moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٤٤٥٨ لعام ١٤٤١ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره بموجب قرار الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه، وقد تم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ٦/٦/١٤٤٢ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره عن الحضور وقرر وكيل المدعيه بان موكلته سلمت المدعي عليه مبلغا قدره ١٥٠.٠٠٠ الف ريال لتشغيلها في شراء وبيع السيارات بنظام المهل منذ عام ١٤٣٤ه وقد استلمت مبلغا قدره ٤٣.٠٠٠ الف ريال كارباح وانقطع بعد ذلك التواصل معه وتطلب موكلته الزام المدعي عليه باعاده راس المال والبينه العقد المرفق بلايحه الدعوي، ثم اصدرت الدايره الحكم في الدعوي القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٧.٠٠٠) مايه وسبعه الاف ريال مبينا علي اسبابه، ثم تقدمت المدعيه بطلب تصحيح لمنطوق الحكم كما تقدم المدعي عليه بالتماسه علي الحكم، فحددت الدايره لنظر جلسه مرييه في هذا اليوم ١٤/١٠/١٤٤٢ وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه بالموعد وحضر وكيل المدعيه البراء ورقم وكالته (...) وتشير الدايره الي التماس المدعيه تصحيح منطوق الحكم المثبت في صك الحكم الصادر في هذه الدعوي كما تشير الدايره الي الالتماس المقدم من المدعي عليه في الطلبات الخارجيه المتضمن ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه بحكم الدايره في الدعوي رقم ٢٩١٣لعام ١٤٣٧ والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف برقم ٢٦٠٧ لعام ١٤٣٨ وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر انه لا يعلم وانه غير ملم بالدعوي وطلب مهله للتحقق، وتم فتح محضر بحضور المدعيه ومحاميها دون فيه الاتي (وجهت الدايره سؤالا للمدعيه ووكيلها عن سبب اقامه دعوي مستقله بذات الطلب والموضوع فقرر وكيل المدعيه بان التسبيب نص علي حصر الطلب بالارباح وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي السابقه لم يتبين لها وجود حصر بالارباح في الضبوط والمذكرات بل الثابت من خلال اللايحه الاعتراضيه علي الحكم المقدمه بمحكمه الاستيناف الاداريه اعتراض المدعيه علي كون الحكم حصر بالمطالبه بالارباح كما في البند الثالث وعليه تفهم الدايره المدعيه ووكيلها بان عليهم تقديم التماس علي الحكم السابق تماشيا مع الاجراءات المقرره نظاما) فحكمت الدايره بالعدول عن الحكم السابق والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها، ثم اعترضت المدعيه عليه لدي دايره الاستيناف، وفي جلسه هذا اليوم ١/٧/١٤٤٣ تشير الدايره الي حكم دايره الاستيناف الاولي المؤرخ في ٢٧/١١/١٤٤٢ القاضي بالغاء حكم الدايره في الدعوي الماثله بعدم قبول الدعوي الصادر في ١٤/١٠/١٤٤٢ وحكمت بعدم قبول التماس المدعي عليه، وبناء علي هذا فيكون حكم الدايره الاول المؤرخ في ٦/٦/١٤٤٢ القاضي بالزام المدعي عليه بدفع ١٠٧٠٠٠ريال للمدعيه ساريا وحيث وجد خطا مطبعي في منطوق الحكم المؤرخ في ٦/٦/١٤٤٣ وبناء علي طلب المدعيه التصحيح وحيث بلغ الاطراف في هذا اليوم بهذه الجلسه ولم يدخل احد علي التيمز فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت المدعيه تطلب انتهاء الزام المدعي عليه برد راس مالها في الشراكه المعقوده بينهما وبما ان الدايره اصدرت الحكم في ٦/٦/١٤٤٢ بتضمين المدعي عليه راس المال، والزامه برد المتبقي من راس مال المدعيه بعد خصم المستلم وقدره ٤٣٠٠٠ريال الثابت باقرار وكيل المدعيه، وبناء علي طلب تصحيح الخطا الوراد في منطوق هذا الحكم، ولكون حكم الدايره برفض طلب التصحيح والحكم بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها بناء علي طلب التماس المقدم من المدعي عليه قد الغي بموجب حكم دايره الاستيناف فقد اصبح هذا الحكم ساريا، واستنادا علي الماده ١٧١ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:(تتولي المحكمه -بقرار تصدره بناء علي طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من اخطاء ماديه حبته كتابيه او حسابيه..)، فان الدايره تجيبها الي طلبها، وتعدل منطوق الحكم السابق ليكون وفق المنطوق الوارد ادناه. نص الحكم: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٧٠٠٠) مايه وسبعه الاف ريال، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.