tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430479514 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-01-13 date_hijri=1443-07-30 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:f3b75603-4e1b-44de-8df8-da0fb0525474 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٧٠٤٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١/(...)الهويه الوطنيه: (...) ٢/(...)الهويه الوطنيه: (...) بصفتهما وكيلان عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم (...)وتاريخ ٣٠ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه صادره عن كتابه العدل بشمال جده)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ ٠٨ / ٠٩ / ١٤٣٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواد بناء للمدعي عليه وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨ / ٠٩ / ١٤٣٤ه بثمن اجمالي قدره (٢٦.٠٦٠) سته وعشرون الفا وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنتين، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: مصطفي الحاج بحسون، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦ / ٠٨ / ١٤٣٣ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦.٠٦٠) سته وعشرون الفا وستون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها عده جلسات لم يتبين فيها تبلغ المدعي عليها، وفي جلسه ١٩ / ٤ / ١٤٤٤ ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ولم يتبين تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم ذكرت وكيله المدعيه ان موكلتها ترغب بان تقوم بتبليغ المدعي عليها عن طريق ارسال التبليغ للعنوان الوطني الخاص بالمدعي عليها عبر البريد السعودي وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وبتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه ارفق بها/خطاب التبليغ بموعد الجلسه موجه للمدعي عليها عن طريق البريد السعودي وفي جلسه بتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه، وتشير الي انه وبعد اطلاعها علي ما قدمته المدعيه من تبليغ للمدعي عليها في الدعوي تبين ان ورقه الافاده بالتبليغ خلت من بيان ان المرسل هو ورقه التبليغ وان العنوان تابع للمدعي عليها ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه استيفاء ذلك وتزويد الدايره بالبيانات اللازمه وفقا لما نصت عليه الماده الحاديه عشر من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته ففهمت والتزمت. وفي جلسه اليوم ١٠ / ٠٦ /١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها ولم يصله تبليغ بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني حيث يكتب في نظام تبليغ الجلسات تعذر التبليغ، وتشير الدايره بانها اطلعت علي التبليغ المقدم من قبل المدعيه للمدعي عليها عن موعد هذه الجلسه والمرسل لها عن طريق البريد السعودي وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبعد سؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعد اطلاع الدايره عليها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦.٠٦٠) سته وعشرون الفا وستون ريال سعودي تمثل قيمه بضاعه عباره عن (مواد بناء) تم توريدها للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي، فانه لما كانت وكيله المدعيه يستند في سبيل اثبات دعواها علي اتفاقيه لفتح حساب بالاجل و فاتورتين بمبلغ اجمالي وقدره (١٠.٧٢٢) عشره الاف وسبعمايه واثنان وعشرون ريال سعودي مذيله بتوقيع مسؤول الاستلام التابع للمدعي عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات للمدعي عليه ولما تخلف عن الحضور رغم تبلغه؛ لذا فانه بذلك يكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم يدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي علي انه: "...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، "؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه وثبوت استحقاقها لمبلغ وقدره (١٠.٧٢٢) عشره الاف وسبعمايه واثنان وعشرون ريال سعودي من قيمه المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداده للمبلغ المستحق في ذمته، واما ما زاد عن مبلغ الفاتورتين من مبلغ المطالبه وحيث لم يثبت للدايره قيام المدعيه بالتوريد مقابلها فانها لا تري استحقاقا للمدعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام/ شركه(...) وشريكه للديكورات الخشبيه السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/شركه(...) السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (١٠,٧٢٢) عشره الاف وسبعمايه واثنان وعشرون ريالا، والله الموفق.