moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٠٥٢٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) لتجاره الجمله و التجزيه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيع مواد غذاييه للمدعي عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٣,٧٩١.٥٥) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بموجب فواتير ومصادقه علي صحه رصيد العميل)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه وكشف حساب).٢- اضرار تقاضي متمثله بالامتناع عن السداد مما ادي الي (اللجوء الي الجهات ذات الاختصاص للمطالبه بالحق موضوع المطالبه) خلال المده من ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الي ١٤٤٤/٠١/٢٨ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٧٥٨.٠٠) الفان وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٧٩١.٥٥) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٧٥٨.٠٠) الفان وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم ٤٣٤٧٢٥٩٧٠ ، ولم يتبين للدايره حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٧٥٥٥٨٦٦٥ المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد مؤسسه (...) لتجاره الجمله و التجزيه ، يمكنك حضور الجلسه رقم ١ في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٠٥٢٥ للجلسه المحدده في يوم ٢٣/٠٢/١٤٤٤ ، الساعه ٨:٢٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/٢y٩k٨٩ll " وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وحصر دعواه واسانيده وطلباته بما ورد فيها، واكتفي بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥٥. ١٣,٧٩١) ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله والتعويض عن مصاريف التقاضي مبلغا قدره الفان وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال، لقاء توريد المدعيه مواد غذاييه للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعواه نسخه من مطابقتي رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها تضمنت مبلغ المطالبه، كما قدم نسخه من فواتير عددها اربعه صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم استلام المدعي عليها تضمنت المواد محل التوريد وقيمتها تجاوزت مبلغ المطالبه، ولان مصادقه مؤسسه المدعي عليه بختمها علي فاتوره مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، واستنادا علي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها او يقدم جوابه عنها علي الدعوي عبر الطلبات، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، " ولان الاصل عدم سداد قيمه الفاتوره المتضمنه مبلغ المطالبه محل مطابقه الرصيد والفواتير مالم يثبت خلاف ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب اتعاب المحاماه فلم يقدم المدعي وكاله اي بينه لاثبات تكلف موكله بايه اتعاب، وقد اكتفي بما قدم، وبما ان الحال ما ذكر فلا يمكن الحكم بدون بينه لهذا الطلب، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه وتنتهي الي الحكم حضوريا في حق المدعي عليها حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتجاره الجمله و التجزيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٧٩١.٥٥) ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا وخمسه وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.