما ارفقه بشان (...)و(...) هو خطاب العزم علي اقامه دعوي المسؤوليه المذكور في الماده 80 من نظام الشركات ونص الحاجه منها: (ويجب علي المساهم ان يبلغ الشركه بعزمه علي رفع الدعوي)، ولا ينطبق علي ما ارفقه؛ البيانات الواجب توافرها في الاخطار والمنصوص عليها في الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وهذا يعود اثره علي الدعوي بعدم القبول وفقا للماده (19) من نظام المحاكم التجاريه وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد. ثانيا: عدم صفه المدعي بالمطالبه؛ فقد انتهي المدعي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليهم بتعويض شركه (...)؛ وهذا مخالف للماده (80) من نظام الشركات ونص الحاجه منها: (مع قصر حقه علي المطالبه بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به) وهذا يعود اثره علي الدعوي بعدم قبول الدعوي؛ لانعدام الصفه. الدفع الموضوعي: اولا: ما ذكره المدعي من ان بيع قطع الاراضي كان بالاجل فغير صحيح اطلاقا. والصحيح: ان الشركه باعت القطع المذكوره وكان سعر المتر المربع هو (1.050) الف وخمسون ريالا بقيمه اجماليه قدرها (5.864.250) خمسه ملايين وثمانمايه واربعه وستون الفا وميتان وخمسون ريالا استوفيت مباشره بموجب مقاصه بدين مستحق للمشتري (...) علي الشركه. ثانيا: ان افراغ العقار محل الدعوي تم بموجب وكاله صادره من المدعي، فلا وجه لمطالبته. (مرفق وكاله المدعي) ثالثا: باع المدعي الارض الملاصقه للارض محل الدعوي لاخ زوجته بنفس القيمه (مرفق عقود البيع) عليه: فلا وجود للخطا الذي يدعيه المدعي وهو بيع الارض بالاجل -علي فرض ان البيع بالاجل خطا يستوجب التعويض-وبالتالي فانه لا وجود للضرر ايضا، بل ان الواقع هو العكس فاقامه هذه الدعوي الكيديه -والحال ما ذكر -فيه ضرر محض علي الشركه وتعدي من المدعي وكيد باعضاء مجلس الاداره والرييس التنفيذي يوجب الردع والتعويض. اصحاب الفضيله: ان المدعي كان عضوا منتدبا لشركه (...)وتم عزله من هذا المنصب حسب الاجراءات النظاميه مما تسبب برده فعل من قبل المدعي في اقامه سبعه دعاوي كيديه في وقت واحد علي مجلس الاداره ورييسها التنفيذي ومساهميها وكذلك الشركه. الطلبات: حيث ثبت مما تقدم خطا المدعي في اقامه هذه الدعوي، وقد تضرر المدعي عليهم من اقامتها وحيث نهي الشارع عن الاضرار وتعمد ايقاعه، والزم برفعه بعد وقوعه، فعليه: نتقدم لفضيلتكم بما يلي: 1-الحكم برفض دعوي المدعي. 2-الزام المدعي بتعويض موكلي عن الاضرار الماديه التي تكبدوها بسبب هذه الدعوي والمتمثله باتعاب المحاماه وقدرها خمسه وسبعون الف ريال استنادا الي الماده (164) من نظام المحاكم التجاريه. 3-الحكم باثبات كيديه هذه الدعوي وتعزير المدعي استنادا علي الماده (93) نظام المحاكم التجاريه والماده (3/2) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير). كما تشير الدايره الي مذكره جواب وكيل المدعي المرفقه في ملف الدعوي في طلب (وقف /استمرار السير في الدعوي) وتعذر تقديم طلب رد علي تبادل المذكرات لكون النظام لم يسمح بذلك ونص المذكره كالتالي (الموضوع / مذكره رد: اشاره الي الدعوي المحاله لدايرتكم الموقره والمقيده برقم (4470175547) وردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليهم في المذكره المقدمه بتاريخ 27/3/1444ه وعليه فاني ارد عليه مستعينا بالله في الاتي: - "ردا علي الدفوع الشكليه " 1 – ردا علي ما دفع به وكيل المدعي عليهم بالفقره (1): افيد فضيلتكم بان الاخطار المرفق بصحيفه الدعوي هو اخطار نظامي طبقا لما نصت عليه الماده (80) من نظام الشركات، وقد تم اخطار وابلاغ جميع المدعي عليهم عن طريق الايميلات المرفقه بصحيفه الدعوي، ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان الهدف الاساسي من الاخطار هو التبليغ والمعرفه بالعزم علي رفع الدعوي وقد تم تبليغ المدعي عليهم جميعا وتم الرد من قبل المدعي عليهم علي الاخطار بانكار الدعوي وهذا يثبت تبليغهم وعلمهم بالدعوي ووصول الاخطار لهم جميعا. 2 – ردا علي دفع وكيل المدعي عليهم بالفقره (2): افيد فضيلتكم بان طلب موكلي في هذه الدعوي هو المطالبه بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به وليس تعويض الشركه، كما هو موضوع ومبين لفضيلتكم بصحيفه الدعوي، اما ما تم ذكره من مطالبه في تحرير الدعوي فربما حصل خطا في تدوين المطالبه ولكن طلب موكلي الاساسي هو التعويض عن حقه الخاص. "ردا علي الدفوع الموضوعيه" اولا:- ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليهم بالفقره (اولا): اقر وكيل المدعي عليهم بشراء المساهم (...) لقطع الاراضي المذكوره بالدعوي، ولكن انكر البيع بالاجل ودفع بعدم صحته، ودفع بان قيمه ومبلغ قطع الاراضي المذكوره بدعوي موكلي استوفيت مباشره بموجب مقاصه بدين مستحق للمشتري (...)علي الشركه وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وما هو الا كلام مرسل ليس له اساس من الصحه ولم يقدم وكيل المدعي عليهم اي بينه تثبت ان للمساهم (...) مبلغ دين في ذمه شركه، والصحيح هو ان تم بيع قطع الاراضي علي المساهم (...) بالاجل، وليس للمساهم (...) اي دين علي الشركه، ويمكن لفضيلتكم التحقق من ذلك بتعيين مدقق مالي للاطلاع علي مستندات الشركه للتاكد من صحه ما ذكرت وعدم وجود دين للمساهم (...) في ذمه الشركه نهاييا. ثانيا: -ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليهم بالفقره (ثانيا): دفع وكيل المدعي عليهم بان افراغ العقار محل الدعوي تم بموجب وكاله صادره من المدعي، وهنا ارجو من فضيلتكم طلب صكوك العقار المفرغه للمساهم (...) للتاكد من هل تم الافراغ عن طريق وكاله موكلي ام لا؟ هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري افيد فضيلتكم بان صلاحيات موكلي بالنظام الاساسي للشركه في ذلك الوقت هو الافراغ، بالتالي الافراغ ملزم به موكلي ولكن ليس تحت مسؤوليته لان هناك مسؤوليه علي التصرفات، اما اذا امتنع موكلي عن التوكيل في الافراغ فيكون قد خالف النظام الاساسي للشركه وبذلك يقع تحت المحاسبه والمسؤوليه لمخالفه نظام الشركه الاساسي، بالتالي فان هذا الدفع في غير محله. ثالثا:- ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليهم بالفقره (ثالثا): افيد فضيلتكم بان ما دفع به وكيل المدعي عليهم بان موكلي باع الارض الملاصقه للارض محل الدعوي لاخ زوجته بنفس القيمه فهو صحيح، ولكن الفرق هنا ان موكلي باع الارض الملاصقه لاخ زوجته كاش بموجب شيكات اما البيع علي المساهم (...) كان بالاجل وبنفس القيمه كما اقر بذلك وكيل المدعي عليهم، وهذا يثبت ويؤكد لفضيلتكم بوقوع الضرر الواجب التعويض عنه، وذلك لان الارض الملاصقه التي باعها موكلي تم تسليم مبلغها كاش بموجب شيكات اما شراء المساهم (...) للارض الملاصقه فكانت بالاجل وكانت بنفس القيمه، وهذا يثبت ويؤكد لفضيلتكم الضرر الواقع من المدعي عليهم الذي تسبب في حرمان الشركه من الارباح والمكسب العايد من هذه الاراضي، وانتفاع المساهم (...) من ارباح هذه الاراضي وحده حيث قام بتجزيتها وبيعها علي الغير دون ان يدفع للشركه ريالا واحدا، وحيث ان نشاط الشركه هو تجزيت الاراضي وبيعها علي الغير، وبسبب تواطؤ المدعي عليهم مع المساهم (...) حرم الشركه من نشاطها وحرمانها من المكسب والربح. اما دفع وكيل المدعي عليهم بان سبب اقامه موكلي لهذه الدعوي هو بسبب عزله من منصب العضو المنتدب فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وما ذكره وكيل المدعي عليهم هو تاكيد علي ان ما قاموا به غير صحيح ومخالف لنظام الشركه الاساسي، حيث ابذء موكلي بصفته العضو المنتدب بالاعتراض علي ما قام به المجلس وان هذا التصرف (بيع اراضي بالاجل) مخالف لنظام وسياسه الشركه، وقام موكلي بعزل الرييس التنفيذي طبقا للصلاحيات الممنوحه له بنظام الشركه الاساسي مما دعي المجلس لعزل موكلي مخالفين بذلك نظام الشركه الاساسي مع استغلال سلطاتهم وصلاحياتهم. اما ما ذكره وكيل المدعي عليهم بعدم وجود خطا يتوجب التعويض فقد ذكرت وبينت لفضيلتكم اعلاه بالخطا والضرر الواجب التعويض عنه، واما ما ذكره وكيل المدعي عليهم بان هذه الدعوي كيديه فهذا غير صحيح وما يحدد كيديه الدعوي من عدمها هو الدايره الموقره وليس وكيل المدعي عليهم، واما دفع وكيل المدعي عليه بالتعويض عن اقامه هذه الدعوي فان هذا الطلب غير وجيه نظرا لعدم ثبوت الكيديه وعدم الفصل في الدعوي. وبناء علي ما سبق: فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهم بتعويض موكلي بمبلغ وقدره (2.000.000) مليوني ريال لمسؤوليتهم عن ما قاموا به وفقكم الله لكل خير)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الطلب في الدعوي فاجاب: بان الطلب هو تعويض المدعي عن الضرر الذي لحق به وفقا للماده (80) من نظام الشركات، وكما هو مثبت في صحيفه الدعوي الاصليه، وبدراسه الدايره لمذكرات الاطراف ومرفقاتها، طلبت البينه من وكيل المدعي عليه من حيث ثبوت وجود مديونيه للمساهم (...) علي شركه (...)، وكذلك العقد البيع الذي تم مع المساهم (...)، قدم وكيل المدعي عليهم مذكره جوابيه بالنص التالي (اولا: ما ذكره المدعي من دفع موكلي بكون البيع مقاصه وانه استرسال لا يستند الي دليل، فنرفق لفضيلتكم عقد البيع الموقع لبيع الاراضي محل الدعوي موضحا به مقابل خصم القيمه من المديونيه وليس بالاجل كما يزعم المدعي(مرفق1). ثانيا: اقر المدعي بانه هو مصدر الوكاله ودفع بدفوع غير مقبوله وغير صحيحه، مما يثبت صحه دفع موكلي بان هذه الدعوي هي دعوي كيديه. ثالثا: يحاول المدعي تشتيت الدايره بطلبه تعيين محاسب وذلك لاثبات عدم وجود دين للمساهم، ومنعا لاطاله امد التقاضي نرفق لمقام الدايره القوايم الماليه موضحا فيها الدين وهي موقعه من قبل المدعي بصفته العضو المنتدب، فكيف يدفع بعدم علمه بالدين! (مرفق2) اصحاب الفضيله ولما سبق بيانه يتضح لمقام الدايره الموقره كيديه المدعي في دعواه وذلك لمكاسب شخصيه بعد عزله من منصب العضو المنتدب. الطلبات حيث ثبت مما تقدم خطا المدعي في اقامه هذه الدعوي، وقد تضرر المدعي عليهم من اقامتها وحيث نهي الشارع عن الاضرار وتعمد ايقاعه، والزم برفعه بعد وقوعه، فعليه: نتقدم لفضيلتكم بما يلي: اولا: الحكم برفض دعوي المدعي. ثانيا: الزام المدعي بتعويض موكلي عن الاضرار الماديه التي تكبدوها بسبب هذه الدعوي والمتمثله باتعاب المحاماه وقدرها خمسه وسبعون الف ريال استنادا الي الماده (164) من نظام المحاكم التجاريه. ثالثا: الحكم باثبات كيديه هذه الدعوي وتعزير المدعي استنادا علي الماده (93) نظام المحاكم التجاريه والماده (3/2) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير). وبتحقق الدايره من المرفقات وجدت صوره عقد البيع وصوره صفحه من القوايم الماليه محدد وجه الحاجه منها بالفقرات التي توضح وجود المديونيه للمساهم (...) علي شركه (...)، ثم اكد وكيل المدعي عليهم بان المدعي من ضمن من وقع علي القوايم الماليه، كما اكد علي ان البيع وفقا للعقد تم نقدا ومنصوص في بنود العقد تصفيه القيمه من المديونيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله، ثم طلب وكيل المدعي عليه الفصل في القضيه،فعرضت الدايره المستندات مره اخري علي وكيل المدعي وامهلته بعض الوقت وطلبت منه الجواب ولو بمنحه ساعه كامله، فتمسك بطلب تاجيل الجلسه حيث لا يستطيع الرجوع لموكله حاليا الا بتاجيل الجلسه ثم طلب منحه بعض الوقت لمحاوله الرجوع لموكله فجري اجابته لطلبه وتاجيل الجلسه لمده نصف ساعه وتستانف الساعه الساعه 10:30 صباحا، ثم في الجلسه بعد استينافها سالت الدايره وكيل المدعي عن رده علي عقد البيع مع المساهم(...) ومستندات القوايم الماليه الموضح فيها المديونيه فاجاب: وكيل المدعي بانه بعد الرجوع لموكله فالمدعي يطعن في صحه ودقه القوايم الماليه لكون المديونيات غير صحيحه ويتمسك بطلب تعيين مدقق مالي،وبشان عقد البيع فانه لا يعلم بشانه وكان عضو منتدبا في مجلس الاداره في حينه، وبسؤال وكيل المدعي عن التوقيع علي القوايم الماليه من المدعي بصفته العضو المنتدب اجاب بلا غير صحيح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وقرر بان المدعي كان هو العضو المنتدب وهو من وقع علي القوايم الماليه ولا يصح انكاره لصحه القوايم الماليه، فاصر وكيل المدعي علي طلب ندب مدقق مالي عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين شريك واعضاء مجلس الاداره في شركه(...) (شركه مساهمه مقفله) ورقم سجلها التجاري (...)،وطلب المدعي في هذه الدعوي التعويض عن الضرر الخاص الذي لحق بالمدعي جراء مخالفات المدعي عليهم (اعضاء مجلس الاداره) وخطاهم باجراء بيع بالاجل لعدد من العقارات لاحد المساهمين مما تسبب بحرمان المدعي من الربح الخاص به واضرار اخري، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وفي الموضوع حيث حرر المدعي دعواه وقدم صوره من عقد تاسيس الشركه واخطار مرسلا للمدعي عليهم، وحيث عرضت الدايره الدعوي علي المدعي عليهم واجرت المرافعه بين الطرفين، وحيث اجاب وكيل المدعي عليهم علي موضوع الدعوي ومختصر المؤثر منه ب بعدم صحه البيع بالاجل، وان البيع تم علي المساهم المشار له في الدعوي بموجب عقد بيع نقدي واستوفيت قيمه البيع مباشره بموجب مقاصه بدين مستحق للمشتري(...) علي الشركه (شركه(...)) وحيث انكر وكيل المدعي صحه وجود دين للمساهم المذكور والذي اشتري العقارات