tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 452001762 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-03-06 date_hijri=1446-04-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:23b20b47-3447-4882-8987-1b8d1b4fc593 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي

وبناء علي القضيه رقم 461000541 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتحصل وقايع الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم (...) نيابه عن الداين بحصيفه يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه للمدين، وقد عقدت الدايره لنظره جلسه هذا اليوم بتاريخ 20/4/1446 وفيها حضر وكيل مقدم الطلب (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدين او من يمثله، وبسؤاله عن طلب اجاب بانه يطلب7 افتتاح اجراء التصفيه للمدين الممتنعه عن سداد الدين الثابت في ذمته بموجب الحكم الصادر وطلب التنفيذ، وبعد اطلاع الدايره لما سبق رات صلاحيه الفصل فيه واصدرت حكمها برفض افتتاح اجراء. التصفيه للمدين، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/8/1446ه حضرت وكيله الداين (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدين ولا من يمثله، وقد اطلعت الدايره علي الحكم الصادره من دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالغاء حكم الدايره واعادتها اليها للنظر في الطلب مره اخري، وعليه افهمت الدايره الحاضره بانها ستخاطب الجهات المختصه للاستعلام عن اصول المدين، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده بتاريخ 5/9/1446ه حضرت وكيله الداين (...) بموجب الوكاله رقم (...) وارفقت مستخرج تجاري للمدين، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ولصلاحيه الفصل في الطلب اصدرت هذا الحكم.

 

الاسباب:

وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب التصفيه والمستندات المقدم من طالب افتتاح الاجراء، ولما كان وكيل مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثانيه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان متعثرا او مفلسا)، كما نصت الماده التاسعه والتسعون من النظام علي ان تقضي المحكمه باي مما ياتي: (ا/ افتتاح الاجراء اذا:1 كان المدين مفلسا او متعثرا. 2 ترجح لديها بناء علي المعلومات المقدمه اليها تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. 3 قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1 اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2 اذا ترجح لديها بناء علي المعلومات المقدمه اليها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 3-اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. 4-اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب)، وبدراسه الدايره لاوراق الطلب ومستنداته، وحيث لم يتبين للدايره وجود اصول لدي المدين، رغم مخاطبتها لعده جهات للاستعلام عن اصولها، وعليه فقد اختل شرط من شروط افتتاح اجراء التصفيه وهو وجود اصول للمدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم توافر شروط افتتاح اجراء التصفيه بناء علي الفقره (ب/2) من الماده التاسعه والتسعين من نظام الافلاس، وبالتالي تنتهي الي الحكم برفض الطلب، ولما نصت الماده المشار اليها من علي ان للمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب، ولما توافرت شروط افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في الطلب الماثل، وعليه فان الدايره تقرر افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء، ولها كافه الصلاحيات المنصوص عليها في الماده (171) من نظام الافلاس، وحيث نصت الفقره (1) من الماده العاشره من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس في المحاكم التجاريه علي ان: (يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين وفق احكام النظام واللايحه. ويستمر اثر الاوامر والقرارات -الصادره قبل تعليق المطالبات- المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر ما لم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك)، لذا فان الدايره تؤكد تعليق المطالبات عن المدينه وضامنيها، ورفع الحجز عن اصولها وتسليمها للجنه الافلاس، مع بقاء المنع من السفر علي المدين وضامنيها، كما تؤكد ان علي اللجنه تبليغ الداينين بهذا الحكم؛ بحسبان ما نصت عليه الفقره (4) من الماده (6) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره اولا برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه رقم (461000541) المقدم من شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). ثالثا: تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهام الاجراء. والله الموفق.