tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs / customs_procedures

قواعد البيع بالمزاد العلني

uqn_gov_sa · rules · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-06-28 date_hijri=1445-12-22 document_type=rules entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:ministerial_decision:1319 entity=legal_basis:ministerial_decision:3326 entity=format:text/html entity=legal_basis:ministerial_decision:2748 entity=document_number:1319 entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs taxonomy_l3=customs_procedures validity_confidence=0.0
الصادره بموجب قرار مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم (9-3-24) وتاريخ11/11/ 1445ه مقدمه: صدر نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423ه، حيث تم بموجبه توحيد الاجراءات والانظمه الجمركيه في دول المجلس بما يتوافق مع احكام الاتفاقيات الدوليه ذات الصله بالعمل الجمركي. وقد عالج النظام عددا من الاجراءات الجمركيه، ومن ضمنها البيع بالمزاد العلني، حيث اشارت الماده (170) الي بعض البضايع التي يتم بيعها بالمزاد العلني مع تفويض الوزير او الجهه المختصه باصدار الشروط والقواعد ذات العلاقه. وبناء عليه فقد صدر القرار الوزاري رقم (1319) وتاريخ 7 /6/ 1424ه، المعدل بموجب القرار الوزاري رقم (3326) وتاريخ 15 /11/ 1438ه، المتضمن ضوابط البيع بالمزاد العلني والمدد التي تعتبر فيها البضايع متروكه، وغيرها من القواعد التي تنظم عمليه البيع بالمزاد العلني. وتهدف هذه القواعد الي ضمان الحياد والشفافيه في عمليات واجراءات المزاد العلني والاشراف عليه وتطبيق الشروط والاحكام التي تراعي مصلحه مالك البضاعه والمشتري والمصلحه العامه المتصله بهذه الصلاحيه، وتسهيل بيع البضايع المصادره او المتروكه او المتنازل عنها او المحجوزه. احكام تمهيديه التعريفات يقصد بالالفاظ والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهييه: هييه الزكاه والضريبه والجمارك. المجلس: مجلس اداره الهييه. المحافظ: محافظ الهييه. نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 3 /11/ 1423ه. اللايحه التنفيذيه: اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد الصادره بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423ه. القواعد: قواعد البيع في المزاد العلني. المزاد: عمليه الشراء والبيع العلني للبضايع او وسايط النقل المصادره او المتروكه او المتنازل عنها التي تتم وفقا لمبدا المزايده علي السعر لتحقيق اعلي نسبه ربح ممكنه. المتزايدون: اي شخص اعتباري او طبيعي يرغب في شراء البضايع او وسايط النقل المصادره او المتروكه او المتنازل عنها. النصاب: عدد المتزايدين المطلوب لاقامه المزاد، وهما اثنان او اكثر. المخزن: المكان او البناء المعد لخزن البضايع مؤقتا بانتظار سحبها وفق احد الاوضاع الجمركيه، سواء اكانت الهييه تديره مباشره او المؤسسات الرسميه العامه او الهييات المستثمره. البضايع: كل ماده طبيعيه او منتج حيواني او زراعي او صناعي او فكري. البضايع ذات الطبيعه الخاصه: البضايع التي تتاثر بالعوامل الخارجيه مما ينعكس سلبا علي قيمتها الماديه، وذلك بشكل اسرع من المعدل الطبيعي او يصعب الحفاظ عليها في الدايره الجمركيه علي سبيل المثال لا الحصر: الادويه، الكاينات الحيه، المنتجات الزراعيه. الضمان: ضمان نقدي او مصرفي صادر عن احد البنوك المرخص لها من البنك المركزي باسم الهييه، وذلك لضمان الوفاء بكامل مبلغ البيع وفقا لاحكام القواعد وما تقرره الهييه. قوايم البضايع: مستند يتضمن معلومات البضايع او وسايط النقل المصادره او المتنازل عنها او المتروكه او المحجوزه. نطاق التطبيق مع عدم الاخلال بالانظمه واللوايح الساريه ذات العلاقه، يخضع لاحكام هذه القواعد المتزايدون واصحاب البضايع والقايمون علي اعمال الجرد والتثمين والبيع. بيع البضايع والمتروكات بيع البضايع يجوز للهييه ان تبيع في المزاد ما يلي: 1- البضايع المحجوزه القابله للتلف او التسرب، او البضايع التي تكون في حاله من شانها ان تؤثر علي سلامه البضايع الاخري والمنشات الموجوده فيها. 2- البضايع المحجوزه التي تتعرض لنقصان في قيمتها بشكل ملحوظ. 3- البضايع والمواد ووسايط النقل التي اصبحت ملكا للهييه نتيجه الحكم بمصادرتها او صدور قرار بالتسويه الصلحيه بشانها او تم التنازل عنها خطيا. 4- البضايع التي لم تسحب من المستودعات الجمركيه وفقا لاحكام الماده (75) من نظام الجمارك الموحد. 5- البضايع التي لم تسحب من المخازن او الساحات والارصفه في الدواير الجمركيه او التي لم يتم التعرف علي اصحابها او لم تتم المطالبه بها خلال المهله الموضحه في الماده (الرابعه) من هذه القواعد. 6- البضايع ووسايط النقل المضبوطه في حاله فرار المهربين او عدم التمكن من الاستدلال عليهم. البضايع المتروكه 1- تعد البضايع متروكه بمضي المدد التاليه: ا- (15) يوما للبضايع ذات الطبيعه الخاصه. ب- (30) يوما للبضايع الاخري. 2- مع مراعاه الماده الثالثه من القواعد، للمحافظ -بقرار منه- تعديل المدد الموضحه بهذه الماده. 3- تحتسب المدد الموضحه في هذه الماده من تاريخ تفريغ البضايع في الدايره الجمركيه. التحضير للمزادات الجرد والتثمين علي الهييه القيام بجرد وتثمين البضايع التي سيتم ادراجها في المزاد وفقا لما يلي: 1- الجرد الفعلي للبضايع ووسايط النقل وتحديد حالتها. 2- ادراج البضايع ووسايط النقل -بعد فحصها والتاكد من سلامتها- ضمن قوايم البضايع ويتم توضيح نوعها وعددها. 3- تخصيص قايمه منفصله للبضايع ووسايط النقل المقيده، وتحديد نوع المزاد الذي سيتم طرحها به سواء برسم الوارد او رسم الصادر، وذلك بحسب طبيعه كل منتج وحالته الراهنه. 4- يجب تثمين كل صنف حسب حالته الراهنه، مع مراعاه اسس التثمين المنصوص عليها باللايحه التنفيذيه. 5- يجوز للهييه -عند الحاجه- الاستعانه بذوي الخبره والاختصاص بتثمين البضايع. 6- تحرير محضر يوضح جميع اجراءات الجرد والتثمين. ادراج البضايع علي الهييه قبل ادراجها للبضايع ووسايط النقل في المزاد مراعاه ما يلي: 1- مراجعه محضر الجرد والتثمين للبضايع ووسايط النقل المراد ادراجها في المزاد. 2- مراجعه المستندات الخاصه بكل صنف ومطابقتها علي البضايع ووسايط النقل المزمع ادراجها في المزاد، واستبعاد ما يلي: ا- البضايع التي لم تنقض المهله المحدده لبقايها. ب- البضايع ووسايط النقل التي لم يصبح قرار مصادرتها نهاييا وواجب النفاذ، مع مراعاه احكام الماده (166) من نظام الجمارك الموحد. ج- البضايع ووسايط النقل التي ما زالت تحت عمليه الجرد والتثمين. 3- تحديد الموعد المناسب لاقامه المزاد. 4- الاعلان عن المزاد وفقا للماده (السابعه) من هذه القواعد. 5- الاحتفاظ بجميع الوثايق والمستندات المتعلقه بعمليات البيع لمده لا تقل عن خمس سنوات. الاعلان واشعار مالكي البضايع اجراءات الاعلان علي الهييه قبل اقامه المزاد ان تقوم بالاعلان عنه وفقا لما يلي: 1- ان يتم الاعلان عن المزاد من خلال القنوات الرسميه المعتمده لدي الهييه. 2- يجب ان يتضمن الاعلان مكان اقامه المزاد ووقت اقامته ونوع البضايع ووسايط النقل محل المزاد وقيمه الضمان وموعد التسجيل وطريقه تقديم الضمان للراغبين في دخول المزاد. 3- يجب الاعلان عن المزاد قبل موعده المحدد بخمسه ايام علي الاقل وذلك للبضايع ووسايط النقل، ويستثني من ذلك البضايع سريعه التلف او ذات الطبيعه الخاصه التي يتطلب الامر استثناءها وفقا لما تقرره الهييه. اشعار مالكي البضايع ووسايط النقل يجب علي الهييه عند الاعلان عن المزاد اشعار مالكي البضايع ووسايط النقل بضروره اخراجها من الدايره الجمركيه، وفي حال عدم اخراجها قبل موعد اقامه المزاد فللهييه استكمال اجراءات البيع وفقا لهذه القواعد، ويستثني من هذه الماده البضايع ووسايط النقل التي لم يتم التعرف علي ملاكها. المتزايدون شروط التقدم للمزايده يسمح للاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الدخول الي المزاد العلني وفقا للاشتراطات التاليه: 1- الا يكون من موظفي الهييه. 2- الا تربطه صله قرابه باحد موظفي الهييه حتي الدرجه الثانيه. 3- يجب التسجيل المسبق لدي الهييه وفقا لما تحدده بالاعلان. 4- تقديم الضمان باسم الهييه خلال المدد والمتطلبات المحدده بالاعلان. الحقوق والالتزامات 1- يحق للمتزايد معاينه البضاعه ووسايط النقل قبل البدء بالمزاد. 2- علي المتزايد الالتزام بما يلي: ا- التسجيل المسبق بالمزاد العلني. ب- تقديم الضمان. ج- الضوابط والاجراءات الموضحه في هذه القواعد. د- سداد كامل المبلغ وانهاء كافه الاجراءات الجمركيه خلال المهله المحدده من قبل الهييه، مع تحمله لكافه النفقات وفقا لما نص عليه نظام الجمارك الموحد. اجراءات المزاد اقامه المزاد علي الهييه عند اقامه المزاد مراعاه ما يلي: 1- التاكد من التسجيل المسبق للمتزايدين. 2- فحص الضمان والتاكد من صحته. 3- السماح للمتزايدين بمعاينه البضايع ووسايط النقل قبل بدء المزاد. 4- البدء في المزاد وفقا للوقت المحدد. 5- تطبيق مبدا المزايده للبضاعه المراد بيعها لتحقيق اعلي مبلغ ربح ممكن. 6- ارساء البيع علي من تقدم من المتزايدين باعلي سعر. 7- تدوين جميع الاجراءات التي تمت خلال عمليه البيع في المزاد. تسليم البضايع واستلام وتحويل المبالغ 1- يلتزم من رسا عليه المزاد بسداد كامل المبلغ خلال المهله التي تحددها الهييه. 2- يتم تسليم المبيع بعد سداد كامل المبلغ، ويتحمل المشتري تكلفه نقل البضاعه، واي نفقات او رسوم اخري، ويجوز للهييه حسمها من الضمان المقدم منه. 3- يلتزم المشتري بانهاء الاجراءات الجمركيه خلال المهله المحدده له من قبل الهييه. ايقاف المزاد يجب علي الهييه سحب البضايع ووسايط النقل من المزاد في حال تحقق ما يلي: 1- عدم بلوغ المتقدمين للمزاد العلني النصاب اللازم نظاما، وللمحافظ او من يفوضه في حال عدم اكتمال النصاب، الموافقه علي اكمال عمليه البيع بشكل مباشر لمن تقدم للمزاد، وذلك مع مراعاه احكام الفقره (3) من هذه الماده. 2- عدم تقدم المتزايدين لشراء البضايع المراد بيعها. 3- عدم وصول قيمه البضايع او وسايط النقل للحد الادني من قيمه التثمين، ويجوز للمحافظ او من يفوضه ترسيه المزاد علي صاحب اعلي سعر. 4- عدم قيام من رسا عليه المزاد بسداد كامل المبلغ وفقا للماده الثانيه عشره من هذه القواعد، ويجوز للمحافظ او من يفوضه ترسيه المزاد علي صاحب اعلي سعر. 5- صدور قرار او حكم من المحكمه المختصه بعدم اتمام اجراءات المزاد. 6- ان يقوم مالك البضاعه او واسطه النقل بالمطالبه بها قبل بدء المزاد، شريطه تسديده لكافه تكاليف المزاد والنفقات الناتجه عنه. احكام عامه البيع للجهات الحكوميه استثناء من احكام هذه القواعد، يجوز للهييه بيع البضايع للوزارات والدواير الرسميه والمؤسسات العامه التابعه للدوله بالمبلغ الذي تراه مناسبا او التنازل عنها بدون مقابل بعد موافقه المحافظ. التعاقد مع الغير مع مراعاه احكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، للهييه التعاقد مع الغير للقيام بكل او بعض اعمال المزاد الموضحه في هذه القواعد وذلك تحت اشرافها، دون ان يشمل التفويض صلاحياتها الوارده في هذه القواعد. المخالفات والعقوبات المخالفات والعقوبات دون الاخلال باي عقوبه اخري منصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه او اي نظام اخر، للهييه الحق في مصادره الضمان في حال عدم التزام من رسا عليه المزاد بسداد مبلغ الترسيه، او عدم الالتزام باكمال كل الاجراءات الجمركيه لاي سبب او مخالفته احكام هذه القواعد. النفاذ سريان احكام القواعد تسري هذه القواعد علي جميع عمليات البيع في المزاد، ويعد اي حكم من احكام هذه القواعد لاغيا حال تعارضه مع اي من احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وتطبق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد. النشر والنفاذ تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المجلس، وتكون نافذه بعد مضي (60) ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.