محل المحاسبه في هذه الدعوي وانكر كون البيع تم نقدا وتمسك بصحه ما ذكر، وحيث قدم وكيل المدعي عليهم في سبيل اثبات الدفوع والاجابه نسخه من عقد البيع المثبت فيه بانه بيع نقدي والمثبت فيه طريقه السداد بانه مقابل دين مستحق للمشتري في ذمه البايع وعليه فان حقيقه هذا العقد هو بيع بسداد نقدي وليس بالاجل، كما قدم وكيل المدعي عليهم نسخه صفحات القوايم الماليه وذكر بانها تثبت مديونيه المشتري في ذمه الشركه، وبموجب توقيع من المدعي في هذه الدعوي بصفته العضو المنتدب (سابقا)، وحيث عرضت الدايره هذه المستندات علي وكيل المدعي وطلبت منه الرجوع لموكله في ذات الجلسه وتم امهاله فلم يقدم دفعا او طعنا ينال من صحه المستندات المقدمه من المدعي عليهم،ولان هذه المستندات تضمنت امضاء يكسبها قوه الاحتجاج ومنها تواقيع اصحاب الصفه في (شركه (...)) فيكون وجود الدين للمشتري صحيح وثابت، ولان عقد البيع ينقض دعوي المدعي من كون البيع تم بالاجل اذ المثبت فيه بانه بيع نقدي والسداد فوري بموجب مقاصه من دين مستحق وثابت في ذمه الشركه بصفتها البايع، وعليه فلا يوجد خطا صدر من المدعي عليهم، وبذلك تكون هذه الدعوي مرفوضه ولان المدعي عليهم قدموا بينه علي دفوعهم ولم يقدم المدعي ما ينال منها بموجب بينه مساويه لها في القوه،عليه فان الدايره تقضي بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره:- برفض هذه الدعوي رقم 4470175547 لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق. الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470175547 لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430250096) وتاريخ 1444/04/12ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره (2.000.000) ريال؛ تعويضا عن الضرر الخاص الذي لحق به جراء مخالفات المدعي عليهم (اعضاء مجلس اداره شركه (...)) وخطاهم باجراء بيع بالاجل لعدد من العقارات لاحد المساهمين، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/05/07ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: "ان استناد الدايره علي عقد البيع في غير محله؛ لان عقد البيع المقدم مصطنع والبينه علي ذلك انه في تاريخ ابرام العقد كان موكلي يشغل منصب العضو المنتدب وعضو مجلس اداره ولا يعلم عنه شييا، كما ان استناد الدايره علي القوايم الماليه في غير محله؛ لان موكلي اعترض علي مديونيه المساهم (...) ولم يقر بها"، وطلب الحكم بطلباته الوارده في صحفيه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم 25 /5 /1444ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، وقرر المستانف وكاله الاكتفاء بما سبق تقديمه فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه، والمرافعه؛ فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كفيله في الرد علي ما ورد في الاستيناف، ولا ينال منها ما يثيره المستانف بشان توقيعه علي القوايم مع التحفظ علي المديونيه؛ ذلك ان الشان في كونها نافذه باعتماد ذوي الصلاحيه النظاميه؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها الاتي. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430250096 وتاريخ 12 /04 /1444ه والقاضي ب (رفض هذه الدعوي رقم 4470175547). وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.