gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م ضريبه القيمه المضافه (VD-٢٠٢١-١٢٣) القرار رقم ( V-٢٠١٩-٤٤٦٠ ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه-غرامه التاخر في تقدم الاقرار-غرامه التاخر في السداد-رد الدعوي الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه- اجابت الهييه اولا: الدفع الموضوعي: ١- الاصل في القرا الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ذلك اثبات العكس. ٢- المدعي بمجرد تسجيله بضريبه القيمه المضافه يصلع اشعار بذلك ويظهر من خلال الصفحه الخاصه بالمكلف ما اذا كان مكلفا يلترم بتقدمي اقراراته بشكل شهري او ربعي، وبالتالي فان المكلف يعلم منذ القديمه المضافه والتي نت علي " يعاقب كل من لم يقدم الاقرار اللابيع التي كان يتعين عليه الاقرار بها" - ٤٠ يما يخص عرامه التاخر في تقل عن (٥%) ولا تزيد علي (٢٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها. ال سداد فان المدعي لم يقدم اقراره للربع الرابع لعام ١٨ م اال بتاريخ ٢٠١٩/٣٠/٢٠١٠، عليه ان قام بالسداد حينها الا انه يصل متاخرا عن الموعد النظامي للسداد - ٢٠١٩/٠١/٣١ - وعليه: فالغرامه المفروضه لتاخر السداد نظاميه بناء علي الماده الثالثه والاربعون والتي نتت علي " يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسوده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. ٥- ادعاء الجهل من المدعي يتقي وذلك لمعرفه بالمتطلبات اللازمه عليه من خلال شهاده التسجيل التي ذكر فيها اخر موعد لتقديم الاقرار. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجه الموقره الحكم برد الدعوي - ثبت للداربه ان المدعي قام بسداد اقراره الضريبي عن فتره الربع الرابع لعام ٢٠١٨ م تاري ٢٠١٩/٢/٢٠ م اي ان مده التاخير شهرين مما استوجب فرض قرعه عدم السداد في الموعد النظامي، استنادا للماده (الثالثه والاربعون) من نظام خريبه القيمه المضافه، وبما ان طريبه الربع الرابع لعام ٢٠١٨ م تساوي (٢٣,٢٥٠) ريال، فان غرامه التاخر في السداد حتي تاريخ الموضوعات المطلوب، من قيمه الضريبه غير المسدده عن شهرين وتساوي (٢٤,٢٦) ريال. (٢٤,٢٦) من قيمه الضريبه غير المسدده 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الدايره الي صحه اجراء المدعي عليهها- مؤدي ذلك: رد العوي- اعتبار القرا نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الفقره (1) من الماده (٢٧) والفقره (٣) من الماده (٢٤) والملاده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣٣) وتاريخ ١٣٨٣/١١٠٢ الفقره (1) من الماده (٩٩) والفقره (١) من الماده (٢١) والفقره (٤) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١١٥٦ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه: وبعد: في يوم الاحد ٢٠٥/١٠٩/١٢، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) ب تاريخ ١٥١/١٠٥ وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) بتاريخ ١٩١/١٢٣، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاضافيه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الخربيه رقم (٥٠١/٢٠١/٢٠١) بتاريخ ٥٠١/٢٠١/٢٠١. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان .... اطاله عن نفسه موجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم بثلاثه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في تقدم اقرار وغرامه التاخر في السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه ذكر فيها ان سيب التاخير في تقدم الاقرار والسداد غير مقصود ولعدم علمه بوجود غرامات مستحقه تفرض علي المتاخر في السداد كعقوبه وان النظام جديد، ويطلب الغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ا*jابت "اولا: الدفع الموضوعي: ١ - الاصل في القرا الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢-المدعي بمجرد تسجيله بضريبه القيمه المضافه يصله اشعار بذلك ويظهر من خلال الصفحه الخاصه بالعلك بما اذا كان مكفا يلترم تقدم اقرارانه بشكل شهي او يعني، وبالتالي كان المكفك يعلم نمذ التسجيل في الضريبه ان نفاذ تسجيل يبدا من ٢٠١٨/١٢/١٢ م واثر مهله مقرره لتقدم اقرار الربع العام ١٨٥ م في ٢٠١٩/٠١/١٢. ٢٠١٩ م وعلي الرغم من ذلك لم يمتل بما عليه نظاما. ٢٠١٩ م. المكلف قدم اقرار الربع العام ١٨٥ م بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٠. ونظرا لعدم تقدم المدي بتقدم الاقرار الضريبي وفق الفتره الضريبيه المقره له تكون الغرامه الخاصه بالتاخر في تقدم الاقرار لصادره بصفه نظاميه بناء علي الفقره الثالثه من الماده الثانيه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تحت علي " يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها للاليحه بغرامه لا تقل عن (٥٥) ولا تزيد علي (٢٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها ٤ - فيما يخص غرامه التاخر في ال سداد فان المدي لم يقدم اقراره للربع الرابع لعام ٢٠١٩/٠٣/٢٠، عليه وان قام بالسداد حينها الا انه يصل متاخرا عن الموعد النظامي للسداد - ٢٠١٩/٠١/٣١ - وعليه: فالغرامه المفروضه لتاخر السداد نظاميه بناء علي الماده الثالثه والاربعون والتي نتت علي " يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها للانحه بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الضريبه غير المسعده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد منه لم تسدد عنه الضريبه. ٥- ادعاء الجهل من Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام المدعي ينتهي وذلك لمعرفه بالمتطلبات اللازمه عليه من خلال شهاده التسجيل التي ذكر فيها اثر موعد لتقدم الاقرار. ثانيا: الطلبات : بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجه الموقره الحكم برد الدعوي. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١١/١٠١٠، انعقدت الجسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم ي周三ر من تبعث المدعي رقم تبلغ بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقدها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، وبمشاركه ممثل المدعي عليها .... وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وحيث ان القضيه مهياه للفصل وبناء عليه خلت الداره للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠) وتاريخ (٢٦٠) من ٢٦٠. (٢٦٠) من ٢٦٠ من ٢٦٠ من ٢٦٠ من ٢٦٠ من ٢٦٠ من ٢٦٠ من ٢٥٠ من ٢٥٠ من ٢٥٠ من ٢٥٠ من ٢٥٠ من ٢٥٠ من ٢.٥٠ من ٢٥٠ من ٢٥٠ من ٢٥٠ من ٢٥٠ من ٢٥٠ من من حيث الشكل: الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فيما يخص بند غرامه التاخر علي تقدم الاقرار. فانه يتامل الدارقه في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهاهما ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبث للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها بفرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار استنادا للفقره (٣) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تتحدها للاليحه بغرامه لا تقل عن (٥%) ولا تزيد علي (٢٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها". وحيث نعت الفقره رقم (١) من الماده (الثانيه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار مجال اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣) وتاريخ رقم (١٨٣) "يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، ويقوم اجراء تقييم للضريبه عن تلك الفتره الضريبه ويعد هذا الاقرار الضريبي اقرار تقديري. ولما كانت الفقره (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماد 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما تقدم وحيث ان المدعي قدم اقراره الضريبي عن فتره الربع الرابع لعام ٢٠١٨ م في تاريخ ٢٠١٩/٢٠١٧ اي ان مده التاخير شهرين مما استوجب معه فرض غرامه عدم تقدم الاقرار في الموعد النظامي استنادا للفقره (٣) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه، وبما ان ضربه الربع الرابع لعام الاقرار بها وهي تساوي (٤٠٢٥) ريال. الامر الذي تخلص معه الداره الي صحه اجراء المدعي عليها بفرضه غرامه التاخر في تقديم الاقرار. وفيما يخص بند غرامه التاخر بالسداد. وبتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهامها ما يكفي لايضاء وتقدميم ما لديهما، ثبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قاراها بفرض غرامه التاخر بالسداد استنادا للماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المصفه التي نصت علي ان "يعاقب كل من لم يسدد الضربه المستحقه خلال المده التي تحددها للاليحه بغرامه تعادل المضافه التي نصت علي غير المساعده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه لم تسدد عمليه "وما كانت الفقره رقم (١) من (٥%) من قيمه الضربه غير المساعده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عمليه المضافه المصفه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه الماده (التاسعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤ ه تنص علي: "يجب علي الشخص الخاضع للضريه ان يسدد الضربه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه". كما نشت الفقره رقم (1) من الماده (السابعه والعشرون) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ ١٤٨/١٠/٢ واتسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم وحيث ان المدعي قام بسداد اجراء الضريبيه عن فتره قبل الخاضع للضربيه. " وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم وحيث ان المدعي قام بسداد اجراء الضريبيه عن فتره المرجيع لعام ١٨٠ م في تاريخ ١٩/٣/٢٠ م اي ان عده التاثير شهرين ما استوجب فرض غراصه عدم السداد في الموعد النظامي، استنادا للماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢٠) وتاريخ ١٨٤/١٨٥. "تحدد الالايحه ممد وضوابط سداد الضربيه الصافيه المستحده السداد من قبل الخاضع للضربيه. " وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم وحيث ان المدعي قام بسداد اجراء الضريري عن فتره البرع رابع لعام ١٨٠ م ١٩/٣/٢٠ م تاخير شهرن ما استوجب في ضربه غرض غراعه العدد العام ١٨٥ م ١٩/٣/٢٠ م تاخير شهرن ما استوجب في ضربه الغربيه لعام الموعد النظامي، استنادا للماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بالامر لعام ١٨٣/٢٠ م ١٩/٣/٢٠ م تاخير شهرن ما استوجب في ضربه الغربيه غير قبل الخاضع للضربيه. و تاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم و حيث ان المدعي قام بسداد اقراره الضريبي عن فتره المربع الرابع لعام ١٨٣/٢٠ م ١٩/٣/٢٠ م تاخير شهرن ما استوجب في ضربه الغربيه عام الموعد النظامي، استنادا للماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بالرابع لعام ١٨٣/٢٠ م ١٩/٣/٢٠ م تاخير شهرن ما استوجب في ضربيه الغربيه عام الموعد النظامي، استنادا للماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بالرايع لعام ١٨٣/٢٠ م تاخير شهرن ما استوجب في ضربيه الغربيه عام الموعد النظامي، استنادا للماده (الثالته والاربعين) من نظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بالرايع لعام ١٨٣/٢٠ م تاخير شهرن ما استوجب في مضارعه قيمه الضربه الموعد النظامي، استنادا للماده (الثالته والاربعين) من نظام ضربيه القيمه المضافه، وبما ان ضربيه الرابع الرابع لعام المسعده عن شهرين وتساوي (٢٥٦) ريال، فان غرامه التاثر في السداد حتي تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٠ م تكون ٦٠١٨ من قيمه الضربيه غير الموعد النظامي، استنادا للماده (الثالثه والمرجعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وبما ان ذخيره القياده الرابع لعام الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه القرار قرت الداره بعد المداوله بالاجماع: رد الدعوي المقامه من المدعي/... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي وbmثابه الحضوري بحق المدعي ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحدت الداره (يوم الثالثاء...١١٤١١/.../ الموافق). وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، £