tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

نظام صندوق التنمية العقارية

boe_gov_sa · law · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-01-15 date_hijri=1442-06-02 document_type=law entity=document_number:م/23 entity=legal_basis:royal_decree:23 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_decree:47 entity=legal_basis:cabinet_decision:287 entity=summary:الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية entity=document_number:م/47 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (359 / 61) بتاريخ 25 / 2 / 1442ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (287) وتاريخ 21 / 5 / 1442ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
الموافقه علي نظام صندوق التنميه العقاريه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (359 / 61) بتاريخ 25 / 2 / 1442ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (287) وتاريخ 21 / 5 / 1442ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا:
الموافقه علي نظام صندوق التنميه العقاريه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

لاغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام-المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام:
نظام صندوق التنميه العقاريه.
الصندوق:
صندوق التنميه العقاريه.
الوزير:
وزير الاسكان.
الوزاره:
وزاره الاسكان.
المجلس:
مجلس اداره الصندوق.
الرييس:
رييس المجلس.
الرييس التنفيذي:
الرييس التنفيذي للصندوق.
المستفيد:
من له طلب قرض لدي الصندوق او الوزاره وصدرت الموافقه علي طلبه، او اي قوايم طلب قرض اخر يقرها مجلس الاداره.
جهات التمويل:
البنوك وشركات التمويل المرخصه بمزاوله نشاط التمويل العقاري في المملكه.
القرض العقاري المدعوم:
برنامج تمويل عقاري سكني يقدمه الصندوق الي المستفيد عن طريق جهات التمويل، مدعوم الارباح من الصندوق دعما كاملا او جزييا، وذلك من خلال عقود تبرم لهذا الغرض.
التمويل:
ما يقدمه الصندوق من قروض عقاريه مباشره او مدعومه او ما يقدمه من الضمانات للمطورين العقاريين وجهات التمويل.
المنتجات والمبادرات:
البرامج وانواع التمويل التي يقرها الصندوق لتمكين المستفيد من الحصول علي مسكن.
الضمانات:
الرهون التي يقبلها الصندوق، وخطابات الضمان التي يصدرها وينشا بموجبها حق ايتماني مباشر لمصلحه عقد التمويل.
اللايحه:
اللايحه التنفيذيه للنظام.

يتمتع الصندوق بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنميه الوطني.
يعمل الصندوق وفق الاسس والمعايير التجاريه.
يكون مقر الصندوق الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه.

يهدف الصندوق الي تحقيق التنميه العقاريه في المملكه من خلال تمكين المستفيد من تملك المسكن الملايم، وللصندوق في سبيل ذلك ما ياتي:
ا- دفع ارباح القرض العقاري المدعوم -دعما كاملا او جزييا- للمستفيدين الوارده اسماؤهم في قوايم الصندوق او الوزاره.
ب- تقديم القروض للمطورين العقاريين وجهات التمويل بما يحقق اهدافه.
ج- استثمار راس ماله والاموال المتوافره لديه من مصادر الدخل الاخري، وتملك الاصول والتصرف فيها؛ بما في ذلك استثمار جزء من راس ماله للاسهام في تطوير مناطق سكنيه وتجاريه في المدن التي يستهدفها، من خلال عقد شراكات مع المطورين العقاريين والامانات وشركاتها وهييات تطوير المناطق والمدن.
د- ابرام العقود والشراكات والاتفاقيات مع اي من جهات التمويل؛ لتقديم القرض العقاري المدعوم او اي منتجات ومبادرات اخري.
ه- ابرام العقود والشراكات والاتفاقيات مع الجهات العامه والخاصه للمشاركه في مشروعات او مجمعات سكنيه او تمويلها؛ فيما يخدم اهدافه.
و- ابرام اتفاقات مع الجهات التي لديها قوايم طلبات حصول علي مسكن وترغب في ان تحال هذه القوايم الي الصندوق ليتولي تمويلها وفقا لما يقره المجلس.
ز- تاسيس صناديق ادخار تخصص للمواطنين الراغبين في الاستفاده من المنتجات والمبادرات بالتعاون مع جهات التمويل، وفق ما تقضي به الانظمه.
ح- اداره ما يقدمه من تمويل ومتابعته وحفظ حساباته، وله ان يعهد بذلك الي احدي الجهات المتخصصه والمرخصه بموجب عقد يبرم لهذا الغرض.
ط- الاتفاق مع الشركات المتخصصه والمرخصه لتحصيل امواله.
ي-تقديم الضمانات الكليه او النسبيه الي الجهات التمويليه عما يقدم من تمويل لبعض الفيات المستهدفه المستفيده من القرض العقاري المدعوم.
ك- تاسيس الشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصه داخل المملكه -التي تمكنه من تحقيق اهدافه- بمفرده او بمشاركه الغير، والمشاركه في القايم منها، وتملك الحصص او الاسهم واي حق اخر مرتبط بها، بالاتفاق مع صندوق التنميه الوطني.
ل- قبول الضمانات، بما فيها الرهون وغيرها للوفاء بالتمويل.
م- الاقتراض وغيره من صور المديونيه، بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات وغيرها من ادوات الدين وادوات التمويل الاخري؛ بالاتفاق مع المركز الوطني لاداره الدين وصندوق التنميه الوطني.
ن- القيام باي نشاط او عمل يقره المجلس بما يحقق اهدافه ويتفق مع طبيعه نشاطه.
يتعين علي الصندوق اخذ الضمانات اللازمه لما يقدمه من تمويل مباشر، ولا يجوز ان تتجاوز التزاماته المباشره او غير المباشره قيمه اصوله.

يجوز للصندوق -بقرار من المجلس- تقديم القروض مباشره للمستفيدين. ويضع المجلس الاليه والضوابط اللازمه لذلك.

يكون للصندوق مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من:
ا- الرييس التنفيذي.
ب- ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه.
ج- ممثل من وزاره الماليه.
د- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط.
ه- ممثل من صندوق التنميه الوطني.
و- ممثل من مؤسسه النقد العربي السعودي.
ز- ثلاثه من المختصين وذوي الخبره في مجال عمل الصندوق، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مده عضويتهم (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده.
يجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها.
يحدد الرييس من ينوب عنه من الاعضاء من ممثلي الجهات الحكوميه في رياسه الاجتماعات عند غيابه.

دون اخلال باختصاصات صندوق التنميه الوطني، المجلس هو السلطه المسؤوله عن رسم سياسه الصندوق العامه، في حدود نظامه والانظمه ذات العلاقه، ويتولي جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق اهداف الصندوق. وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات واجراءات وتدابير وغيرها، وعلي وجه خاص ما ياتي:

الموافقه علي الاستراتيجيه المتعلقه بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه.
الاشراف علي تنفيذ الصندوق المهمات المنوطه به.
الموافقه علي المنتجات والمبادرات.
الموافقه علي الاستثمار، وتملك العقارات واستيجارها وتاجيرها، وتملك الحقوق العينيه والحصص والاوراق الماليه والصناديق الاستثماريه والصكوك والسندات؛ والتصرف فيها.
الموافقه علي تاسيس الشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصه داخل المملكه -التي تمكنه من تحقيق اهدافه- بمفرده او بمشاركه الغير، والمشاركه في القايم منها، وتملك الحصص او الاسهم واي حق اخر مرتبط بها، بعد الاتفاق مع صندوق التنميه الوطني.
الموافقه علي ابرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
الموافقه علي اقراض المطورين العقاريين وجهات التمويل.
اقرار سياسات اداره المخاطر في الصندوق واجراءاتها ونظمها.
تحديد نسبه الدعم من اصل التمويل التي يتحملها الصندوق لفيات المستفيدين.
اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
اقرار لايحه الصندوق الماليه بالاتفاق مع وزاره الماليه، واقرار لايحه الصندوق الاداريه بعد الاتفاق مع وزاره الماليه علي الاحكام ذات الاثر المالي الوارده فيها، واقرار غيرهما من اللوايح والاجراءات الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤون الصندوق.
تعيين ممثلي الصندوق -من منسوبيه- وغيرهم في مجالس ادارات الشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصه التي يمتلكها الصندوق او يساهم فيها، وتحديد مكافاتهم وحقوقهم لدي الصندوق.
اقرار قوايم الصندوق الماليه.
الموافقه علي مشروع ميزانيه الصندوق.
الموافقه علي حساب الصندوق الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعهما الي صندوق التنميه الوطني؛ للنظر فيهما، لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانهما.
اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها؛ لرفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، بحسب القواعد المنظمه لذلك.
تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي.
وضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها الصندوق.
النظر في التقارير الدوريه عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمه في شانها.
الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للصندوق داخل المملكه، بحسب الحاجه.
تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها، واختصاصاتها، واليه عملها، ومدي جواز استعانه كل لجنه بمن تراه لمساعدتها في انجاز المهمات الموكوله اليها.
ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته الي من يراه من اعضايه او الي اي من اللجان او من منسوبي الصندوق.

دون اخلال باختصاصات صندوق التنميه الوطني، يقر المجلس سياسات الاستثمار الخاصه بالصندوق ويطورها بصفه دايمه، ويتخذ قراراته الاستثماريه وفقا لهذه السياسات، ويجوز له تفويض من يراه باتخاذ اي من تلك القرارات، وفق الضوابط التي يضعها.

يكون اقتراض الصندوق وغيره من صور المديونيه بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات وغيرها من ادوات الدين وادوات التمويل الاخري بموافقه المجلس، ووفقا للضوابط التي يتفق عليها مع المركز الوطني لاداره الدين وصندوق التنميه الوطني.

يجتمع المجلس -بناء علي دعوه من رييسه- كل (ثلاثه) اشهر علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك. ويجب ان توجه الدعوه -كتابه- قبل الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن جدول اعماله.
لا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور اغلبيه اعضايه، علي ان يكون من بينهم الرييس او من ينوب عنه. ويعتد بحضور الاعضاء للاجتماع -عن بعد- بوساطه وسايل التقنيه الالكترونيه.
تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. وللرييس دعوه من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت.
لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت، ولا ان يفوض اخر بالتصويت نيابه عنه عند غيابه.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون.
يصدر المجلس القواعد والاجراءات المنظمه لعقد اجتماعاته واليات اصدار قراراته، بما في ذلك قواعد الاجتماع عن بعد.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء ان تعقد في مكان اخر داخل المملكه.

يكون للصندوق رييس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفي منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، ويتولي -بوجه خاص- الصلاحيات الاتيه:

تنفيذ قرارات المجلس.
التحضير لاجتماعات المجلس.
اقتراح استراتيجيه عمل الصندوق، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، وعرضها علي المجلس لاقرارها.
اقتراح سياسات الاستثمار الخاصه بالصندوق، وعرضها علي المجلس لاقرارها.
الاشراف علي سير العمل في الصندوق، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام واللايحه وما يقره المجلس.
الاشراف علي اعداد تقرير قوايم الصندوق الماليه، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس.
الاشراف علي اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الصندوق وبرامجه، ورفعها الي المجلس.
تمثيل الصندوق امام القضاء، والجهات الحكوميه والمؤسسات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها.
الاستعانه بالمكاتب الاستشاريه وبالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفاءات المؤهله في المجالات ذات العلاقه باختصاصات الصندوق.
الصرف من ميزانيه الصندوق، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المقره وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في النظام واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له.
تعيين منسوبي الصندوق والاشراف عليهم، وفقا للوايح المنظمه لذلك.
اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.
ويجوز للرييس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته الي من يراه من منسوبي الصندوق، وله تفويض غيرهم فيما يتصل بما ورد في الفقره (8) من هذه الماده.

راس مال الصندوق (190.897.900.000) مايه وتسعون مليارا وثمانمايه وسبعه وتسعون مليونا وتسعمايه الف ريال سعودي. وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح من مجلس اداره صندوق التنميه الوطني.
تتكون موارد الصندوق مما ياتي:
ا- الدعم المقدم له من الدوله فيما يخدم نشاطه التمويلي.
ب- التدفقات النقديه من القروض المصروفه من راس ماله.
ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها.
د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف.
ه- الاوراق والادوات الماليه علي مختلف انواعها المملوكه له.
و- الدخل الناتج من استثمار امواله وارصدته وممتلكاته.
ز- اي مورد اخر يقره المجلس.

يكون للصندوق ميزانيه تشغيليه سنويه، تعد وفقا للاسس والمعايير التجاريه، وتمول من موارده الماليه.
السنه الماليه للصندوق هي السنه الماليه للدوله.

يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل، ونظام التامينات الاجتماعيه.

تتمتع اموال الصندوق، بما فيها التمويلات التي يقدمها، بالمزايا والضمانات المقرره لحقوق الخزانه العامه، وتحصل وفقا للانظمه المنظمه لذلك.

يفتح الصندوق حسابا له في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمده.

دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه في الرقابه علي حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

يصدر المجلس اللايحه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام، وتنشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

يحل هذا النظام محل نظام صندوق التنميه العقاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 23) وتاريخ 11 / 6 / 1394ه.
ينشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.