tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3854 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-05-08 document_type=ruling entity=document_number:421399982 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 3854 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الظلال المعماريه للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه محمد عليان الطهيمي وابناءه المحدوده غير ذلك (...)
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان غانم فهد مرضي الدوسري، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (421399982) وتاريخ 8/ 5/ 1442ه عن عبد ﷲ سليمان محمد الفايز بصفته وكيلا عن مجدي احمد ابراهيم ابو نمر بصفته مالك الشركه المدعيه. تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، "سبق وان تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاولات قطع وردم وذلك بموجب العقد المؤرخ في تاريخ 27/ 11/ 2019م ونص علي ان المدعي عليها تمتلك مشروع اعمال قطع وردم لطرق بمنطقه الطايف في السيل الكبير حسب العقد المرفق وتم تنفيذ الاعمال الوارده تفصيلا في العقد البالغ قيمته (3.200.000) ريال استلمت موكلتي من المدعي عليها مبلغا وقدره (200,000) ريال وبعد تنفيذنا للاعمال الوارده بالعقد فوجيت موكلتي بعدم امتلاك المدعي عليها للمشروع ولم تصرف لها مستحقاتها الماليه البالغه (3.000.000) ريال حتي تاريخه رغم مطالباتها المستمره لها دون مسوغ شرعي او نظامي مخالفين بذلك قوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وعليه نطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (3.000.000) ريال". وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر الضبط، فبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 16/ 7/ 1442ه وطلبت من المدعيه تقديم البينه وحصر الاسانيد علي تنفيذ الاعمال بمبلغ المطالبه واستحقاق قيمتها مع ارفاق هذه الاسانيد وفهرستها وبيانها بمذكره شارحه خلال يوم او تقرير انه لا يوجد لديها اي بينه، وبيان مكان مقر المركز للمدعي عليها وهل لها فرع في منطقه الرياض مع تقديم ما يثبت ذلك ان وجد. وتفهم الدايره المدعيه بان ذلك شرط لقبول الدعوي ونظرها. وطلبت المطلوب من المدعي عليها الجواب عن الدعوي بالتفصيل قبل موعد الجلسه بيوم واحد علي الاقل. وفي جلسه 18/ 7/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، حضر عبدﷲ سليمان محمد الفايز سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (412025347) وتاريخ 22/ 11/ 1441ه عن المدعيه، كما حضر احمد جميل بن عبدﷲ الشمري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (422210426) وتاريخ 18/ 7/ 1442ه عن وليد سالم عبيد اللحيدان بصفته وكيلا عن محمد عليان راشد الحربي بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه كرر ما ورد في لايحه دعواه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (3.000.000) ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه لكون المركز الرييسي للشركه في مدينه حايل وليس لها اي فرع في مدينه الرياض، وبسؤال وكيل المدعيه هل للمدعي عليها مقر في مدينه الرياض اجاب في وقت التعامل نعم يوجد لها مقر، واما الان فلا يعلم هل لها مقر ام لا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن العنوان الوطني لمقر موكلته اجاب العنوان: شركه محمد عليان الطهيمي وابناءه المحدوده حي المحطه (5413) وحده رقم (2) حايل (55424 – 7605) رقم العميل بخدمه العنوان الوطني (356812561)، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي عليها قد دفع بعدم الاختصاص المكاني، وقدم السجل التجاري لموكلته المبين فيه ان مركز ادارتها في حايل، وقرر عدم وجود فرع لها في الرياض، ولان القاعده العامه في القضاء ان المدعي يتبع المدعي عليه في محكمته؛ استنادا الي الماده (17) من نظام المحكمه التجاريه، ونصها:" في الدعاوي المتعلقه بالشركات،يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاقها اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديرها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع" واستنادا الي الماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (تقام الدعاوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها... ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع)، وبناء علي اللايحه المضافه الي نظام المرافعات الشرعيه برقم (75/6) بموجب قرار وزير العدل برقم (421) وتاريخ 12/2/1439ه، ونصها: "اذا دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه المرفوع امامها الدعوي، فعليها ان تاخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني اقرارا بتحديد مكان اقامته وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضيه"، وبما ان وكيل المدعي عليها بين عنوان موكلته الوطني هو العنوان الوارد بسجلها التجاري، ومن ثم فان ولايه هذه المحكمه مكانيا تنحسر عن نظر هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
عضو
علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب