moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذه الحكم فان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠١٦/١٢/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد اثنان تريلا لمده (٣) ثلاثه سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (٤٠٢,٥٣٨.٥٠) اربع ميه واثنان الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٤٠٢,٥٣٨.٥٠) اربع ميه واثنان الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٤٠٢,٥٣٨.٥٠) اربع ميه واثنان الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٤٠٢,٥٣٨.٥٠) اربع ميه واثنان الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠١٦/١٢/١٥م حتي ١٤٤١/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥م.)، وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد ، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته، احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها -بوكاله رقم (...)له حق الاقرار- اجاب بصحه مبلغ المطالبه ، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد واجاره منقول بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من اجره معدات وقد اقر وكيل المدعي عليها الذي له حق الاقرار بمبلغ المطالبه وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي به، وبه تقضي. ويعد الحكم نهاييا لما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ( ٧٠/ ٣) (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي.) نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات (...) مبلغا قدره ٤٠٢.٥٣٨.٥٠ اربعمايه واثنان الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال و خمسون هلله.