tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4531 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1442-04-22 document_type=ruling entity=document_number:fb43fd52-ae01-493c-82b4-9c7400cd716a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4531 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري (...)
ضد/ عبير بنت محمود حسن هويه وطنيه (...)
 
القاضي مختار بن سهل بن عايض العتيبي رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 39739935 الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، و مفادها: ان المدعي عليها قامت بالتعاقد مع موكلتي بتاريخ 09/04/2011م علي ان تقوم موكلتي بتوفير خدمات اتصالات للمدعي عليها بعقد غير محدد القيمه ويتم سداد الفواتير وفق استخدام المدعي عليها للبيانات الثابته، وعليه فقد ترتب علي المدعي عليها مستحقات حتي تاريخ صدور اخر فاتوره بتاريخ 22/04/1442 بلغت مبلغا قدره (229,425.43 ريال) ميتان وتسعه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريال وثلاثه واربعون هلله، لم تسدد منها شييا حتي تاريخه، اطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور انفا، واتعاب المحاماه مبلغا قدره (22000) ريال اثنان وعشرون الف ريال، وارفق مع صحيفه دعواه نسخه من تقرير انتهاء المصالحه المتضمن تعذر الصلح، ونسخه من العقد مكون من صفحه واحده تضمن بيانات مؤسسه المدعي عليها واسم الموظف المفوض من المدعي عليها كما تضمن العقد ان مؤسسه المدعي عليها تخول الشركه المدعيه بطلب البيانات المتعلقه بحساباتها لدي البنوك المذكوره في العقد فقط، ومذيل بختم المدعيه وختم مؤسسه المدعي عليها، ونسخه من فاتوره صادره من مطبوعات الشركه المدعيه تتضمن قيمه المطالبه وطريقه سدادها، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط. حيث عقد لها عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 42253822 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 421775147 وحاصل ما جاء فيها من مرافعه ان الدايره سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب، وبناء عليه افهمت الدايره الطرفين باحالتهم لاجراء تبادل المذكرات في القضيه علي ان يكون الموعد الاول لدي المدعي عليها للجواب عن الدعوي كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم المستند الذي اشار اليه في صحيفه دعواه في الاسانيد بعنوان (نموذج استلام الخدمه) فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 42253822 فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالموعد ورابط الحضور واستمعت الدايره الي الدعوي مجددا وتبين في المحضر السابق امهال المدعي عليها للجواب الا انها لم تقدم جوابا كما ان ممثل المدعيه لم يقدم سند استلام المدعي عليها الخدمه وطلب مهله اخري لارفاقه في تبادل المذكرات فافهمته الدايره ان الجلسه القادمه هي المهله الاخيره والا ستفصل في الدعوي في حالتها الراهنه كما سالته الدايره عن مستنده في تجديد العقد واستمراره فقال العقد لم يشمل مده محدده وعليه امهلت الدايره لارفاق ما تم طلبه وفي جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه 42253822 بموجب الوكاله رقم كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها 421775147 وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي وكاله عن سند استلام الخدمه فقال موكلتي تذكر انه لا يوجد لديها سند استلام وبخصوص تجديد العقد فقال العقد لا يتجدد وهو عقد واحد اما المدعي عليه وكاله فقال موكلتي تنكر الدعوي جمله وتفصيلا وليس للمدعيه اي مبالغ لدي موكلتي وتطلب موكلتي رد الدعوي ثم اكتفي الطرفان كلا بما ذكر، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (229,425.43 ريال) ميتان وتسعه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريال وثلاثه واربعون هلله، – تمثل قيمه خدمات اتصالات تم التعاقد لتوفيرها للمدعي عليها- مستندا في ثبوت صحه دعواه الي العقد المبرم مع المدعي عليها، والي الفاتوره المقدمه مع صحيفه الدعوي، وبما ان طرفي النزاع تاجرين والدعوي مقامه من المدعيه بسبب عملها التجاري مع المدعي عليها وبناء علي الماده السادسه عشر الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه فان الدعوي مقبوله شكلا، واما فيما يتعلق بموضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعي عليها ينكر صحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه يذكر في صحيفه دعواه ان الفاتوره محل المطالبه تسدد حسب استخدام المدعي عليها للبيانات، ولم يقدم بينه علي استلام المدعي عليها للخدمه محل التعاقد، وبما ان العقد خلا من ذكر لماهيه الخدمات المقدمه من المدعيه للمدعي عليها وقيمه كل خدمه من الخدمات محل التعاقد، وبما ان الفاتوره صادره من المدعيه ولم يثبت لدي الدايره انها معتمده من المدعي عليها، وبما ان الدايره امهلت وكيل المدعيه لتقديم ما يثبت استلام المدعي عليها للخدمه الذي اشار اليه في صحيفه دعواه و قرر في هذه الجلسه بان موكلته تذكر انه لا يوجد لديها سند استلام للخدمه، وبما ان المدعي وكاله اكتفي بما قدم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت هذه الدعوي لافتقارها للبينه، والحكم برفض الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم 4531 لعام 1442ه
رييس الدايره
مختار بن سهل بن عايض العتيبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5553 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري (...)
ضد/ عبير بنت محمود حسن هويه وطنيه (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه شركه اتحاد اتصالات (موبايلي) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (229,425.43 ريال) ميتان وتسعه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريال وثلاثه واربعون هلله، – تمثل قيمه خدمات اتصالات تم التعاقد لتوفيرها للمدعي عليها، وباحالتها الي الدايره الابتداييه ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه، واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي تبين انها مقامه من مزود خدمهالاتصالات علي عميل بموجب فواتير وبما ان الماده العاشره من نظام الاتصالات قد نصت علي ان : (تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم، او ما بينهم وبين المستخدمين بما في ذلك اعتراض المستخدمين علي المبالغ الوارده في الفواتير) كما نصت الماده 57/10 من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات علي: (تختص الهييه بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمه اذا كان الموضوع محل النزاع اي من الامور التاليه:... –ب- الالتزامات الماليه التي يعتزم مقدم الخدمه فرضها او التي فرضها علي المستخدم كشرط للحصول علي الخدمه او استمراريتها بما في ذلك اي فاتوره متنازع عليها.) الامر الذي تقرر معه دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
الغاء حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/10/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 4531 لعام 1442ه والحكم مجددا بعدم الاختصاص الولايي وبﷲ التوفيق.
عضو 
 اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود