tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430049519 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-21 date_hijri=1444-02-25 document_type=ruling entity=document_number:3c95d80c-6e63-413f-95eb-d44d62373bc2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٧١٥٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، والمتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠.٧٣٣) خمسون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، مقابل اجره رافعه مقصيه ديزل (١٢) متر، والزامها بدفع التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في ١٤٤٤/٠١/٢٠ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر فيها من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٦٧٣٧٥٧٥٤) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه التي تنص علي: " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فذكر بانه لا مانع لدينا من الصلح مع الطرف الاخر حال حضوره، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، ثم طلب تصحيح مبلغ المطالبه الي المبلغ البالغ قدره (٥٠.٧٣٣) خمسون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، تمثل اجره رافعه مقصيه ديزل (١٢) متر ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي فواتير وكشف حساب، ولضروره اجابه المدعي عليها قررت الدايره تاجيل نظر هذه القضيه. وفي جلسه هذا اليوم المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٦٧٣٧٥٧٥٤)، ثم حصر الحاضر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠.٧٣٣) خمسون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه قد حصرت دعواها بمواجهه المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥٠.٧٣٣) خمسون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، مقابل اجره رافعه مقصيه ديزل(١٢) متر ، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي الفواتير وكشف الحساب ، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسات هذه القضيه ، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها .
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٧٣٣) خمسون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي ، لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق