tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4530811582 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-02-29 date_hijri=1417-07-12 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/132 entity=document_number:4530062839 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٤٦٦١١ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الثلاثاء الموافق ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٥ه حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انها تتضمن ما يلي: "١. سبق وان تم تاسيس شركه (...) (ذات مسيوليه محدوده)، والمقيده بالسجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤١٧ه وحدد راس مال الشركه ب (٣,٧٥٠،٠٠٠) ثلاثه مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال سعودي، يمتلك المدعين منها نسبه قدرها (٥٩) تسعه وخمسون بالمايه من اجمالي راس مال الشركه. ٢. صدر حكم من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في الصك رقم (٤٥٣٠٠٦٢٨٣٩) وتاريخ ١/٢/١٤٤٥ه في الدعوي رقم (٤٤٧٠٥٣١٥٠٣) وتاريخ ١١/٦/١٤٤٤ه ومنطوقه: (حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٨/١٠/١٤٤٤ه، في القضيه رقم (٤٤٧٠٥٣١٥٠٣) والحكم مجددا بثبوت انقضاء (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) بقوه النظام.) ٣. امتنعت اداره الشركه عن اداء واجباتهم المقرره نظاما المتمثله بتمكين موكلي من الاطلاع علي مستندات الشركه، مخالفين بذلك نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ه، حيث نصت الفقره (٣) من الماده الحاديه والسبعون بعد المايه علي انه (٣- للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. يعد باطلا كل شرط مخالف لذلك) ٤. وحيث سبق لموكلي مطالبه اداره الشركه بتمكينهم من الاطلاع علي السجلات المحاسبيه والماليه والحسابات الخاصه بالشركه خلال الفترات التاليه: ا. من ١/١/١٤٤٢ه حتي ٣٠/١٢/١٤٤٢ه ب. من ١/١/١٤٤٣ه حتي ٣٠/١٢/١٤٤٣ه ج. من ١/١/١٤٤٤ه حتي ٣٠/١٢/١٤٤٤ه د. من ١/١/١٤٤٥ه حتي ١٥/٠٤/١٤٤٥ه الا انهم امتنعوا عن تمكيين موكلي من حقهم بالاطلاع دون مبرر او مستند نظامي، مخالفين بذلك صريح نص النظام. عليه ولما سبق، فاننا نطلب من فضيلتكم الزام شركه (...) بتمكين موكلي او من يفوضوه من الاطلاع علي السجلات المحاسبيه والماليه والحسابات الخاصه بالشركه" هكذا تضمنت. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، وقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بينهم ، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، فقدم مذكره عبر النظام تتضمن ما يلي: " اولا: ما ذكره المدعي وكاله من تاسيس شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وان راس مال الشركه (٣.٧٥٠.٠٠٠) ثلاثه مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال سعودي وامتلاك المدعين منها نسبه (٥٩%) من اجمالي راس مال الشركه وانه سبق صدور حكم من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بالصك رقم ٤٥٣٠٠٦٢٨٣٩ وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٥ه القاضي منطوقه بثبوت انقضاء شركه (...) فجميع ذلك صحيح اضافه الي ان الشركه حاليا تحت التصفيه ولم تمارس نشاطها من شهر مارس ٢٠٢٠م بسبب فقدان الوكاله التجاريه . ثانيا: ما ذكره المدعي وكاله من امتناع اداره الشركه من تمكين موكليه من الاطلاع علي مستندات الشركه بالمخالفه لنظام الشركات وطلبه تمكين موكليه من الاطلاع علي السجلات المحاسبيه والماليه للشركه عن عام ١٤٤٢ه، وعام ١٤٤٣ه، وعام ١٤٤٤ه، وعام ١٤٤٥ه غير صحيح وذلك علي النحو التالي : ١- سبق وان قرر الشركاء بتحويل السنه الماليه للشركه من سنه هجريه الي سنه ميلاديه وسبق وان تسلم المدعي عليهم القوايم الماليه للاعوام ٢٠٢٠م ، ٢٠٢١م ،٢٠٢٢م حيث تم دعوه جميع الشركاء عند نهايه كل سنه ماليه وتزويدهم بنسخه منها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه للشركاء ومرفق مع الدعوات القوايم الماليه وتقرير رييس مجلس المديرين عن نشاط الشركه استنادا للمواد ١٦٥ و ١٦٧ و١٦٨ من نظام الشركات . ثالثا : ان المدعي (...) من ضمن مجلس المديرين حسب مانصت عليه الماده الثانيه عشر ( الاداره ) من عقد التاسيس يتولي اداره الشركه مجلس مديرين مؤلف من اربعه مدراء ومن ضمنهم المدعي (...) مما يؤكد عدم صحه دعوي المدعين من امتناع اداره الشركه من تمكين المدعين من الاطلاع وذلك لما للمدعي (...) من كافه الصلاحيات في الاطلاع بصفته احد مدراء الشركه مما يؤكد عدم صحه الدعوي ومخالفتها للفقره الثالثه من الماده ١٧٣ من نظام الشركات التي استند عليها وكيل المدعين في دعواه ( للشريك غير المدير (...) . رابعا : ان ما ذكره وكيل المدعين في لايحته من طلب موكليه من الشركه بتمكينهم من الاطلاع علي الفترات المحدده في لايحه دعواه غير صحيح . لذا ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي. " هكذا تضمنت، وبسؤال وكيل المدعي عليها: هل يمانع موكلك من اطلاع المدعين علي السجلات محل الدعوي فقرر قايلا: "افيدكم ان الشركه متوقف العمل بها من عام ٢٠٢٠م الي يومنا هذا كما ان المدعين قد تسلموا القوايم الماليه للشركه، ولا مانع لدينا من اطلاع الشريك غير المدير علي السجلات علي ان يحضروا اصاله" هكذا قرر ثم اردف قايلا: هناك احد المدراء تواصل معي الان ويمانع من اطلاعهم. هكذا ذكر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعين قرر قايلا: "نطلب ترك الخصومه فيما يخص مطالبه المدعي (...)، ونطلب اطلاع بقيه المدعين علي السجلات من عام ١٤٤١ه وحتي نهايه عام ١٤٤٤ه" هكذا قرر، عليه وبعد مراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.

الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه راجعه لنظام الشركات، مما تكون معه المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما عن الموضوع : فبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باطلاع موكليه علي السجلات المحاسبيه والماليه والحسابات الخاصه ، والعقود المبرمه والتابعه للشركه المدعي عليها وذلك من عام : ١٤٤١ه وحتي عام ١٤٤٤ه . وبما ان وكيل المدعين قد قرر ترك المدعي (...) لهذه الدعوي، وحيث انه قد ثبت للدايره شراكه بقيه المدعين في الشركه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس المرفق ، وبما ان نظام الشراكات قد كفل للشركاء حق المطالبه باطلاعهم علي مستندات الشركه وذلك وفقا للماده (١٧١/٣) والتي نصت علي ان للشريك غير المدير (طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها -مرتين- خلال السنه الماليه للشركه ، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ طلبه ، ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك). وبما ان الماده قد اوجبت علي الشركه تزويد الشركاء بما طلبوه في هذه الدعوي مما يثبت معه قيام دعوي الصفه علي الشركه واستحقاق المدعي لطلبه ، عليه واستنادا الي الماده (١٧/١) من ذات النظام ، والتي تنص علي ان : (علي الشركه الاحتفاظ بالسجلات المحاسبيه والمستندات المؤيده لها لتوضيح اعمالها وعقودها وقوايمها الماليه في مركز الشركه الرييس او في اي مكان اخر يحدده مدير الشركه او مجلس ادارتها) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها ، وبه تقضي .

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعين (...) هويه وطنيه رقم (...) ، و(...) هويه وطنيه رقم (...)، و(...) هويه وطنيه رقم (...)، من الاطلاع علي السجلات المحاسبيه للشركه المدعي عليها من عام ١٤٤١ه وحتي عام ١٤٤٤ه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.